العربية English حجم الخط
تاريخ الإصدار 1422/01/01
تاريخ النشر 1422/01/01
أداة الإصدار
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422

المادة الأولى

#1
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام الاتصالات .
التنظيم : تنظيم هيئة الاتصالات السعودية .
الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف .
الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف .
الهيئة : هيئة الاتصالات السعودية .
المجلس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية .
المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات السعودية .
العضو: عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية .
تعديلات المادة
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (430) وتاريخ 1446/6/23هـ، وذلك بتعديل هذه المادة على النحو الآتي:
1- حذف تعريف "النظام".
2- إضافة التعريف الآتي: "القطاعات ذات الصلة بالهيئة: الاتصالات والفضاء والتقنية، بما في ذلك منصات المحتوى الرقمي".

المادة الثانية

#2
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى ( هيئة الاتصالات السعودية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها الحق في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وترتبط بالوزير.

المادة الثالثة

#3
تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة من قبل الشركات التي يتم الترخيص لها وفق النظام،
ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
أ - إصدار التراخيص اللازمة وفقا لما جاء في النظام ولائحته التنفيذية وهذا التنظيم.
ب - التحقق من تطبيق الشروط الواردة في الرخص الممنوحة، واقتراح الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
ج - تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير قطاع الاتصالات ، ووضع الإجراءات المناسبة لذلك.
د - السعي لتحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للاتصالات ولخدمات الاتصالات وتوفيرها لمستخدمي هذه المرافق والخدمات بفاعلية وبصورة موثوقة.
هـ - تشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير خدمات الاتصالات .
و - إعداد اللائحة التنفيذية للنظام مع مراعاة وضوحها، وعدالتها، وفاعليتها، وكفايتها.
ز - تشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات وتجهيزاتها، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات الموثوق بها بأسعار مناسبة ونوعية جيدة في جميع مناطق المملكة.
ح - وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي بعد التنسيق مع الجهات المعنية وإحالتها إلى الوزارة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء .
ط - اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات المخصصة لمختلف الاستخدامات وإحالته إلى الوزارة تمهيدا للاتفاق بشأنه بين الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ، والرفع عنه إلى مجلس الوزراء .
ي - العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات الاتصالات العامة والإنترنت ، ومراقبة أداء الجهات المرخص لها بتقديم مثل هذه الخدمات، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط التراخيص بما في ذلك نوعية الخدمات ومستواها، والعمل على تطوير خدمات جديدة ومبتكرة.
ك - اقتراح الأنظمة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتعديلاتها، والنظر في الأمور المرتبطة بالقطاع المقدمة من قبل الأطراف المعنية وبخاصة من قبل المشغلين المرخص لهم أو المستخدمين بما في ذلك الخلافات المتعلقة بحق الدخول إلى شبكة الاتصالات والارتباط بها، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ضمن نطاق صلاحياتها.
ل - التأكد من أداء المستخدمين والمشغلين المرخص لهم لواجباتهم دون مساس بالمصلحة العامة .
م- تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات وكذلك تشجيع وتحديث شبكات الاتصالات وخدماتها.
ن - وضع أسس تحديد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بالقدر الذي تتطلبه المنافسة .
س - الموافقة على شروط العمل العامة للمشغلين المرخص لهم.
ع - توزيع نطاق الترددات المخصصة للاستخدامات المدنية والتجارية والتأكد من الاستخدام الفعال لها.
ف - وضع الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها والإشراف عليها.
ص - تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، وإيجاد معايير قياسية للأداء لمختلف الخدمات في قطاع الاتصالات ومراقبة التقيد بذلك
ق - التنسيق مع الوزارة بشأن تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات ذات العلاقة باختصاصها.
ر - أي مهمات أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.
تعديلات المادة
- إيكال مهمات تقنية المعلومات إلى هيئة الاتصالات ، وتعديل مسمى الهيئة ليصبح "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/5/21هـ.
- تعديل تنظيم هيئة الاتصالات بما يتلاءم والمسمى الجديد، ويضاف إلى مهماتها الواردة في تنظيمها مهمات تقنية المعلومات التي تتمثل في النقاط المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/5/21هـ.
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (430) وتاريخ 1446/6/23هـ، وذلك بتعديل هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
"تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات ذات العلاقة بالتنظيم والرقابة على القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
1- اقتراح السياسات الوطنية والقطاعية، ووضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، واقتراح تعديلها، وتنفيذ المعتمد منها وفق المهام المنوطة بها واستكمال ما يلزم وفقاً للإجراءات النظامية، على أن يكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لأحكام نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
2- تنظيم جميع ما يتصل بالأسواق والتقنيات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وما يتصل بها من خدمات واستخدامات وأنشطة، وجميع ما يتعلق بجوانب السلامة التشغيلية، وحوكمة المرخصين ومقدمي الخدمات بحسب الحاجة، وبما يحقق أهداف الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
