المادة الأولى
#1
تصرف إعانة للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم مقدارها مائة وخمسون (150) ريالاً يومياً داخل المملكة وثلاثمائة (300) ريالاً يومياً خارج المملكة متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى. ولا تصرف هذه الإعانة عند دخول المريض المستشفى وتعاد له عند خروجه للمدة اللازمة لبقائه لمراجعة المستشفى الموضحة في التقرير الطبي.
تعديلات المادة
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 15 / 4 / 1434هـ لتصبح كما يلى:
أ - تصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة – بمن فيهم الأطفال – إعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يوميًا، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى. ويوقف صرف هذه الإعانة عند دخولهم المستشفى للتنويم.
ب - تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، بمن فيهم الأطفال – إعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميًا.
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (557) وتاريخ 1441/8/28هـ، لتكون بالنص الآتي:
" أ- يصرف للمريض المحول للعلاج داخل المملكة في غير محل إقامته إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، متى اقتضى الأمر إقامته خارج المستشفى، ويوقف صرف هذه الإعانة عند دخوله المستشفى للتنويم.
ب- يصرف لمرافق المريض ( أو مرافقيه) المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، ويوقف صرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى.
ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (15.000) خمسة عشر ألف ريال شهرياً ".
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (557) وتاريخ 1441/8/28هـ، لتكون بالنص الآتي:
" أ- يصرف للمريض المحول للعلاج داخل المملكة في غير محل إقامته إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، متى اقتضى الأمر إقامته خارج المستشفى، ويوقف صرف هذه الإعانة عند دخوله المستشفى للتنويم.
ب- يصرف لمرافق المريض ( أو مرافقيه) المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، ويوقف صرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى.
ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (15.000) خمسة عشر ألف ريال شهرياً ".
المادة الثانية
#2
تصرف لمرافق المريض إعانة مقدارها مائة وخمسون (150) ريالاً يومياً داخل المملكة وثلاثمائة (300) ريال خارج المملكة، ولا تصرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى في حالة تأمين الإعاشة والسكن.
تعديلات المادة
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 15 / 4 / 1434هـ لتصبح كما يلى:
أ - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يوميًا، ويوقف صرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى.
ب - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميًا.
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (557) وتاريخ 1441/8/28هـ، لتكون بالنص الآتي:
" أ- يصرف للمريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.
ب- يصرف لمرافق المريض (أو مرافقيه) المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.
ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (30.000) ثلاثين ألف ريال شهرياً ".
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (557) وتاريخ 1441/8/28هـ، لتكون بالنص الآتي:
" أ- يصرف للمريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.
ب- يصرف لمرافق المريض (أو مرافقيه) المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.
ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (30.000) ثلاثين ألف ريال شهرياً ".
المادة الثالثة
#3
يعطى كل من المريض المحول ومرافقه تذكرة إركاب (ذهاب وعودة) بالدرجة السياحية إلا إذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فيتم إركابه بالدرجة الأولى من مكان إقامته إلى البلد المحول إليه، وفي حالة تعذر السفر بالطائرة يصرف للمريض والمرافق ما يعادل أجرة إركابهما بالنقل الجماعي.
تعديلات المادة
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (565) وتاريخ: 10/ 9/ 1438هـ ، وذلك بالنص الآتي:
"يُعطى المريض المحوّل للعلاج ومرافقه تذكرتي سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الجوية العربية السعودية بدرجة (الضيافة)، فإذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فتكون التذكرتان بدرجة (رجال الأعمال)، أو تُوفر له نقالة طبية بدرجة (الضيافة) وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الصحة، فإن تعذر سفره بالطائرة فيصرف لهما ما يعادل أُجرة إركابهما بالنقل البري".
المادة الرابعة
#4
تصدر القرارات الطبية للعلاج في الخارج من قبل الهيئات الطبية في وزارة الصحة.
تعديلات المادة
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 15 / 4 / 1434هـ لتصبح كما يلى:
"تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم (4700/ب) وتاريخ 8 /5 /1430هـ."
المادة الخامسة
#5
تتولى وزارة الصحة صرف جميع النفقات المقررة بموجب هذه اللائحة سواء للمريض أو مرافقه، ولا يشمل ذلك الأشخاص التابعين لجهات قد خصص في ميزانيتها بند لأغراض العلاج.
المادة السادسة
#6
تحدد الهيئات الطبية العليا في وزارة الصحة الجهة التي تتوافر لديها إمكانيات العلاج في كل حالة على حده، والمدة اللازمة لعلاج كل مريض، ومدى حاجته إلى مرافق، ومدة المرافقة.
تعديلات المادة
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 15 / 4 / 1434 هـ لتصبح كما يلى :
"يحال المريض للعلاج خارج منطقة إقامته داخل المملكة بقرار من الهيئة الطبية العامة في وزارة الصحة أو الهيئة الطبية في القطاعات العسكرية – بحسب الاختصاص – ويحدد القرار الجهة التي تتوافر فيها إمكانات العلاج لكل حالة على حدة، والمدة اللازمة لعلاج المريض، ومدى حاجته إلى مرافق، وتكون مدة صلاحية القرار سنة واحدة كحد أقصى، وتجدد في حالة احتياج المريض إلى ذلك."
المادة السابعة
#7
يصرف لكل من المريض الذي يعالج خارج المملكة ومرافقه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه ما يلي :
أ - ألف وخمسمائة (1500) ريال بدل تجهيز لمرة واحدة.
ب - ألف (1000) ريال شهرياً مقابل خدمة للمريض شديد الإعاقة الذي لا يستطيع خدمة نفسه على أن يحدد ذلك في قرار الهيئة الطبية.
تعديلات المادة
-عُدلت الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (557) وتاريخ 1441/8/28هـ، لتكون بالنص الآتي:
" أ- (5000) خمسة آلاف ريال بدل تجهيز لمرة واحدة ".
-عُدلت الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (557) وتاريخ 1441/8/28هـ، لتكون بالنص الآتي:
" أ- (5000) خمسة آلاف ريال بدل تجهيز لمرة واحدة ".
المادة الثامنة
#8
لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في هذه اللائحة وبين المصاريف السفرية المقررة في نظم الخدمة.
المادة التاسعة
#9
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) تقوم ممثليات المملكة في البلدان التي لا يوجد بها مكاتب صحية أو ملحقون عسكريون بالإشراف على علاج المرضى المرسلين إلى تلك البلدان. والصرف عليهم وفقاً لهذا التنظيم.
المادة العاشرة
#10
لا تخل أحكام هذه اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة.
تعديلات المادة
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٣٤ هـ إضافة مادة جديدة إلى التنظيم تنص على الآتي :
"يعامل مرافقو المرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، وفقًا لما قضى به الأمر السامي (١٠٠٠٧/ب) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣١ هـ ."
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٣٤ هـ إضافة مادة جديدة إلى التنظيم تنص على الآتي :
"تصدر وزارة الصحة بالتنسيق مع القطاعات الصحية الحكومية الأخرى الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم."
المادة الحادية عشرة
#11
يعامل مرافقو المرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، وفقًا لما قضى به الأمر السامي (10007/ب) وتاريخ 2 / 7 / 1431 هـ .
مرفق المادة
تعديلات المادة
تم إضافة هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 111 ) وتاريخ 15 / 4 / 1434 هـ
المادة الثانية عشرة
#12
تصدر وزارة الصحة بالتنسيق مع القطاعات الصحية الحكومية الأخرى الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
مرفق المادة
تعديلات المادة
تم إضافة هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 111 ) وتاريخ 15 / 4 / 1434 هـ