العربية English حجم الخط
تاريخ الإصدار 1350/01/01
تاريخ النشر 1350/01/01
أداة الإصدار مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ
قرار مجلس الوزراء

المادة (1)

#1
التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.

المادة (4)

#2
كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.

المادة (5)

#3
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه، وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.

المادة (11)

#4
الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع؛ وهي ثلاثة أنواع: شركة المفاوضة ، وشركة العنان ، وشركة المضاربة .

المادة (12)

#5
شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت إمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي أمضاها الشركاء المأذونون في كل الأعمال التجارية.

المادة (13)

#6
شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال.

المادة (14)

#7
من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على رأس مال معلوم يقسم إلى أسهم، والأسهم إلى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحصص، ويتولى إدارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وعزلهم ونصبهم والمديرون هم المسئولون عن الأعمال الموكولة إلى عهدتهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهدات الشركة.

المادة (15)

#8
شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.

المادة (16)

#9
ما عدا الشركات المذكورة آنفا توجد شركات أخرى متعارفة بين التجارة تجري فيها مقتضياتها.

المادة (17)

#10
كل الشركات تقسم أرباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه وبين الشركاء.
الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا

المادة (18)

#11
الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكله.

المادة (19)

#12
كل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على أمتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها إذا كانت موجودة لديه أو مودعة في مخزن الجمرك أو حملت إليه بموجب قائمة الإرسالية .

المادة (20)

#13
إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من نفس التاجر أو بإذنه فلا ضمان عليه

المادة (21)

#14
يجب على كل وكيل وأمين أن يقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحرا أو برا.

المادة (22)

#15
يجب على الوكيل والأمين حين إرسال البضاعة أن يرفق بها قائمة الإرسالية ؛ أي كشفا مستوفيا للشرائط الآتية

المادة (23)

#16
يوضح في قائمة الإرسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطرود ومهلة إيصالها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والأمين المتعهد بنقلها والمكارى ، واسم وشهرة من تسلم إليه البضاعة ومقدار أجرة النقل وكيفية التضمينات اللازمة على فرض عدم إيصالها في المهلة المعينة ويوقع عليها إمضاء المرسل مع رقم عدد هذه القائمة وعلامة الأشياء المرسلة بحاشيتها ثم تقيد بعينها في دفتر اليومية.

المادة (24)

#17
تلزم الوكيل والأمين والمكارى ضمانة إيصال البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة في قائمة الإرسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه.

المادة (25)

#18
يضمن الوكيل والأمين كل ما ضاع أو تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها إليه ما لم يكن في قائمة الإرسالية شرط يدفع عنه الضمان أو كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه أما إذا كان التلف والضياع في أثناء الطريق قبل وصولها إليه فلا ضمان عليه ويتبع مقتضى التعهدات والمقاولات الواقعة بينهم في هذا الشأن.

المادة (26)

#19
يضمن المكارى كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه إذا كان بتعد منه أو إهمال وإلا فلا ضمان عليه، أما إذا كان التلف والضياع من مقتضى جنس الأشياء المرسلة معه كالخضروات والفواكه التي يتسارع إليها الفساد وتأخر وصولها عن المدة المعهودة لغير داع قاهر فيضمن وإلا فلا ضمان عليه.

المادة (27)

#20
استلام الأشياء المرسلة مع المكارى ثم إعطاؤه الأجرة تماما أو باقيها يعد بعد ذلك اعترافا باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعواه على المكارى بما يناقض ذلك أما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له إقامة الدعوى ثلاثة أشهر إن كان التلف أو الضياع في المملكة الحجازية أو داخل سنة قمرية إن كان التلف أو الضياع في خارجها وبعد مضي المهلتين لا تسمع الدعوى.

المادة ( 28)

#21
المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها، وإذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في أي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين.

المادة (29)

#22
إن الشروط والأحكام المبينة في هذا الفصل مرعية الإجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري شركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الإطلاق .
الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة

المادة (30)

#23
الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.

المادة (31)

#24
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.

المادة (32)

#25
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعة ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بيانا صحيحا من غير تخلل بياض في الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلمة فوق أخرى ولا كتابة بين السطور.

المادة (33)

#26
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.

المادة (34)

#27
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
الفصل الخامس: في الصيارف

المادة (35)

#28
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .

المادة (36)

#29
لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .

المادة (37)

#30
يجب على من أراد أن يفتح محلا للصرافة أن يقدم طلبا إلى رئيس الحكومة في البلدة لإجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد إعطائه كفيلا اعتباريا وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجري تسجيل اسمه في قلم المحكمة التجارية وتعطى له رخصة .

