المادة الأولى
#1
تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.
المادة الثانية
#2
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء
تعديلات المادة
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1411/7/19هـ.
المادة الثالثة
#3
يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.
تعديلات المادة
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1411/7/19هـ.
المادة الرابعة
#4
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شئون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.
المادة الخامسة
#5
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.
تعديلات المادة
- دمج المادتين ( الخامسة ) و ( السادسة ) من هذا التنظيم لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) ونصها الآتي: "تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ.
المادة السادسة
#6
ترصد الدولة سنويا الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل، ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.
تعديلات المادة
- دمج المادتين ( الخامسة ) و ( السادسة ) من هذا التنظيم لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) ونصها الآتي: "تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ.
المادة السابعة
#7
يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.
تعديلات المادة
-تم تغيير ترتيب هذه المادة إلى (السادسة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات
المادة الثامنة
#8
دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصروفة والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.
تعديلات المادة
- تم تغيير ترتيب هذه المادة إلى (السابعة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات
المادة التاسعة
#9
يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.
تعديلات المادة
- عُّدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها"، وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ.
- تم تغيير ترتيب هذه المادة إلى (الثامنة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات.
المادة العاشرة
#10
ترفع الهيئة تقريرا سنويًّا لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.
تعديلات المادة
- تم تغيير ترتيب هذه المادة إلى (التاسعة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات.
المادة الحادية عشرة
#11
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
تعديلات المادة
-تم تغيير ترتيب هذه المادة إلى (العاشرة ) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات.
المادة الثانية عشرة
#12
وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
تعديلات المادة
-تم تغيير ترتيب هذه المادة إلى (الحادية عشرة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات.