العربية English حجم الخط
تاريخ الإصدار 1428/10/26
تاريخ النشر 1428/10/26
أداة الإصدار مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428
قرار مجلس الوزراء

المادة الثالثة

#1
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة .
ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير .

المادة الرابعة

#2
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.

المادة السادسة

#3
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.

المادة التاسعة

#4
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك.

المادة العاشرة

#5
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.

المادة الحادية عشرة

#6
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.

المادة الثانية عشرة

#7
يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.

المادة الثالثة عشرة

#8
أ - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب - في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.

المادة الخامسة عشرة

#9
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثامنة عشرة

#10
تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .

المادة التاسعة عشرة

#11
تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها، وفق ما تحدده اللائحة .

المادة الثانية والعشرون

#12
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.

المادة الرابعة والعشرون

#13
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

المادة الخامسة والعشرون

#14
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.

المادة السادسة والعشرون

#15
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.

المادة الثامنة والعشرون

#16
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسئولية غيره.

المادة التاسعة والعشرون

#17
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.

المادة الثلاثون

#18
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.

المادة الحادية والثلاثون

#19
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.
الباب الرابع : رخص القيادة

المادة الثانية والثلاثون

#20
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الثالثة والثلاثون

#21
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.

المادة الرابعة والثلاثون

#22
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .

المادة الخامسة والثلاثون

#23
تنقسم رخص القيادة إلى:
1 - رخصة قيادة خاصة .
2 - رخصة قيادة عامة .
3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة .
4 - رخصة قيادة دراجة آلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.

المادة السابعة والثلاثون

#24
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول.

المادة التاسعة والثلاثون

#25
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر.

المادة الأربعون

#26
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعتمدين في المملكة.

المادة الثانية والأربعون

#27
تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها، أيهما أقرب.

المادة الثالثة والأربعون

#28
يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الرابعة والأربعون

#29
تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.

المادة الخامسة والأربعون

#30
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة السادسة والأربعون

#31
يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.

المادة الثامنة والأربعون

#32
للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة ، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها .

المادة التاسعة والأربعون

#33
لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.
الباب الخامس : قواعد السير على الطرق

المادة الخمسون مكرر عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12/ 1439هـ.

#34
الطريق للجميع، وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.

المادة الحادية والخمسون

#35
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الثانية والخمسون

#36
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.

المادة الثالثة والخمسون

#37
جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.

المادة الرابعة والخمسون

#38
أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها، والمواكب الرسمية ، ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.

المادة الخامسة والخمسون

#39
على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم، وفق ما تحدده اللائحة.

المادة السادسة والخمسون

#40
يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.

المادة السابعة والخمسون

#41
يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال، أثناء السير على الطرق.

المادة الثامنة والخمسون

#42
يجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
الباب السادس : الحوادث

المادة التاسعة والخمسون

#43
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ - الحادث المروري البسيط .
ب - الحادث المروري الجسيم .
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.

المادة الستون

#44
يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.

المادة السادسة والستون

#45
يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.

المادة السابعة والستون

#46
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.

المادة السادسة والسبعون

#47
يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.

المادة الثمانون

#48
ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي ، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شئون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور .

المادة الحادية والثمانون

#49
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:
1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.

المادة الثانية والثمانون

#50
يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

المادة الثالثة والثمانون

#51
يحل هذا النظام محل نظام المرور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) تاريخ 6 / 11 / 1391 هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الرابعة والثمانون

#52
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.

المادة الخامسة والثمانون

#53
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
لمزيد من المعلومات عن جدول المخالفات، الإشارات التحذيرية لنظام المرور يرجى معاينة أصل الوثيقة.
الجداول والأحكام العامة والإشارات
جدول المخالفات رقم ( 1 )
تعديلات المادة
جدول المخالفات رقم ( 1 )
- تعديل جدول المخالفات رقم (1)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6هـ.
جدول المخالفات رقم ( 1 )
- تعديل جدول المخالفات رقم (1)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ
قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة.
سير المركبة بدون لوحات (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
سير المركبة بدون لوحة خلفية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
استخدام لوحة غير عائدة للمركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
استخدام لوحات غير نظامية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها.
تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.
تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متر في الساعة.
التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات.
الوقوف على خطوط السكة الحديدية.
عدم تغطية وتربيط الحمولة المنقولة.
القيام بأعمال على الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة.
عدم الوقوف تماماً عند إشارة (قف).
عدم إعطاء أفضلية بالوقوف وقوفاً تاماً عند إشارة ( أمامك أفضلية ) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية.
عد إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية.
عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي على الطريق الرئيسي في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.
عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية.
عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار من قبل السيارات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير.
قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار أو ما في حكمها مما يعرض السلامة العامة للخطر (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
قيادة المركبة داخل الأنفاق بدون إضاءة أنوارها.
جدول المخالفات رقم ( 2 )
جدول المخالفات رقم ( 2 )
- تعديل جدول المخالفات رقم (2)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6هـ.
جدول المخالفات رقم ( 2 )
- تعديل جدول المخالفات رقم (2)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ
جدول المخالفات رقم ( 2 )
- تعديل الفقرة (15) من الجدول وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28هـ، لتكون بالنص الآتي: "عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة أو نصف المقطورة".
جدول المخالفات رقم ( 2 )
- إضافة فقرة رقمها (16) الى الجدول وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 1446/7/12هـ، وتكون بالنص الآتي
"16- قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية".
إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
تسيير مركبات الأشغال العامة صناعية أو إنشائية أو زراعية على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على مؤخرة جانبي المركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
تسيير مركبة تحدث تلوث للبيئة على الطرق العامة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
تجاوز السرعة المحددة بمقدار لا يزيد على خمسة وعشرين كيلو متراً في الساعة.
العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير.
عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.
عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق.
استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله.
نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير.
نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة.
رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم للاطلاع عليها.
عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق.
ترك أجسام أو أشياء على الطرق العامة مما يعرض السلامة العامة للخطر.
عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات المواكب الرسمية أو الطوارئ.
تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل.
القيادة برخصة قيادة مدة صلاحيتها منتهية.
جدول المخالفات رقم ( 3 )
جدول المخالفات رقم ( 3 )
- تعديل جدول المخالفات رقم (3)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6هـ.
جدول المخالفات رقم ( 3 )
- تعديل جدول المخالفات رقم (3)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ.
عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة.
عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.
مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.
عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة.
وضع حواجز داخل المركبة تعيق رؤية السائق.
عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.
ترك المركبة في طريق منحدر مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
مخالفة تنظيمات السير على الطرق.
عدم المحافظة على لوحات المركبة.
عدم إنهاء إجراءات نقل ملكية المركبة.
عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة.
عدم ربط حزام الأمان.
عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال.
عدم مراعاة قواعد الأفضلية.
عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة.
استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة.
إساءة استعمال منبه المركبة.
عدم إرتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية.
القيادة في مسارات غير مخصصة لذلك.
عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن الطرق.
جدول المخالفات رقم ( 4 )
جدول المخالفات رقم ( 4 )
- تعديل جدول المخالفات رقم (4)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6هـ.
جدول المخالفات رقم ( 4 )
- تعديل جدول المخالفات رقم (4)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ.
استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو مصلقات تتنافى مع الآداب العامة.
ترك المركبات على الطرق العامة في الأماكن غير المخصصة لها من غير ضرورة.
رمي أية أجسام خارج المركبات أثناء سيرها.
سير المركبة بدون لوحة أمامية.
النزول أو الركوب أثناء سير المركبات.
عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم.
عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم.
التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة.
وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها.
الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة.
عدم وجود وثيقة تأمين.
جدول المخالفات رقم (5)
مرفق المادة
مرفق المادة
جدول المخالفات رقم (5)
- تعديل جدول المخالفات رقم (5)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ.
- تم إضافة الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6هـ.
- جدول المخالفات رقم (5)
الوقوف على خطوط السكة الحديدية.
نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير.
رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها.
عدم المحافظة على لوحات المركبة.
عدم إنهاء إجراءات نقل ملكية المركبة.
عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة.
عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة.
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية.
جدول المخالفات رقم (6)
مرفق المادة
مرفق المادة
جدول المخالفات رقم (6)
- تعديل جدول المخالفات رقم (6)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ.
- تم إضافة الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6هـ.
- جدول المخالفات رقم (6)
سير المركبة بدون لوحات (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
استخدام لوحة غير عائدة للمركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
استخدام لوحات غير نظامية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.
تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير.
عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.
استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة.
جدول المخالفات رقم (7)
مرفق المادة
مرفق المادة
جدول المخالفات رقم (7)
- تعديل جدول المخالفات رقم (7)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ.
جدول المخالفات رقم (7)
- إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى هذا الجدول وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1442/6/8هـ، وتكون بالنص الآتي:
"6- المجازفة بعبور الأدوية والشعاب أثناء جريانها".
- تم إضافة الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6هـ.
- جدول المخالفات رقم (7)
طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها.
القيام بأعمال على الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة.
الجدول رقم (8)
مرفق المادة
- تم إضافة هذا الجدول وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ.
الجدول رقم (8)
السرعة من 120 كلم/ساعة فأقل.
السرعة المحددة على الطريق
مقدار تجاوز السرعة المحددة
قيمة الغرامة بالريال
الحد الأدنى
الحد الأعلى
من 120 كلم/ ساعة فأقل
التجاوز بأكثر من 10 كلم/ساعة إلى 20 كلم /ساعة
150
300
التجاوز بأكثر من 20 كلم/ساعة إلى 30 كلم/ساعة
300
500
التجاوز بأكثر من 30 كلم/ ساعة إلى 40 كلم/ ساعة
800
1000
التجاوز بأكثر من 40 كلم/ ساعة إلى 50 كلم/ ساعة
1200
1500
التجاوز بأكثر من 50 كلم/ ساعة
1500
2000
السرعة 140 كلم/ ساعة.
السرعة المحددة على الطريق
مقدار تجاوز السرعة المحددة
قيمة الغرامة بالريال
الحد الأدنى
الحد الأعلى
140 كلم/ ساعة
التجاوز بأكثر من 5 كلم/ساعة إلى 10 كلم /ساعة
300
500
التجاوز بأكثر من 10 كلم/ساعة إلى 20 كلم/ساعة
800
1000
التجاوز بأكثر من 20 كلم/ ساعة إلى 30 كلم/ ساعة
1200
1500
التجاوز بأكثر من 30 كلم/ ساعة
1500
2000
جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها
جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها
- إضافة خانة إلى الجدول تتضمن الرسوم المتعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28هـ.
العدد
النوع
رسم الرخصة السنوي
رسم التجديد السنوي
رسم التالف والمفقود
رسم نقل الملكية
1
رخصة سير خاصة
100 ريال
100 ريال
100 ريال
150 ريال
2
رخصة سير نقل خاصة
200 ريال
200 ريال
100 ريال
150 ريال
3
رخصة سير حافلة خاصة
200 ريال
200 ريال
100 ريال
150 ريال
4
رخصة سير سيارة أجرة
200 ريال
200 ريال
100 ريال
300 ريال
5
رخصة سير نقل عام
400 ريال
400 ريال
100 ريال
300 ريال
6
رخصة سير حافلة عامة
400 ريال
400 ريال
100 ريال
300 ريال
7
رخصة سير دراجة آلية
100 ريال
100 ريال
100 ريال
150 ريال
8
رخصة سير مركبة أشغال العامة
300 ريال
300 ريال
100 ريال
300 ريال
جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها
العدد
فئة الرخصة
الرسم السنوي
رسم التجديد السنوي
رسم بدل تالف أو مفقود
1
رخصة قيادة خاصة
40 ريال
40 ريال
100 ريال
2
رخصة قيادة عامة
40 ريال
40 ريال
100 ريال
3
رخصة قيادة مركبات أشغال عامة
100 ريال
100 ريال
100 ريال
4
رخصة قيادة دراجة آلية
20 ريال
20 ريال
100 ريال
5
تصريح قيادة مؤقت
100 ريال
--
100 ريال
جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها
جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها
- إضافة فقرة إلى الجدول وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ،
وتكون بإسم (لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة) بقيمة (3000) ريال، تستحصل مرة واحدة عند الإصدار، و(100) ريال عند التلف أو الفقدان.
جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها
- إضافة فقرة تحمل الرقم (14) إلى الجدول بإسم ( لوحة بشعار مميز) بقيمة (800) ريال، تستحصل مرة واحدة عند الإصدار. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1442/6/8هـ.
العدد
النوع
رسم اللوحات
رسم التالف والمفقود
1
لوحة سيارة خاصة
100 ريال
100 ريال
2
لوحة سيارة نقل خاص
100 ريال
100 ريال
3
لوحة حافلة خاصة
100 ريال
100 ريال
4
لوحة سيارة أجرة
100 ريال
100 ريال
5
لوحة سيارة نقل عام
100 ريال
100 ريال
6
لوحة حافلة عامة
100 ريال
100 ريال
7
لوحة دراجة آلية
100 ريال
100 ريال
8
لوحة مركبة أشغال عامة
100 ريال
100 ريال
9
لوحة مؤقتة
300 ريال
100 ريال
10
لوحة دبلوماسية أو قنصلية
100 ريال
100 ريال
11
لوحة تصدير
100 ريال
100 ريال
12
لوحة مقطورة أو نصف مقطورة
100 ريال
100 ريال
الأحكام العامة الخاصة بالعلامات والإشارات المرورية
تكون العلامات والإشارات التحذيرية والتنظيمية والإعلامية وفقاً للأحجام القياسية المعتمدة.
يجب أن تكون كافة العلامات والإشارات التحذيرية والتنظيمية والإعلامية للنوع الواحد ذات أشكال موحدة ، وأن تكون العلامات بأصنافها المختلفة متماثلة في مواصفاتها ، وأن يغطي التجانس في التصميم كلاً من الشكل ، واللون ، والأبعاد ، والرموزأو الكتابة ، والإضاءة ، والإنعكاسية بحيث تشكل وحدة متجانسة متكاملة.
يجب استخدام العلامات والإشارات في الأماكن التي تستدعي الحاجة لها دون الإفراط في استخدامها حتى لا تفقد دورها.
يجب وضع العلامات والإشارات على مسافات كافية من الموقع المعني بها.
يجب عدم وضع أي وضع أي ملصق أو إعلان على العلامات أو الكتابة عليها سواء على اللوحات التفسيرية أو الأعمدة الحاملة لها.
يجب أن تكون العلامة مصنعة من معدن صلب ، وأن تكون العلامات عاكسة أو مضاءة بحيث تظهر بنفس اللون ليلاً ونهاراً.
