نظام
ساري
المادة الثالثة والستون : إجراءات مكافحة التجنب الضريبي
أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في :
1 - عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي .
2 - إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية.
ب - للمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي ، أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة ، أو لم يتقيد ب...
1425/03/11
المادة/الترتيب 56
عرض المادة