أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:
أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
ب ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
تعديلات المادة
تم تعديل الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 4 / 8 / 1429 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
"جـ مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية" .
ألغيت العبارة الأخيرة من الفقرة ( حـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 13 / 5 / 1398 هـ،
كما أضاف المرسوم نفسه إلى بند (أولا) من هذه المادة الفقرة (ط) .
وصدر في شأن الفقرة (ح ) قرارا مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 13 / 6 / 1416 هـ ، ورقم (101) وتاريخ 20 / 4 / 1423 هـ.
كما عدلت الفقرة (ح ) بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 21 / 9 / 1428 هـ،
ليصبح نص المادة بالنص التالى :
أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:
أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
د ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطائرات، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
هـ ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
و) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية.
ز) ربع مدة خدمة العسكريين في المناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ح ) 1 - ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات.
2 - تستوفى العائدات التقاعدية، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة
ط - ثلاث سنوات للضباط خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطًا بتاريخ 26 / 10 / 1380 هـ .
ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.