العربية English حجم الخط
عدد النتائج: 200
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - أولاً : فيما يتصل بالمجلس الأعلى للقضاء :

القضاء الجديد . د - أي اختصاص آخر معهود به إلى المجلس الأعلى للقضاء بموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم . يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية ، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء . استحداث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس الأعلى...

1428/09/23 المادة/الترتيب 1
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - ثانياً : فيما يتصل بالمحكمة العليا :

فعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية . تنقل الوظائف الإدارية والفنية المرتبطة بالعمل القضائي الشاغرة والمشغولة بعد حصرها وفق ما ورد في الفقرة (3) من البند (أولاً) من هذه الآلية بموظفيها من مجلس القضاء الأعلى إلى المحكمة العليا ، ويكون ذلك بالتزامن مع تسمية أعضاء المحكمة العليا . تنشأ إدارة متخصصة في المحكمة العليا باسم "إدارة الدراسات والبحوث" ، يعين فيها ع...

1428/09/23 المادة/الترتيب 2
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - ثالثاً:

اعتبار صدور الأمر الملكي بتسمية القضاة الأربعة في المجلس الأعلى للقضاء ، ورئيس المحكمة العليا وأعضائها ، بمثابة إحداث وظائف وفقاً للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام القضاء ، وإدراجها تبعاً لذلك في ميزانية الجهة ذات العلاقة.

1428/09/23 المادة/الترتيب 3
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - رابعاً: فيما يتصل بمحاكم الاستئناف :

تستمر كل من : محكمة التمييز في الرياض ومحكمة التمييز في مكة المكرمة في تولي اختصاصاتهما المنصوص عليها في الأنظمة الحالية ، وذلك إلى حين تحويلهما إلى محكمتي استئناف وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من هذا البند. تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف، لا يقل عددها عن (مائة وعشرين) وظيفة ، وتستحدث كذلك وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن (ثلاثين) وظيفة ، وذلك في أول...

1428/09/23 المادة/الترتيب 4
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - خامساً : فيما يتصل بمحاكم الأحوال الشخصية :

يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي : أ- تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية. ب- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة أحوال ش...

1428/09/23 المادة/الترتيب 5
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - سادساً : فيما يتصل بالمحاكم الجزائية:

، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم ، ومباشرتها اختصاصاتها ، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى . تحال القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الجزائية الموجودة لدى المحاكم العامة ولم يجر ضبطها إلى المحاكم الجزائية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني ، ويكون ذل...

1428/09/23 المادة/الترتيب 6
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - سابعاً: فيما يتصل بالمحاكم العمالية:

والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، في النظر في الدعاوى العمالية، واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وذلك فيما يتعلق بالدعاوى المقيدة لديها قبل مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها إلى أن يصدر بها قرار نهائي يتضمن ال...

1428/09/23 المادة/الترتيب 8
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - سابعاً: فيما يتصل بالمحاكم العمالية:

3/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: "إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23هـ الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي (ستة) أشهر من تاريخه، على أن تعمل هيئات تسوية الخلافات العمالية - خلال المدة المشار إليها - على إنهاء كافة ا...

1428/09/23 المادة/الترتيب 9
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - ثامناً : فيما يتصل بالمحاكم التجارية :

، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم ، ومباشرتها اختصاصاتها ، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى . تحال القضايا التجارية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر في الدوائر التجارية ودوائر التدقيق التجاري في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية ، وكذلك تنقل إلى ال...

1428/09/23 المادة/الترتيب 10
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - تاسعاً : فيما يتصل باللجان شبة القضائية وما في حكمها :

افعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه - اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية ، وتتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء - خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء - مراجعة الأنظمة التي تأثرت بذلك ، واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك ، ك...

1428/09/23 المادة/الترتيب 11
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم - أولاً : فيما يتصل بمجلس القضاء الإداري :

ام القضاء الجديد . ج- أي اختصاص آخر معهود به إلى مجلس القضاء الإداري بموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم . يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في مجلس القضاء الإداري ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام ديوان المظالم . وتقوم اللجنة - الفنية بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الإداري - بتحديد الوظائف المطل...