3- النظر فيما تقترحه وكالة الفضاء السعودية من سياسات وخطط ومعايير ومتطلبات فنية لازمة لتطوير قطاع الفضاء المدني، والرفع عما تراه مناسباً منها، لاستكمال الإجراءات النظامية.
4- إصدار التراخيص والتصاريح وتسجيل الكيانات والأفراد المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
5- العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ومراقبة أداء المرخصين والمسجلين والمصرح لهم.
6- تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، واستحداث معايير لقياس الأداء لمختلف الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة.
7- وضع المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطوير وتنفيذ البنى التحتية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة ومتطلبات تشغيلها، والسعي إلى تحقيق التوسع المنظم للبنى الأساسية لها، وتوفيرها لمستخدميها بفاعلية وبصورة موثوقة، وتشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة.
8- اعتماد تعرفة الأسعار لخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة -حيثما تنطبق- والإعلان عنها، والترويج لها، والتعديل عليها، وإلغاؤها.
9- تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتشجيع المشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
10- إعداد وتشجيع إجراء البحوث والتطوير والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، بالتعاون مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، ودعم وتطوير القدرات والمهارات ونشر الإحصائيات في تلك القطاعات، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
11- إنشاء الأكاديميات المتخصصة ضمن القطاعات ذات الصلة بالهيئة، واستكمال ما يلزم وفقاً للإجراءات النظامية.
12- إصدار التنظيمات والقواعد والضوابط والأطر التنظيمية والأدلة والقرارات والتعليمات اللازمة حيال القطاعات ذات الصلة بالهيئة، والضوابط اللازمة لتوفير حماية للبنية التحتية، وضمان استمرارية الأعمال، ومتابعة تنفيذها والالتزام بها.
13- تشجيع الجهود التي تعزز الاعتماد على التقنيات الرقمية الناشئة والتحول الرقمي في المملكة، وتمكين وتنمية التقنية والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعظيم الاستفادة منها لدعم تبني نماذج الأعمال الحديثة والابتكارية، وتحفيز وتطوير التقنيات الناشئة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
14- إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- والرفع بها لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية.
15- تنظيم وتوزيع الترددات على المستوى الوطني لمختلف الخدمات الراديوية، وترخيص الترددات لجميع المستخدمين في المملكة، والتنسيق الدولي بما يضمن توافق الترددات مع التنظيمات واللوائح الدولية، ومراقبة استخدام الطيف الترددي، ومعالجة التداخلات اللاسلكية الضارة.
16- اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات والرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية.
17- وضع أسس المقابل المالي للخدمات التي تقدمها القطاعات ذات الصلة بالهيئة وفقاً للمعايير التي تتطلبها المنافسة والأنظمة ذات الصلة.
18- اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية، ويكون الرفع فيما يتعلق بمشاريع الأنظمة واللوائح لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات للوزارة بما يتوافق مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
19- تشجيع المنافسة العادلة للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعزيزها، وحمايتها.
20- وضع المواصفات المعيارية والقياسية والفنية للتقنيات والأجهزة في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ووضع الاختبارات القياسية والمهنية لها، والتنسيق في شأن ما يلزم مع الجهات ذات العلاقة.
21- إنشاء السجلات الوطنية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة وإدارتها وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
22- تعزيز ورفع اعتمادية بنية وخدمات الإنترنت داخل المملكة.
23- إقامة المؤتمرات والندوات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.
24- تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية، ويكون تمثيل المملكة فيما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
25- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتقنيات اللازم إنشاؤها لدى الجهات ذات الاختصاص.
26- أي مهمة أو اختصاص آخر يوكل إليها وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة".

المادة الرابعة

#4
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من :
أ - محافظ الهيئة، ويكون نائبا لرئيس المجلس.
ب - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف .
ج - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
د - ممثل من وزارة التجارة .
هـ - ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
و - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
2 - يتم تحديد مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء .
تعديلات المادة
- عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم () وتاريخ 1440/2/21هـ، لتكون بلنص الآتي:
يكون للهيئة مجلس إداة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- محافظ الهيئة ويكون نائباً لرئيس المجلس.
ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ج- ممثل من وزارة المالية.
د- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
هـ- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
و- ممثل من رئاسة أمن الدولة.
ز- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (430) وتاريخ 1446/6/23هـ، وذلك بتعديل هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
"يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة المالية.
ب- ممثل من وزارة الاستثمار.
ج- ممثل من الوزارة.
د- ممثل من رئاسة أمن الدولة.
هـ- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.
و- المحافظ.
ز- ثلاثة من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (المرتبة الممتازة) أو ما يعادلها".