المادة (38)

#31
لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريق الانتخاب منهم في المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق .

المادة (39)

#32
يجب على كل صراف أن يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة مقسوما إلى حقلين (من وإلى) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقا لشروط المادة 7 من هذا النظام .

المادة (40)

#33
يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة .

المادة (41)

#34
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات :
أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا بدا للحكومة أي طلب من طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوي بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال .
ب- يجب على المالية أن لا تأخذ شيئا من الطرفين بطريق التبديل إلا بنقد حينما تقبض تسلم .
ج- يجب أن يكون سعر الجنيه أو الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تريد المالية تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيادة ولا نقصان .
د- يجب على المالية أن لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وإنما يكون تكليفهم حين اللزوم الضروري وبعد موافقة مجلس الوكلاء .
هـ- في البلدان التي لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلا عن المحكمة التجارية .
الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار

المادة (42)

#35
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو مقابل نقود أو محسوبة لحساب ما ويذكر فيها أن القيمة وصلت وإذا حرر منها عدة نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحدة منها مقام الجميع كما أن جميعها في حكم نسخة واحدة ويضع إمضاء الساحب أو ختمه .

المادة (43)

#36
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته

المادة (44)

#37
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .

المادة (45)

#38
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .

المادة (46)

#39
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد القبول أن المحال عليه كان مدينا بما يقابل الوفاء حين استحقاق الدفع فإذا لم يثبت ذلك يضمن لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماما ولو عملت الإخطارات في مواعيدها . أما في حالة إثباته فتبرأ ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت ما لم يكن قد استعمل في منفعة .

المادة (47)

#40
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس المسحوب عليه بعد قبوله فان كان مقابل الوفاء دينا في ذمته فحامل السفتجة أسوة بالغرماء وإن كان مقابل الوفاء أعيانا أو بضائع أو أوراق ذوات قيمة أو مبالغ بأعيانها مودعة فله استلام ذلك ممتازا عن غيره .

المادة (48)

#41
من قبل السفتجة صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .

المادة (49)

#42
يجب أن تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها إمضاء القابل أو ختمه مع التاريخ .

المادة (50)

#43
لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما، ولكن يجوز أن يكون القبول قاصرا على مقدار معين أقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل أن يعمل الإخطار على الباقى .

المادة (51)

#44
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن

المادة (52)

#45
عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الإخطار المعبر عنه ( بالبروتثو ) من دائرة كاتب العدل ويكون كافيا لإثبات الامتناع .

المادة (53)

#46
يحق لحامل السفتجة بعد إبراز سند إخطاره المذكور أن يطالب محيله بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق عن التقاعد إلى أن يستقر الأمر على الساحب ومن امتنع عن إحضار الكفيل يلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الإخطار والرجوع .

المادة (54)

#47
يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فإن لم ترد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قبلت أو لم تقبل، كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك

المادة (55)

#48
إذا عمل الإخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص آخر متوسط عن صاحبها أو عن أحد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجة وسند الإخطار مع إمضاء المتوسط أو ختمه ويجب على المتوسط إعلان من توسط لأجله على الفور.

المادة (56)

#49
جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين؛ بسبب عدم قبول المسحوب عليه، وإن حصل القبول من متوسط .

المادة ( 57)

#50
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .

المادة ( 58)

#51
السفاتج المسحوبة لدفع قيمتها حال الاطلاع يجب دفع قيمتها حال تقديمها أما إذا ذكر فيها تاريخ أو مهلة للدفع يتبع مقتضى ما حرر فيها .

المادة ( 59)

#52
إذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من الأعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذي قبله .
الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو

المادة ( 60)

#53
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .

المادة ( 61)

#54
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .

المادة ( 62)

#55
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .

المادة ( 63)

#56
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .

المادة ( 64)

#57
دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابه على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .

المادة ( 65)

#58
الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن مالم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .

المادة ( 66)

#59
يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .

المادة ( 67)

#60
لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .

المادة ( 68)

#61
من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع

المادة (69)

#62
من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.

المادة (70)

#63
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا إن كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .

المادة ( 71)

#64
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .

المادة ( 72)

#65
لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها .

المادة ( 73)

#66
إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .

المادة ( 74)

#67
إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول، فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة

المادة ( 75)

#68
إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ، ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بعد إثبات ملكيته لها ، وإعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات.

