المادة الأولى: تعريفات
#1
يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :
1 ـ المهنة : مهنة التقييم .
2 - الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
3 - الوزير : وزير التجارة والصناعة .
4 ـ الهيئة : الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين .
5 ـ النظام : نظام المقيّمين المعتمدين .
6 ـ التقييم : عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد .
7 ـ فروع التقييم :
ـ فرع العقارات : جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة بها . ومثال ذلك : التملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع .
ـ فرع المنشآت الاقتصادية : منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء أكانت فردية أم شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها ، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة ، والملكية الفكرية.
ـ فرع المعدات والممتلكات المنقولة : ويشمل على سبيل المثال : معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.
8 ـ السجل : السجل الذي يقيد فيه المقيّمون المعتمدون لدى الوزارة.
9 ـ لجنة قيد المقيّمين : اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها .
10 ـ معايير التقييم : المعايير التي تعتمدها الهيئة .
11 ـ المقيّم المعتمد : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقاً لهذا النظام .
تعديلات المادة
عُدلت الفقرة (6) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هــ، لتكون بالنص الآتي: "التقييم: عملية تقدير قيمة العقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة على اختلاف أنواعها – فيما عدا الأوراق المالية – وفقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد".
عُدلت الفقرة (7) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هــ، لتكون بالنص الآتي: "فرع الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة: ويشمل على سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها".
- عُّدل تعريف ( الوزارة )، ليكون بالنص الآتي: "الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ.
- عُّدل تعريف (الوزير)، ليكون بالنص الآتي: "الرئيس: رئيس الجهة المشرفة". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- إحلال تعريف "الوزارة: وزارة المالية" محل تعريف "الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
2- إحلال تعريف "الوزير: وزير المالية" محل تعريف "الرئيس: رئيس الجهة المشرفة".
3- إضافة تعريف "المجلس: مجلس إدارة الهيئة".
4- تعديل تعريف "السجل" وذلك بإحلال عبارة "لدى الهيئة" محل عبارة "لدى الجهة المشرفة" الواردة في عجز التعريف.
5- إحلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "الجهة المشرفة"، وإحلال كلمة "الوزير" محل كلمة "الرئيس"، وإحلال كلمة "المجلس" محل عبارتي "مجلس الإدارة" و "مجلس إدارة الهيئة"، أينما وردت في النظام، عدا مانصت عليه هذه التعديلات.
المادة الثانية
#2
يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات ، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ، ورفع مستوى العاملين فيها .
المادة الثالثة
#3
لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
المادة الرابعة
#4
يُنشأ في الوزارة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية . أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون ـ بالإضافة إلى ذلك ـ في سجل الشركات المهنية بالوزارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية .
تعديلات المادة
- عُّدلت عبارة (في سجل الشركات المهنية في الوزارة) من هذه المادة لتكون (في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ.
- إحلال عبارة "ينشأ في الهيئة" محل عبارة "ينشأ في الجهة المشرفة" الواردة في بداية المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ،
شروط القيد في السجل
المادة الخامسة
#5
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون :
1 ـ سعودي الجنسية .
2 ـ كامل الأهلية .
3 ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4 ـ لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5 ـ عضواً أساسياً في الهيئة .
المادة السادسة
#6
تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها ، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة .
إجراءات القيد في السجل
المادة التاسعة
#7
للهيئة أن تنظر - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- في الطلبات التي يقدمها مهنيون آخرون (أعضاء في هيئات مهنية أخرى) للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام .
التزامات المقّيم المعتمد
المادة الحادية عشرة
#8
للمقيّم المعتمد - إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية - أن يضع اسماً لمكتبه، بشرط أن يكون مقروناً باسمه الشخصي . وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب .
المادة الثانية عشرة
#9
على المقيّم المعتمد أن يضع اسمه ورقم ترخيصه، وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته، وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . وعليه أيضاً أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الرابعة عشرة
#10
يجب أن يوقع المقيّم المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها إذا كان المقيّم شخصاً ذا صفة طبيعية ، أما إن كان ذا صفة اعتبارية فيجب أن يوقع الشريك الذي شارك في التقييم، أو أشرف عليه فعلاً، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع .
المادة الخامسة عشرة
#11
يجب على المقيّم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة . ويجب عليه أيضاً موافاة الوزارة والهيئة بأي معلومة تطلبها للتأكد من أدائه لعمله وفقاً لهذا النظام .
المادة السادسة عشرة
#12
يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة .
المادة السابعة عشرة
#13
على المقيّم المعتمد ـ في جميع الأحوال ـ الاحتفاظ بجميع ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقية والإلكترونية التي يقدمها العملاء مدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي . وفي حال رفع دعوى لها صلة بذلك فعليه أن يحتفظ بجميع ما ذكر حتى صدور حكم نهائي فيها .
المادة الثامنة عشرة
#14
على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم، وألاَ يُطلع أحداً عليها، إلا بناء على موافقة خطية من العميل، أو بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة .
المادة التاسعة عشرة
#15
يُسأل المقيّم المعتمد إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل، أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله ، أما إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء .
المادة العشرون
#16
يجب على المقيّم المعتمد أن يفصح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقييمه. وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقيّم المعتمد عدم قبول العمل فيها .
المادة الثانية والعشرون
#17
تنشأ هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية، وتكون غير هادفة للربح، ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة.
المادة الرابعة والعشرون
#18
تتكون الهيئة مما يأتي :
1 - أعضاء أساسيون، وهم :
أ - الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة.
ب - المستثنون بموجب المادة (الأربعين) من هذا النظام.
2 - أعضاء منتسبون : وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة .
3 - أعضاء شرف : وهم الذين يمنحون العضوية من قبل مجلس إدارة الهيئة تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواء أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية .
4 - الطلبة المنتسبون : وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم.
المادة التاسعة والعشرون
#19
تبدأ السنة المالية للهيئة في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهاية السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام، وتنتهي في نهاية السنة المالية للدولة من العام التالي .
المادة الحادية والثلاثون
#20
يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكة، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملحوظات، وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية. وتحدد الجمعية العمومية أتعابه، ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيره . واستثناءً من ذلك يعين مجلس الإدارة مراجع الحسابات للسنة المالية الأولى، ويحدد أتعابه .
العقوبات
المادة الثامنة والثلاثون
#21
تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع الدعاوى التي تقام من المقيّم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقاً لأحكام هذا النظام .
أحكام عامة
المادة التاسعة والثلاثون
#22
يجب على كل من يتولى عملاً للغير يتطلب التقييم؛ الحصول على تحديد للقيمة من قبل مقيّم مسجل في السجل أو أكثر ، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة وتوقيت سريانها .
المادة الأربعون
#23
استثناءً من الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذا النظام ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، يستمر القائم بأعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في مزاولة عمله بصفة عضو أساسي، وتنتفي عنه هذه الصفة ويتوقف عن مزاولة هذه الأعمال إذا لم يجتز - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام - امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
المادة الحادية والأربعون
#24
تنظم العلاقة بين المقيّمين المعتمدين ـ المرخص لهم وفقاً لهذا النظام ـ والمقيّمين المعتمدين غير السعوديين، وفقاً لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية .
المادة الثالثة والأربعون
#25
يراعى في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
المادة الرابعة والأربعون
#26
يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام.
المادة الخامسة والأربعون
#27
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.