يجب على مستخدمي الطريق مراعاة التعليمات التي تحتويها العلامات والتقيد التام بالتحذيرية والتنظيمية منها في الظروف الطبيعة.
الإشارات التحذيرية (مرفقه مع أصل الوثيقة)
أولاً: الغرض من الإشارات التحذيرية:
تستخدم الإشارات التحذيرية لتنبيه وتحذير السائق وكافة مستخدمي الطريق من أخطار أو أوضاع خطرة قائمة أو محتملة على الطريق أو الشارع أو بجوارهما وذلك حتى لا يفاجأ بالخطر ويؤثر سلبا على تصرفه. وتطالب الإشارات التحذيرية بأخذ الحيطة والحذر من قبل السائق من أجل سلامته وسلامة من معه وكافة مستخدمي الطريق.
ثانياً: شكل وألوان الإشارات التحذيرية:
بوجه عام تكون جميع الإشارات التحذيرية ذات شكل مثلث. وتكون الأرضية (خلفية الإشارة) باللون الأبيض والرموز أو الرسوم باللون الأسود على وجه الإشارة وإطار باللون الأحمر.
الإشارات التنظيمية (مرفقه مع أصل الوثيقة)
أولاً: الغرض من الإشارات التنظيمية:
تستخدم الإشارات التنظيمية لتعريف السائق وكافة مستخدمي الطريق بالأنظمة المرورية والقيود والمحظورات المختلفة الواجب التقيد بها إثناء القيادة أو استخدام الطريق. وهذه الإشارات توضح أنظمة المرور وقوانينه ويتعرض من يخالفها للمخالفة والعقاب.
كما أن هناك عدة أنواع وأصناف الإشارات التنظيمية حسب التالي:
- مجموعة إشارات حرم الطريق وتتضمن الآتي:
- علامة (قف).
- علامة (أعط الأفضيلة).
- مجموعة إشارات السرعة.
- مجموعة إشارات السير وممنوعات السير.
- مجموعة إشارات الانتظار.
- مجموعة الإشارات الإجبارية.
ثانياً: شكل وألوان الإشارات التنظيمية:
بوجه عام تكون جميع الإشارات التنظيمية دائرية الشكل وتكون الأرضية (خلفية الإشارة) باللون الأبيض والرموز أو الرسوم باللون الأسود على وجه الإشارة وإطار باللون الأحمر وهناك بعض الاستثناءات مثل:
شكل إشارتي (قف) و (أعط الأفضلية) يختلف، فإشارة (قف) ذات الشكل ثماني الأضلاع وأرضية حمراء والكتابة والإطار بالأبيض وذلك لتمييزها لأهميتها. أما إشارة (أعط الأفضلية) ذات شكل مثلث متساوي الأضلاع مقلوب (رأسه إلى أسفل) وتكون الأرضية باللون الأبيض والإطار باللون الأحمر.
الإشارات الإجبارية تكون أرضيتها باللون الأزرق والكتابة بالأبيض.
الإشارات الإرشادية (مرفقه مع أصل الوثيقة)
أولاً: الغرض من الإشارات الإرشادية:
تستخدم الإشارات الإرشادية بصفة أساسية من أجل إرشاد وتوجيه السائقين وكافة مستخدمي الطرق على طول الشوارع والطرق إلى المدن والقرى والشوارع وغير من المقاصد الهامة والضرورية. وإحاطتهم بالتقاطعات وتحديد المسافات والاتجاهات والأماكن ذات الأهمية الجغرافية والجيولوجية والتاريخية والدينية ومرافق الخدمات على الطرق. وبشكل عام فإن هذه الإشارات تؤمن مثل هذه المعلومات، كما تساعد السائقين على طول الطريق بسلك أقصر الطرق للوصول لمقاصدهم.
ثانياً: شكل وألوان الإشارات الإرشادية:
بالنسبة لمعظم الإشارات الإرشادية فإن الكتابة أو الرموز تكون مختلفة ومتنوعة لدرجة أنه لا يمكن أن يكون هناك حجم موحد لجميع الإشارات. ولذلك فإن أحجام الإشارات تتحدد أساسا بطول الرسالة المراد توصيلها.
بالنسبة للألوان والإشارات الإرشادية فهي أيضاً مختلفة وقد تم تحديد الألوان حسب نوع الرسالة فمثلاً:
الإشارات على الطرق خارج المدن تكون الأرضية باللون الأزرق والكتابة باللون الأبيض. أما داخل المدن تكون الأرضية بالأخضر والكتابة بالأبيض.
للتأشير للمدن والقرى والهجر فتكون الأرضية بالأزرق والكتابة بالأبيض.
للتأشير للشوارع والأحياء داخل المدن فيكون لون الأرضية بالأخضر والكتابة بالأبيض.
للتاشير للمقاصد المهمة كالمستشفيات يكون لون الخلفية بالأبيض والكتابة باللون بالأسود.
للتأشير للمزارع والمجمعات الترفيهية والمتاحف يكون لون الخلفية بالبني والكتابة بالأبيض وكذلك بالنسبة للإشارات الدينية.
إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة
أولاً: الغرض من إشارات مناطق العمل والمؤقتة:
تستخدم إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة لنفس الغرض التي تستخدم فيه الإشارات السابق ذكرها التحذيرية والتنظيمية والإرشادية مع اختلاف بسيط بأن إشارات مناطق العمل تحذر وتنظم لوضع طارئ وغير عادي ومؤقت على الطريق يجب مراعاته من قبل السائقين ومستخدمي الطريق.
ثانياً: شكل وألوان إشارات مناطق العمل والمؤقتة:
إشكال إشارات مناطق العمل والمؤقتة في الشوارع والطرق هي نفس إشكال الفئات الرئيسية الثلاث التي تنقسم إليها إشارات المرور وهي التحذيرية والتنظيمية والإرشادية مع اختلاف في اللون بحيث تكون ألوان إشارات مناطق العمل الأرضية صفراء وإطار أحمر والكتابة أو الرسم بالأسود.