المادة ( 76)

#69
يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يطالب محيله في استحصال نسخة أخرى وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه السفتجة منه، وهكذا من محيل إلى آخر إلى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذي ضاعت منه.

المادة ( 77)

#70
إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه، وإن كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعمل الإخطار على الباقي .

المادة ( 78)

#71
ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة
فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة

المادة ( 79)

#72
يجوز لأي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعده بعد عمل الإخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله .

المادة ( 80)

#73
كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .

المادة ( 81)

#74
الدفع بالتوسط إن كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وإن كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .

المادة ( 82)

#75
إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الإخطار يكون مقدما على غيره .
فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات

المادة ( 83)

#76
يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إذا كانت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها أو بعد مهلة معينة أن يطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهر من تاريخها وإذا كانت مسحوبة من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه أن يطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين إذا أخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد

المادة ( 84)

#77
لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين أخذ السفتجة وساحبها والمحيلين، بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .

المادة ( 85)

#78
يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد .

المادة (86)

#79
يلزم إثبات الامتناع عن الدفع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الإخطار (كاتب العدل) ويستثنى من هذه المدة المقررة أيام الأعياد الرسمية

المادة (87)

#80
حامل السفتجة وإن عمل إخطارا لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو إفلاسه لا يبقى من عمل إخطار آخر لعدم الدفع وإذا كتب صاحب السفتجة أن رجوعها يكون بدون مصاريف، أغنى ذلك عن عمل الإخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الإجراءات المتعلقة بها، وإذا كتب ذلك من قبل أحد المحيلين فإنه يغني عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله .

المادة (88)

#81
يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار عدم القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة إلى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الإخطار، فإن لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الإخطار وتزاد على هذه المدة مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة .

المادة (89)

#82
بعد عمل الإخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية :
1- ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر .
2- ستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية .
3- سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .

المادة ( 90)

#83
إذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا، كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .

المادة ( 91)

#84
لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد أو الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه .

المادة (92)

#85
لا حق لحامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الإخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .

المادة ( 93)

#86
لا حق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة إلا على المسحوب عليه .

المادة ( 94)

#87
يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لأحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها بواسطة حساب أو بطرق المقاصة أو بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت إليه حينئذ.

المادة ( 95)

#88
يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع إضافة على ما له من الحقوق أن يحجز منقولات وديون الساحب أو القابل أو المحيل حجزا احتياطيا بواسطة مجلس التجارة .
الفصل الثامن: في معاملة الإخطار

المادة ( 96)

#89
يحرر الإخطار بعدم القبول وإخطار عدم الدفع بواسطة كتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .

المادة ( 97)

#90
يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة القبول (إذا كانت شرحت بالقبول) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة .

المادة ( 98)

#91
لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار .
الفصل التاسع: في الرجوع

المادة ( 99)

#92
يحق لحامل السفتجة بعد عمله الإخطار أن يسحب سفتجة جديدة على صاحب السفتجة الأصلية أو على أحد محيليها ليتحصل بها على قيمتها الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة ( سفتجة الرجوع ) .

المادة ( 100)

#93
ترفع سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الأصلية وعلى بيان مصاريف الإخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين .

المادة ( 101)

#94
لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن يدفع أخيرا من الساحب

المادة ( 102)

#95
كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ إخطار عدم الدفع أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يصدر فيها حكم أو لم يحصل اعتراف بها، وإنما على المدعى عليه أن يحلف بالمحكمة التجارية يطلب المدعي تأييدا لبراءة ذمته كما أن على ورثته أن يحلفوا بطلبه .
الفصل العاشر: في مواد الإفلاس

المادة ( 103)

#96
المفلس من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها.

المادة ( 104)

#97
الإفلاس ثلاثة أنواع؛ الأول: الإفلاس الحقيقي ، الثاني: التقصيري، والثالث: الاحتيالي.

المادة ( 105)

#98
المفلس الحقيقي : هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فإذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا.

المادة ( 106)

#99
المفلس المقصر هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة.

المادة ( 107)

#100
المفلس الاحتيالي : لا يعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو أخفى شيئا من أمواله، واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أي صورة كانت وسواء كان مبذرا، أو لم يكن مبذرا أو لم توجد له دفاتر أو وجدت، وكانت غير منظمة وأضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالا.

