المادة الثالثة
#1
يجوز انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على شرط أو الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريًا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين.
الفصل الثالث : نفاذ عقد الرهان
المادة السادسة
#2
يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
الفصل الرابع : المال المرهون
المادة السابعة
#3
يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي:
مصروفات حفظه.
مصروفات استثماره.
مصروفات تحصيل ريعه.
مصروفات التنفيذ عليه.
المادة الثانية عشرة
#4
يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.
الفصل الخامس : المحافظة على المال المرهون واستثماره
المادة الخامسة عشرة
#5
لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
المادة الرابعة والثلاثون
#6
إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.
المادة الحادية والأربعون
#7
للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
المادة الثالثة والأربعون
#8
تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة لتحديدها.
المادة الثامنة
#9
يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.
يجب أن يكون المال المرهون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.
استثناءً من حكم المادتين (التاسعة) و(الخامسة والثلاثين)، لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.
المادة التاسعة عشرة
#10
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون الرجوع في هذه الحال على الراهن أو البائع بالقيمة ودون إخلال في حقه بالتعويض ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.
المادة العشرون
#11
ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
المادة الحادية والعشرون
#12
يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن، ما لم يتفق مع الراهن على غير ذلك.
الفصل السابع : هلاك المال المرهون
المادة الثانية والعشرون
#13
الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه.
للمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إجراء يتخذه الحائز قد يؤدي إلى إنقاص قيمة المال المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وتنظر المحكمة المختصة في الاعتراض بصفة عاجلة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يضمن الحائز قيمة المال المرهون إذا هلك بسبب تعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.
المادة السادسة والأربعون
#14
يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السابعة والأربعون
#15
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.