1428/09/23 المادة/الترتيب 12
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم - ثانياً : فيما يتصل بالمحكمة الإدارية العليا :

يا - بعد تسمية أعضائها - اختصاصاتها بعد صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه . يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المحكمة الإدارية العليا ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ ديوان المظالم ، وتقوم اللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الإداري وممثل من المحكمة الإدارية العليا ؛ بتحديد الوظائف المطلوب است...

1428/09/23 المادة/الترتيب 13
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم - ثالثاً :

اعتبار صدور الأمر الملكي بتسمية القضاة الأربعة في مجلس القضاء الإداري ، ورئيس المحكمة الإدارية العليا وأعضائها ؛ بمثابة إحداث وظائف وفقاً للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام ديوان المظالم ، وإدراجها تبعاً لذلك في ميزانية الديوان .

1428/09/23 المادة/الترتيب 14
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم - رابعاً : فيما يتصل بمحاكم الاستئناف الإدارية :

اختصاصات دوائر التدقيق الإداري إلى حين صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه ، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذا البند . تقوم اللجنة الفنية - بالاشتراك مع مجلس القضاء الإداري خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم - بما يلي : أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لمحاكم الاستئناف الإدارية. ب- تحديد...

1428/09/23 المادة/الترتيب 15
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم - خامساً : فيما يتصل بالمحاكم الإدارية :

يصدر مجلس القضاء الإداري قراراً بتحويل فروع الديوان الحالية إلى محاكم إدارية . يضع مجلس القضاء الإداري خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم إدارية في بقية مناطق المملكة . يستحدث عدد كافٍ من وظائف السلك القضائي للمحاكم الإدارية . توفير مقر لكل محكمة إدارية صدر بإنشائها قرار من مجلس القضاء الإداري يتناسب مع أهميتها قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، وتقوم وزارة الما...

1428/09/23 المادة/الترتيب 16
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الأولى

ما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها: اللائحة: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. طالب التأشيرة: المنشأة التي تدار من شخص طبيعي أو اعتباري وتشغل عاملاً أو أكثر لقاء أجر أيًّا كان نوعه. تأشيرة العمل المؤقت: الترخي...

1446/04/08 المادة/الترتيب 1
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثانية

تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت. تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت.

1446/04/08 المادة/الترتيب 2
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثالثة

مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها. تلغي الوزارة -آليًّا- تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناءً على رغبة طالبها وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.

1446/04/08 المادة/الترتيب 3
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الرابعة

مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.

1446/04/08 المادة/الترتيب 4
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة السادسة

ترسل الوزارة آليًّا الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت إلى وزارة الخارجية؛ لإصدار التأشيرة، بعد قيام ممثليات المملكة في الخارج باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتحقق من أهلية العامل للحصول على التأشيرة.

1446/04/08 المادة/الترتيب 6
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة السابعة

يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي: نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه. تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة. الفصل الثالث تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

1446/04/08 المادة/الترتيب 7
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثامنة

تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية ولمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. تحدد الوزارة الدول التي يُستقدم منها أشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وتراعي التنوع في ذ...

1446/04/08 المادة/الترتيب 8
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة التاسعة

يقتصر طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة. يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بما يأتي: أ- إدخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشأة الدائم، وعنوان المنشأة للعمل المؤقت، عبر النظام الآلي. ب- أن يقدم إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي: (1) نسخة من عقود...

1446/04/08 المادة/الترتيب 9
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة العاشرة

يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ضماناً ماليًّا إلى الوزارة مقداره (2,000) ألفا ريال عن كل عامل، لتغطية تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع الضمان إذا زُودت الوزارة بما يثبت مغادرته المملكة خلال المدة المحددة، أو إلغاء التأشيرة.

1446/04/08 المادة/الترتيب 10
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الحادية عشرة

يكون إصدار تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بناءً على موافقة من الجهة المؤيدة. على الجهة المؤيدة إبلاغ الوزارة بتأييدها لطلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، قبل منتصف شهر رجب لخدمات العمرة، وقبل منتصف شهر شعبان لخدمات الحج.

1446/04/08 المادة/الترتيب 11
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثانية عشرة

تحدد الوزارة بداية تقديم طلبات تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. تزود الوزارة -آليًّا- وزارات:(الداخلية، والخارجية، والمالية) بنسخ من تلك الطلبات؛ لدراستها -كل بحسب اختصاصه- وإعادتها إلى الوزارة مصحوبة بمرئياتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ تلقيها تلك الطلبات. تستكمل الوزارة دراسة تلك الطلبات في ضوء مرئيات الجهات المذكورة في الفقرة...