المادة (108)

#101
إعلان الإفلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه

المادة (109)

#102
على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديوان المطلوبة له إلى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتبارا من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم إفلاسه وما وقع عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع ما له وعليه. وفي الحال يجب على المجلس أن يوقفه أو يضعه تحت مراقبة الشرطة.

المادة (110)

#103
على المحكمة بعد أن تدقق الأوراق المقدمة من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يقدم من المفلس أو أحد غرمائه بطلب إفلاسه تقرر المحكمة الحجز عليه وإعلان إفلاسه وتعتبر تصرفاته الفعلية والقولية غير نافذة اعتبارا من تاريخ قرار الإفلاس أما إذا وقع الإفلاس على الشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة فكما تحجز كافة أموال الشركة تحجز أيضا أموال الشركاء المتضامنين لكونهم مسئولين من جهة التضامن.

المادة (111)

#104
إعلان إفلاس المفلس يكون بتحرير إعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وإن كان له معاملة في بلدة أخرى فترسل من الإعلانات المذكورة نسخ بقدر الكفاية إلى أكبر مأمور في تلك الجهة ضمن مذكرة من الرئيس بواسطة الحكومة المحلية لتلصق تلك الإعلانات في الشوارع على الصورة المتقدمة ويعلن في الجريدة وتضرب لحاضري البلدة الموجود بها المحكمة مدة لا تزيد عن عشرة أيام وفي الخارج بالنسبة إلى بعد المسافة ووجود الوسائط على أن كل من له دين على المفلس يراجع أمين المجلس وأمناء الديانة الذين تنتخبهم المحكمة للتحقيق وقيد مطلوباتهم داخل المدة المذكورة.

المادة (112)

#105
على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها أحد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس وعلى الديانة أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم بأمناء الديانة وعلى المحكمة أن تبلغهم ذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلا مخصوصا للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه.

المادة (113)

#106
على أمين المجلس \ 1 وأمناء الديانة الاهتمام في تحقيق ما على المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبة له وأن يجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصوص ومن يمتنع من أداء ما عليه للمفلس من الديون ويصر على عدم تسليمها إلى أمين المجلس وأمناء الديانة يجرون محاكمته بالمحكمة سواء كان بمعرفة واحد منهم أو بتعيين محام عنهم وللمحكمة الحق في إحضار المفلس واستجوابه والاستيضاح منه فيما تمس إليه الحاجة كما أنه له الحق في تعيين الوكلاء والمستخدمين مع أمين المجلس وأمناء الديانة حسبما تدعو إليه الحاجة.

المادة (114)

#107
أن أمين المجلس وأمناء الديانة يتولون حجز أموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد العلني على الصورة المتقدمة في بيع الأموال المحجوزة بعد قرار من المحكمة وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الإفلاس .

المادة (115)

#108
في أثناء هذه المعاملة والتحقيقات التفليسية إذا طلب المفلس الذي قد أدى واجباته بمقتضى المادة (113) إطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك أمين المجلس وأمناء الديانة فبعد إعطائه كفيلا معتبرا بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة إطلاقه مؤقتا إلى ظهور النتيجة الأخيرة.

المادة (116)

#109
أن كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى أمين المجلس وأمناء الديانة لا يقبل منه قيد أي شيء بعد مرور تلك المدة، بل له أن يقيم دعواه بالمجلس بمحضر أمناء الديانة أو وكيلهم وبعد المحاكمة تحكم المحكمة بما يظهر لديها.

المادة (117)

#110
إذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقيا أو بموجب عريضة أو بواسطة وكيل عنه فوجد دينه من الديون المتحققة بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته إلى حين حضوره أو نائب عنه وإذا لم يراجع في خلال تلك المدة يجري فيه حكم المادة (116).

المادة (118)

#111
ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد أمين المجلس وأمناء الديانة إذا كان المفلس حقيقيا أو مقصرا إلى أن يفرغ من قسمته.

المادة (119)

#112
إن إيجارات المسكن ومحلات التجارة وأجر الخدم والكتبة ومهر الزوجة كل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغرماء.

المادة (120)

#113
الوديعة التي توجد ضمن أموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا.

المادة (121)

#114
كل من يوجد بيده رهين؛ سواء كان عقارا أو منقولا فيباع الرهن المذكور ويعطي للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فإذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم إلى موجودات المفلس وإن نقص يرجع المرتهن بما ينقص على موجودات المفلس مع بقية الديانة بقدر ما ينقص.