المادة الخامسة

#5
مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها، وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات، وبصفة خاصة الصلاحيات التالية :
أ - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة.
ب - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أية أعمال أو خدمات تقدمها للمشغلين وأمثالهم وفقا للنظام.
ج - الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
د - اعتماد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها.
هـ - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.
و - الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق أغراض الهيئة.
ز - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.
ح - إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود ما لدى المجلس من صلاحيات وتفويض المسؤولين في الهيئة في إبرامها.
ط - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها.
ي - اعتماد سلم رواتب العاملين في الهيئة الخاضعين لنظام العمل والعمال.
ك - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.
تعديلات المادة
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (430) وتاريخ 1446/6/23هـ، وذلك بتعديل هذه المادة على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (ب) لتكون بالنص الآتي: "تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي أعمال أو خدمات تقدمها وفقاً للأنظمة ذات الصلة باختصاصها".
2- تعديل الفقرة (ج) لتكون بالنص الآتي: "الموافقة على اشتراطات التراخيص وتصنيفاتها التي تدخل في اختصاص الهيئة".
3- حذف الفقرة (ط).
4- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة: "وللمجلس -في سبيل ممارسته لصلاحياته واختصاصاته- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. وللمجلس أيضاً تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو المحافظ أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وذلك على النحو الذي تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل في الهيئة".

المادة السادسة

#6
1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في مكان آخر داخل المملكة.
2 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوى على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس.
3 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي لها مساس بالمشغلين، ومقدمي الخدمات، وصانعي الأجهزة وموزعيها، أو المستخدمين؛ في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، على أن لا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، ويقوم المحافظ بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
5 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
6 - للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السابعة

#7
يجوز للهيئة أثناء قيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين للمساعدة في القيام ببعض الأعمال والمهام، كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات أو الهيئات أو الجهات الحكومية الأخرى حسبما تراه مناسبا لأداء عملها على الوجه المطلوب.

المادة الثامنة

#8
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤوليته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية :
أ - الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس.
ب - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ج - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس.
د - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
هـ - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
و - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
ز- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
ح - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك.
ط - تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.
تعديلات المادة
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (430) وتاريخ 1446/6/23هـ، وذلك بإضافة بفقرات على هذه المادة وذلك على النحو الآتي:
- إضافة الفقرات (ي) والفقرة (ك) والفقرة (ل)، وتكون بالنص الآتي:
"ي- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم وما يقرره المجلس بحسب الصلاحيات المخولة له".
"ك- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، وفقاً للإجراءات النظامية".
"ل- التعقاد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها الملجس".

المادة التاسعة

#9
يكون لمحافظ الهيئة نواب يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم.

المادة العاشرة

#10
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية :
أ - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من الرخص التي تصدر للمشغلين.
ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم.
ج - حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النظام.
تعديلات المادة
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (430) وتاريخ 1446/6/23هـ، وذلك بتعديل هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
"تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:
أ- ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من التراخيص التي تصدرها الهيئة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة من الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقاً للتنظيم.
ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
د- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة لقاء تخصيص وإدارة موارد الترقيم، وموارد الطيف الترددي، وأسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية.
هـ- ما قد يقدم إليها من إعانات أو منح من الدولة.
و- ما تحصل عليه نتيجة الانتفاع بمرافقها، وعائدات استثمار أموالها وأصولها، ومردودات بيعها، وفق الإجراءات النظامية.
ز- ما يقبله المجلس من منح وهبات وإعانات وتبرعات ووصايا وأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية.
ح- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات".

المادة الحادية عشرة

#11
تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية – باستثناء ما تحتاجه لتمويل مشاريعها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية – إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتصادي الوطني .

المادة الثانية عشرة

#12
تتولى الهيئة تحصيل المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجاريا، واستخدام الترددات ، وإصدار التراخيص وتجديدها؛ وتوريده إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

المادة الثالثة عشرة

#13
تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة.

المادة الرابعة عشرة

#14
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة الخامسة عشرة

#15
باستثناء المحافظ، تطبق أحكام نظام العمل والعمال وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.

المادة السادسة عشرة

#16
يرفع المحافظ خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية إلى الوزير تقريرا سنويا، بعد إقراره من المجلس عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .

المادة السابعة عشرة

#17
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثامنة عشرة

#18
يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة عشرة

#19
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.