1446/04/08 المادة/الترتيب 12
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثالثة عشرة

يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى ممثليات المملكة قوائم بأسماء وبيانات العمالة التي يتم اختبارها واختيارها من قبله أو من يمثله وفقاً للاشتراطات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

1446/04/08 المادة/الترتيب 13
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الرابعة عشرة

ترسل الوزارة -آليًّا- الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى وزارة الخارجية قبل منتصف شهر شعبان لموسم العمرة، وقبل نهاية شهر شوال لموسم الحج؛ لاستكمال الإجراءات النظامية لإصدار التأشيرة.

1446/04/08 المادة/الترتيب 14
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الخامسة عشرة

تعتمد ممثليات المملكة في الخارج تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بحسب القوائم المقدمة من طالبي التأشيرات، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، وذلك بعد التحقق من توافر الاشتراطات الفنية والمهنية في المطلوب لهم تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من اللائحة.

1446/04/08 المادة/الترتيب 15
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة السادسة عشرة

1- يُسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من (الخامس عشر) إلى نهاية شهر شعبان لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر شوال إلى نهاية شهر ذي القعدة لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم. ويتحمل طالب التأشيرة تكاليف إعادة من يقدم منهم إلى المملكة في غير المدة المحددة. 2- لا يصرح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؛ با...

1446/04/08 المادة/الترتيب 16
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة السابعة عشرة

تُلغي الوزارة آليًّا، في اليوم (الأول) من شهر ذي الحجة من كل عام، تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة غير المستخدمة، أو إذا رغب طالب التأشيرة في إلغائها قبل هذا التاريخ وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.

1446/04/08 المادة/الترتيب 17
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثامنة عشرة

تُشكل لجان رقابية خلال موسم الحج، وموسم العمرة، من: (الوزارة، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)؛ تتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام اللائحة، وتعد محاضر بذلك، وتحيلها إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازم. تحيل الوزارة نتائج التحقيق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة؛ للنظر فيها. الفصل الرابع العقوبات

1446/04/08 المادة/الترتيب 18
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة العشرون

إخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها نظاماً، يعاقب من يخالف الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وفق الآتي: يعاقب كل من يَثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة، أو تنازله عنها للغير، أو استغلاله إياها في غير ما خصصت له؛ بغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريـال، أو بالمنع من دخول المنافسات الخاصة بالعمل المؤقت الخاص بخدمات الحج والع...

1446/04/08 المادة/الترتيب 20
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الحادية والعشرون

د المؤهلات الشرعية أو النظامية؛ تتولى النظر في مخالفات الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وإيقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة المختصة. وتحدد الوزارة إجراءات عمل اللجنة. الفصل الخامس أحكام ختامية...

1446/04/08 المادة/الترتيب 21
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثانية والعشرون

تحل اللائحة محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 16 / ١١ / 1436هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

1446/04/08 المادة/الترتيب 22
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الثالثة

لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية : أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل . ب - ألاَّ تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية. ج - ألاَّ يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر للمفتشين بموجب النظام .

1440/03/21 المادة/الترتيب 3
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الرابعة

يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم مهمات تفتيش العمل أمام وزير العمل اليمين التالية : ( أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص ، وألاَّ أفشي سراً من أسرار أي مهنة أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ولو بعد انقطاع عملي بهذه الوظيفة ) . ويُعد - بعد أداء اليمين - محضر تحال نسخة منه إلى مدير عام تفتيش العمل بالوزارة لحفظها في...

1440/03/21 المادة/الترتيب 4
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الخامسة

يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل ، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.

1440/03/21 المادة/الترتيب 5
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة السادسة

تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية : أ - الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم ، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه . ب - الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من أخطار الآلآت ومن الأمراض المهنية وإصابات العمل ، ونشر الوعي الصحي والوقائي بجميع الوسائل الممكنة . ج - وضع مشاريع القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل وف...