المادة (122)

#115
بعد إتمام جميع ما ذكر في المواد السابقة تجمع أثمان المبيوعات والنقود والديون المتحصلة ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري توزيعه على الديانة بموجب جدول كل على قدر حصته بحساب الغرامة والإمضاء في ذلك الجدول من جميع الدائنين ويصدق عليه بقرار من المجلس.

المادة (123)

#116
الجدول المذكور يحرر على ثلاث نسخ؛ نسخة تعطى لأمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساسا بالمحكمة.

المادة (124)

#117
إذا أصر أحد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس إلى حين طلبه تعطى له أو لورثته بعد موته.

المادة (125)

#118
إذا قدر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما إذا كان الصلح على مبلغ معين معلوم يدفع لهم ويجرى إسقاط ما بقي لهم أو كان الصلح على تسليم شيء وتقسيط الباقي وبيان أوقات التقاسيط ويقدم للمحكمة وبعد التصديق عليه من المحكمة يجرى تنفيذ أحكامه حسب الأصول.

المادة (126)

#119
ورقة الصلح المذكورة في المادة السابقة تحرر على ثلاثة نسخ ممضاة من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ البدء والشهر وبعد تصديقهم على ما في المادة السابقة تعطى نسخة إلى أمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساسا بقلم المحكمة.

المادة (127)

#120
بعد إتمام كل ما ذكر تعطى الأوراق والدفاتر وكل ما هو عائد للمفلس من معاملة الإفلاس إلى المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى أمين المجلس وأمناء الديانة أن يحرروا تقريرا بذلك للمحكمة وبهذه تنتهي مأموريتهم فتقرر المحكمة رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك إذا أقيمت دعوى على المفلس أو معارضة في أي أمر كان من أمور الإفلاس يجرى فصل ذلك بالمحكمة التجارية .

المادة (128)

#121
كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على أمين المحكمة أو على أمناء الديانة تفصل تلك الدعوى أو ذلك الاعتراض بمعرفة المحكمة على أن يجدر بالمحكمة إذا رأت لزوما لتبديل أمين المحكمة وأمناء الديانة فلها ذلك وانتخاب بدلهم.

المادة (129)

#122
إذا قبل بعض الديانة الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء تساوت حصصهم أو لم تتساو فتحفظ حصة الممتنع عن الصلح بصندوق المحكمة وللممتنع عن الصلح حق في مطالبة المفلس بجميع حقوقه في أي وقت شاء.

المادة (130)

#123
لكل فرد من أفراد الديانة الحق في مطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المفلس على الديانة في أي وقت كان من الأوقات عند ظهور مال في يده ما لم يوجد في صك المصالحة أو جدول توزيع الديون وقوع إبراء عام أو خاص بخصوص الإفلاس فإذا وجد الإبراء فلا تسمع دعواه بعدئذ.

المادة (131)

#124
إن مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الإفلاس وهي خمسة عشر سنة.

المادة (132)

#125
يمكن للمفلس الحقيقي إذا سدد جميع ديونه الأصلية مع المصاريف أن يعيد اعتباره التجاري.

المادة (133)

#126
لا يعاد إلى المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقة أو خيانة أو إخفاء شيء من أمواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضى المادة (109)، أما المفلس المقصر فيجوز إعادة اعتباره بعد أداء كافة ديونه وإجراء العقوبة عليه حسب العقوبات.

المادة (134)

#127
يجب على طالب إعادة اعتباره أن يقدم عريضة إلى مقام النيابة العامة مرفوقة بصورة سندات المخالصة مع غرمائه لتحال إلى المحكمة التجارية للاستعلام وإجراء التحقيق وإعلان طلبه في المحل الذي أفلس فيه بإلصاق إعلانات ونشرها في الجرائد ولكل من لم يدفع إليه دينه ولكل خصم ذي شأن في موضوع إعادة اعتباره أن يعارض لدى المحكمة التجارية في مدة شهرين اعتبارا من تاريخ الإعلان فإذا لم يوجد معارض داخل المدة المذكورة تقرر المحكمة إعادة اعتباره ويسجل ذلك ويعلن بالجرائد.

المادة (135)

#128
إذا توفي التاجر قبل إعطاء القرار بإفلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها وإثبات ديونها عائد للمحكمة الشرعية أما إذا توفي في حالة الإفلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحية محكمة التجارة حسبما تقدم لكون تركته مستغرقة بديونه فلا حق للورثة فيها
الفصل الحادي عشر: في العقوبات

المادة (136)

#129
المفلس احتيالا المنصوص عليه في المادة (107) من هذا النظام ومن يثبت أنه شريكه في إخفاء أمواله وترتيب حيله يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

المادة (137)

#130
المفلس تقصيرا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وكذا المفلس الحقيقي إذا امتنع عن تقديم ما ألزم به بموجب المادة (109).