1440/03/21 المادة/الترتيب 6
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة السابعة

يتولى المفتشون في مكاتب العمل المهمات والواجبات التالية: أ - مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل ، وذلك بالتحقق عن طريق الزيارات التفتيشية عما إذا كانت الاحتياطات والشروط النظامية موضوع التفتيش منفذة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تنفذ. ب - زيارة أماكن العمل الخاضعة لإشرافهم وفقاً للتعليمات...

1440/03/21 المادة/الترتيب 7
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الثامنة

على مفتشي العمل ورؤسائهم إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات العملية المتعلقة بحسن تنفيذ الأحكام النظامية ، كما أن عليهم إسداء النصح إليهم وتوجيهـهم لتطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة ، إلى جانب تشجيع التعاون بينهم لتعزيز الاحتياطات الفنية والصحية ، وتدعيم طرق السلامة في أماكن العمل.

1440/03/21 المادة/الترتيب 8
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة التاسعة

على مفتشي العمل ورؤسائهم - التعاون مع العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء - للمساعدة في تحسين العلاقات الإنسانية والكفاية الإنتاجية ، لإيجاد جو من الاستقرار في علاقات العمل يسوده التفاهم والتعاون المثمر بين الأطراف المعنية.

1440/03/21 المادة/الترتيب 9
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة العاشرة

على مفتشي العمل الاهتمام بمهمات التفتيش الموكولة إليهم وعليهم أن يتناولوا المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة ، وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة ، وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف ، كما يجب أن لا يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم ، كما أن عليهم أن يتجنبوا قبول أي هدايا ويرفضوا أي عرض أو خدمة من أي نو...

1440/03/21 المادة/الترتيب 10
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الحادية عشرة

يكون لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهمات تفتيش العمل الموكولة إليهم ممارسة الصلاحيات التالية : أ - الدخول إلى جميع أماكن العمل، وذلك بعد إبلاغ صاحب العمل أو ممثله قبل دخوله إلى المنشاة، مع إبراز بطاقته التعريفية، ما لم ير أن هذا الإبلاغ قد يضر بمهمة التفتيش الموكولة إليه ، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإخبار المسبق عن الزيارة التفتيشية مهما كانت الأسباب....

1440/03/21 المادة/الترتيب 11
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الثانية عشرة

لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أحكام النظام - وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للمفتش- أحد التدابير التالية : أ - إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل . ب - توجيه تنبيه شفهي . ج - توجيه إنذار كتابي لصاحب ا...

1440/03/21 المادة/الترتيب 12
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الثالثة عشرة

ينظم رئيس تفتيش العمل في كل مكتب زيارات التفتيش الجارية أثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج أسبوعية مسبقة يصادق عليها مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقاً للأسس التالية : أ - توزع المنشآت الخاضعة للتفتيش، ويراعي في التوزيع عدد المنشآت الخاضعة للتفتيش الواقعة ضمن دائرة اختصاص المكتب وطبيعتها وحجمها، وعدد العمال المستخدمين فيها وفئاتهم، وتنوع الأحكام النظامية الت...

1440/03/21 المادة/الترتيب 13
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الرابعة عشرة

يكون تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للتعليمات الخطية وأوامر رئيس تفتيش العمل في كل مكتب، ويجب أن تتضمن هذه الأوامر أسماء المنشآت المطلوب تفتيشها، وأوقات التفتيش ، وأسماء المفتشين المكلفين به.

1440/03/21 المادة/الترتيب 14
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الخامسة عشرة

يجب على المفتشين الذين كلفوا بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بنتائج التفتيش إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه. الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته

1440/03/21 المادة/الترتيب 15
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة السادسة عشرة

يجب تكثيف الزيارات التفتيشية على أماكن العمل ، وذلك بالدقة التي يتطلبها تنفيذ الأحكام النظامية، مع الاهتمام بزيارة المنشآت التي تكون إداراتها غير مرضية من ناحية حماية صحة العمال وسلامتهم ، أو التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة ، وفي حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من تقيد هذه...

1440/03/21 المادة/الترتيب 16
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة السابعة عشرة

يجب أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري تفتيش العمل فيها ، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة ، وعلى المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدى العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.

1440/03/21 المادة/الترتيب 17
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الثامنة عشرة

أ - يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد مالم يرَ مدير مكتب العمل تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة . ب - إذا لم يكن هناك مفتشون مختصون بنواحي الصحة والسلامة في مكتب العمل، فيجوز لمكتب العمل الاستعانة بخبرة المختصين في الوزارات الأخرى أو فروعها في المناطق ، وكذلك طلب تزويدهم بالإرشادات اللازمة من وزارة العمل.

1440/03/21 المادة/الترتيب 18
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة التاسعة عشرة

يعد مفتش العمل تقريراً بكل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم في شأنه ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير المعلومات التالية: أ - البيانات الإدارية الخاصة بزيارة المفتش (اسم مفتش العمل) تاريخ الزيارة ووقتها وأسماء الذين قابلهم. ب - تعريف المنشأة التي زارها ويتضمن (اسمها ، وعنوانها، وطبيعة عملها، وتاريخ تأسيسها ، واسم صاحبها،...

1440/03/21 المادة/الترتيب 19
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة العشرون

يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم، كما أن عليهم الامتناع كلياً عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلمون بها إلماماً كافياً ، حفاظاً على ثقة أصحاب العمل والعمال بهم.

1440/03/21 المادة/الترتيب 20
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الحادية والعشرون

على مفتشي العمل متابعة المنشات - التي تثبت مخالفتها لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له- بزيارات متتالية بعد منحها مهلاً كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.

1440/03/21 المادة/الترتيب 21
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الثانية والعشرون

في حالة ضبط مخالفة فيجب أن يحرر محضرها في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل - أو ممثله-عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخالفات التي شاهدها ، وأن يسجل في محضر الضبط كلّ إفادته ، وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله ، فإن امتنع عن التوقيع فإنه يشار إلى ذلك في المحضر، وعلى المفتش أن يضع نصب عينيه أهمية التوج...

1440/03/21 المادة/الترتيب 22
عرض المادة
لائحة ساري

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الثالثة والعشرون

تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط مخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات والنماذج الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل ، مع بيان التعليمات اللازمة لكيفية استعمالها وحفظها وتعميمها ، ومن ثم تعميمها على مكاتب العمل، ولا يجوز لها استعمال غير النماذج التي اعتمدتها الوزارة.

1440/03/21 المادة/الترتيب 23
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الأولى

ذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع ق...

1435/04/14 المادة/الترتيب 1
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الثانية

يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.

1435/04/14 المادة/الترتيب 2
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الثالثة

1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين. 2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام. 3- مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من يخضع إلزامياً لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

1435/04/14 المادة/الترتيب 3
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الرابعة

1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.

1435/04/14 المادة/الترتيب 4
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الخامسة

مة أو خاصة تكلفها الوزارة – الاختصاصات الآتية :أ - تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل. ب - تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها. ج - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج، هـ، و، ح، ط، ي، ك) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (ج، د، هـ، و، ز) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام....

1435/04/14 المادة/الترتيب 5
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة السادسة

تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة، تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة.

1435/04/14 المادة/الترتيب 6
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة السابعة

تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي: 1 - يدفع صاحب العمل (1%) واحداً في المائة شهريًّا. 2 - يدفع المشترك (1%) واحداً في المائة شهريًّا.

1435/04/14 المادة/الترتيب 7
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الثامنة

المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - ألاَّ يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه. د - ألاَّ يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص. هـ - ألاَّ يكون ترك العمل بمحض إرادته. و- أن يكون قادراً على العمل. ز- ألاَّ يكون قد بلغ سن الستين. ح - التسجيل في الوزارة. ط - البحث الجاد عن عمل. ي - الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة. ك - التقيد بالتعليمات والت...

1435/04/14 المادة/الترتيب 8
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة التاسعة

يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام.

1435/04/14 المادة/الترتيب 9
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة العاشرة

1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام. 2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي: أ- انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه. ب- أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة. 3- يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل ا...

1435/04/14 المادة/الترتيب 10
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الحادية عشرة

1- يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60%) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50%) خمسين في المائة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءًا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك.

1435/04/14 المادة/الترتيب 11
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الثانية عشرة

1- يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9,000) تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) عن مقدار إعانة البحث عن عمل – المقررة نظاماً – فإنه يزاد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض (100%) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهري...

1435/04/14 المادة/الترتيب 12
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الثالثة عشرة

تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.

1435/04/14 المادة/الترتيب 13
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الرابعة عشرة

يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي: 1 - التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الأولى. 2 - التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثانية. 3 - التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة ل...

1435/04/14 المادة/الترتيب 14
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الخامسة عشرة

الآتية: أ - الوفاة. ب - إذا كان له دخل شهري من عمل. جـ - إذا أصبح غير قادر على العمل. د - إذا لم يعد مسجلاً لدى الوزارة. هـ - إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط. و- إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول. ز- إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة. ح - إذا غادر المملكة العربية السعودية. ط - إذا بلغت سنه الستين وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمي...

1435/04/14 المادة/الترتيب 15
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة التاسعة عشرة

يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية: 1 - التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات. 2 - العائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية. 3 - المعاشات المستحقة له بوصفه فرداً من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.

1435/04/14 المادة/الترتيب 19
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الحادية والعشرون

التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل.

1435/04/14 المادة/الترتيب 21
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الثانية والعشرون

حة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد المفتشين أثناء ممارستهم لعملهم العقوبات المنصوص عليها في حا...

1435/04/14 المادة/الترتيب 22
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الثالثة والعشرون

1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض إلى: أ - محافظ المؤسسة من أجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب. ب - مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذها المحافظ. 2 - يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه...

1435/04/14 المادة/الترتيب 23
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الرابعة والعشرون

1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي به إجراءات الاعتراضات في الوزارة. 2- يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه إلى الوزارة - التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.

1435/04/14 المادة/الترتيب 24
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الخامسة والعشرون

1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر. 2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة – لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير...

1435/04/14 المادة/الترتيب 25
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة السادسة والعشرون

كل اتفاقٍ أو تسويةٍ تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تُعدُّ باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.

1435/04/14 المادة/الترتيب 26
عرض المادة
نظام ساري

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الثامنة والعشرون

يصدر الوزير اللائحة - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.

1435/04/14 المادة/الترتيب 28
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الرابعة

يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.

1426/09/25 المادة/الترتيب 2
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السادسة

تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.

1426/09/25 المادة/الترتيب 3
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثامنة

يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

1426/09/25 المادة/الترتيب 4
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة التاسعة

اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.

1426/09/25 المادة/الترتيب 5
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة العاشرة

تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.

1426/09/25 المادة/الترتيب 6
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الخامسة عشرة

على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية: 1 - اسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة. 2 - النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه. 3 - عدد العمال المراد تشغيلهم في المنش...

1426/09/25 المادة/الترتيب 7
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السادسة عشرة

1- إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤولًا يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولًا عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام. 2- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أ...

1426/09/25 المادة/الترتيب 8
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السابعة عشرة

على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.

1426/09/25 المادة/الترتيب 9
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثامنة عشرة

لك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي س...

1426/09/25 المادة/الترتيب 10
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة التاسعة عشرة

ة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونًا ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية....

1426/09/25 المادة/الترتيب 11
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة العشرون

لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.

1426/09/25 المادة/الترتيب 12
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الحادية والعشرون

على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك. الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

1426/09/25 المادة/الترتيب 13
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السادسة والعشرون

1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم. 2- يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر ال...

1426/09/25 المادة/الترتيب 14
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة التاسعة والعشرون

إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.

1426/09/25 المادة/الترتيب 15
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثانية والثلاثون

لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة .

1426/09/25 المادة/الترتيب 16
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثالثة والثلاثون

لمنح الرخصة ما يأتي: 1 - أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل. 2 - أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد. 3 - أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته. ويقصد بكلم...

1426/09/25 المادة/الترتيب 17
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الرابعة والثلاثون

لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبًا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.

1426/09/25 المادة/الترتيب 18
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السادسة والثلاثون

على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.

1426/09/25 المادة/الترتيب 19
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثامنة والثلاثون

لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

1426/09/25 المادة/الترتيب 20
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الحادية والأربعون

تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته. الباب الرابع: التدريب والتأهيل

1426/09/25 المادة/الترتيب 21
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الخامسة والأربعون

عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.

1426/09/25 المادة/الترتيب 22
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة التاسعة والأربعون

تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير. الباب الخامس: علاقات العمل

1426/09/25 المادة/الترتيب 23
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الخمسون

عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

1426/09/25 المادة/الترتيب 24
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السادسة والخمسون

في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.

1426/09/25 المادة/الترتيب 25
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السابعة والخمسون

إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.

1426/09/25 المادة/الترتيب 26
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة التاسعة والخمسون

لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

1426/09/25 المادة/الترتيب 27
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الستون

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.

1426/09/25 المادة/الترتيب 28
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثانية والستون

إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.

1426/09/25 المادة/الترتيب 29
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثالثة والستون

على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية.

1426/09/25 المادة/الترتيب 30
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الخامسة والستون

ي هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. 2 - أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، و...

1426/09/25 المادة/الترتيب 31
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السادسة والستون

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. 4 - تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. 5 - الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر. 6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.

1426/09/25 المادة/الترتيب 32
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السابعة والستون

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.

1426/09/25 المادة/الترتيب 33
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثامنة والستون

لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.

1426/09/25 المادة/الترتيب 34
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة التاسعة والستون

لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يومًا.

1426/09/25 المادة/الترتيب 35
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السبعون

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد م...

1426/09/25 المادة/الترتيب 36
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الحادية والسبعون

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.

1426/09/25 المادة/الترتيب 37
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة التاسعة والسبعون

لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل. ( التاسعة والسبعين مكرر ) - اُضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وتكون بالنص الآتي: "1- يُعد طلب الاستق...

1426/09/25 المادة/الترتيب 38
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الحادية والثمانون

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. 2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. 3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، و...

1426/09/25 المادة/الترتيب 39
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثانية والثمانون

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.

1426/09/25 المادة/الترتيب 40
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الرابعة والثمانون

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

1426/09/25 المادة/الترتيب 41
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الخامسة والثمانون

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

1426/09/25 المادة/الترتيب 42
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السادسة والثمانون

استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.

1426/09/25 المادة/الترتيب 43
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السابعة والثمانون

استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

1426/09/25 المادة/الترتيب 44
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثامنة والثمانون

إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل. الباب السادس: شروط العمل وظروفه

1426/09/25 المادة/الترتيب 45
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة التاسعة والثمانون

لمجلس الوزراء عند الاقتضاء- وبناء على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور.

1426/09/25 المادة/الترتيب 46
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الحادية والتسعون

1- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب ال...

1426/09/25 المادة/الترتيب 47
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثانية والتسعون

قاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية: 1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره. 2 - اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا. 3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق. 4 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمل...

1426/09/25 المادة/الترتيب 48
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثالثة والتسعون

لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.

1426/09/25 المادة/الترتيب 49
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الرابعة والتسعون

بلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة. 2 - يجوز للهيئة المذكورة إذ...

1426/09/25 المادة/الترتيب 50
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الخامسة والتسعون

1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة. 2 - ويتبع ذلك أيضًا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد م...

1426/09/25 المادة/الترتيب 51
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السادسة والتسعون

تها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسومًا عليها....

1426/09/25 المادة/الترتيب 52
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السابعة والتسعون

إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يومًا، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم...

1426/09/25 المادة/الترتيب 53
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثامنة والتسعون

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.

1426/09/25 المادة/الترتيب 54
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة التاسعة والتسعون

يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار م...

1426/09/25 المادة/الترتيب 55
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة المائة

يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميًّا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًّا.

1426/09/25 المادة/الترتيب 56
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثانية بعد المائة

لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.

1426/09/25 المادة/الترتيب 57
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثالثة بعد المائة

للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.

1426/09/25 المادة/الترتيب 58
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الرابعة بعد المائة

1- يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجوز لصاحب العمل- بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي. 2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

1426/09/25 المادة/الترتيب 59
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الخامسة بعد المائة

من هذا النظام، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي س...

1426/09/25 المادة/الترتيب 60
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السادسة بعد المائة

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية : 1 - أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة. 2 - إذا كان ال...

1426/09/25 المادة/الترتيب 61
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثامنة بعد المائة

ية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال. 2 - الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده. 3 - العمل الذي يكون متقطعًا بالضرورة. 4 - العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية. وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقص...

1426/09/25 المادة/الترتيب 62
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة التاسعة بعد المائة

وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا. 2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن...

1426/09/25 المادة/الترتيب 63
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة العاشرة بعد المائة

1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.

1426/09/25 المادة/الترتيب 64
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الحادية عشرة بعد المائة

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

1426/09/25 المادة/الترتيب 65
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثانية عشرة بعد المائة

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

1426/09/25 المادة/الترتيب 66
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

ا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل....

1426/09/25 المادة/الترتيب 67
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السادسة عشرة بعد المائة

يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

1426/09/25 المادة/الترتيب 68
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السابعة عشرة بعد المائة

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

1426/09/25 المادة/الترتيب 69
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر. الباب السابع: العمل لبعض الوقت

1426/09/25 المادة/الترتيب 70
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت.

1426/09/25 المادة/الترتيب 71
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة العشرون بعد المائة

يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل. الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية...

1426/09/25 المادة/الترتيب 72
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقًا لما يحدده الوزير بقرار منه.

1426/09/25 المادة/الترتيب 73
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثانية والعشرون بعد المائة

احب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية....

1426/09/25 المادة/الترتيب 74
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.

1426/09/25 المادة/الترتيب 75
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.

1426/09/25 المادة/الترتيب 76
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.

1426/09/25 المادة/الترتيب 77
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السادسة والعشرون بعد المائة

صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.

1426/09/25 المادة/الترتيب 78
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السابعة والعشرون بعد المائة

تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى .

1426/09/25 المادة/الترتيب 79
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

1- تعني عبارة ( المنشأة ذات المخاطر الكبرى): المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها،والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى. 2 - تعني عبارة ( مادة خطرة): أي مادة أو مزيج من المواد يشك...

1426/09/25 المادة/الترتيب 80
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

تضع الوزارة ضوابط لتحديد ( المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما.

1426/09/25 المادة/الترتيب 81
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثلاثون بعد المائة

على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.

1426/09/25 المادة/الترتيب 82
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.

1426/09/25 المادة/الترتيب 83
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

1426/09/25 المادة/الترتيب 84
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.

1426/09/25 المادة/الترتيب 85
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية.

1426/09/25 المادة/الترتيب 86
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.

1426/09/25 المادة/الترتيب 87
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال. أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.

1426/09/25 المادة/الترتيب 88
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي: 1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه. 2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل. 3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب...

1426/09/25 المادة/الترتيب 89
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الأربعون بعد المائة

تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.

1426/09/25 المادة/الترتيب 90
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الحادية والأربعون بعد المائة

تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.

1426/09/25 المادة/الترتيب 91
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثانية والأربعون بعد المائة

على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية. وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.

1426/09/25 المادة/الترتيب 92
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.

1426/09/25 المادة/الترتيب 93
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.

1426/09/25 المادة/الترتيب 94
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.

1426/09/25 المادة/الترتيب 95
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السادسة والأربعون بعد المائة

يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقًا لما يحدده الوزير: 1 - توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت. 2 - توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل. 3 - إجراء ما يلزم من التر...

1426/09/25 المادة/الترتيب 96
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، وغير ذلك مما يلز...

1426/09/25 المادة/الترتيب 97
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل. الباب التاسع: تشغيل النساء

1426/09/25 المادة/الترتيب 98
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

1426/09/25 المادة/الترتيب 99
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

1426/09/25 المادة/الترتيب 100
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقًا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي- في هذه الحالة- أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.

1426/09/25 المادة/الترتيب 101
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأمينًا لاستراحتهن.

1426/09/25 المادة/الترتيب 102
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. 2 - يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارًا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع ال...

1426/09/25 المادة/الترتيب 103
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الحادية والستون بعد المائة

لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.

1426/09/25 المادة/الترتيب 104
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثانية والستون بعد المائة

1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه . 2 - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي: 2 /1 - ألا يحتمل أن تكون ضارة...

1426/09/25 المادة/الترتيب 105
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الثالثة والستون بعد المائة

يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.

1426/09/25 المادة/الترتيب 106
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الرابعة والستون بعد المائة

ن ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات. ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام...

1426/09/25 المادة/الترتيب 107
عرض المادة
نظام ساري

نظام العمل

المادة الخامسة والستون بعد المائة

على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية. 3 - موافقة ولي أمر الحدث. ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.

1426/09/25 المادة/الترتيب 108
عرض المادة