المادة (138)

#131
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع أمين المخزن (يعنى مقدم الحوش ) لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الأمين الذي قد تواطأ معه قد أساء استعمال الأمانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماما وإذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر هذا إنه يستحق الحبس مع الأمين المتواطئ من شهر إلى ثلاثة أشهر

المادة (139)

#132
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبراء أو اعترافا عدا تضمنه ما يلحق الصبي من الأضرار يحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة نقدية من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.

المادة (140)

#133
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة - أو بغرامة من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.

المادة (141)

#134
لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاسا لترقي الأسعار أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعد مختلسا ويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة جنيه إلى خمسين جنيها

المادة (142)

#135
كل من يجسر من التجار والدلالين أي السماسرة بأنواعهم على نشر أمور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الأفكار لزيادة أسعار شيء من الأموال أو نقصانه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنيه إلى خمسين جنيها.

المادة (143)

#136
كل دلال يدخل فسادا أو غشا أو تغريرا في بيع وشراء البضائع، أو يخفي الأثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص، يعد خائنا ويعاقب أول مرة بالحبس شهرا أو بغرامة مالية من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات، وإذا تكرر ذلك يحرم من تعاطي مهنة الدلالة مع الحبس إلى سنة.

المادة (144)

#137
كل دلال يخالف مضمون المواد 32- 33- 34 يجازى بحرمانه من تعاطي مهنة الدلالة شهرا وإذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية.

المادة (145)

#138
كل صراف يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة، أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يجازى في أول مرة بإغلاق محله شهرا، وإذا عاد لذلك يحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.

المادة (146)

#139
كل صراف يدفع أو يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

المادة (147)

#140
كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها على حسب مقتضى جريمته وحاله.

المادة (148)

#141
إذا ثبتت أية حيلة أو خيانة من أحد أمناء النقل برا أو بحرا أو أحد أمناء البيع أو أمناء الحفظ في إتلاف أو إضاعة البضائع المؤتمنة فضلا عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

المادة (149)

#142
من ارتكب شيئا من أنواع الحيل بأن أظهر عقدا مباحا يريد به محرما؛ مخادعة وتوسلا إلى الربا كما لو باع بضاعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها بنفسه أو وكيله أو بواسطة أخرى أقل من قيمة البيع نقدا، أو أقرض آخر شيئا وباعه أموالا بزيادة فاحشة في القيمة، يعد ذلك ربا، وله رأس ماله وعدا عن ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع تشهيرهما.
الباب الثاني: في التجارية البحرية. الفصل الأول: في حق السفائن وسائر المراكب التجارية

المادة (150)

#143
لا يقدر حد أن يملك أو يتصرف بسفينة حاملة علما عربيا حجازيا سواء كان بجميعها أو بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية، غير أنه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة العربية الحجازية إلى الأجنبي بعد أن تسترد البراءات والأوراق التي تعين التابعية العربية الحجازية

المادة (151)

#144
الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بأن يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية، إنما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشتري مثل هذه السفن الأجنبية شيئا من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الأجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة وإلا فتضبط تلك السفينة من جانب الميري.

المادة (152)

#145
بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرها أو في أثناء السفر إذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجري بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله وإذا وقع في الممالك الأجنبية فبمواجهة معتمدي الحكومة العربية الحجازية، وإذا لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن، لكن إذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجري في مجلس المدينة ، ويخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في أقرب محل لتلك المدينة، وأما إذا وقع في محل من الممالك الأجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية فيجري بمعرفة المأمور المخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط أن يعطى خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود في تلك الحكومة؛ ليعلم الكيفية.

المادة (153)

#146
كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة، إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديونا بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الأشياء غير المنقولة فيمكن لأصحاب المطاليب أن تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون أصحابها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاما.

المادة (154)

#147
الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الآتي:
أولا- مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانها الحاصلة.
ثانيا- أجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاتة أو الكيل من رسم أسكلة وخرج ورسومات المرسى والحوض.
ثالثا- أجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله إلى الميناء إلى حين بيعه.
رابعا- أجرة المخزن الموضوعة به أدوات السفينة وآلاتها أمانة.
خامسا- مصاريف محافظة السفينة وأوائلها وباقي أدواتها في أثناء سفرها الأخير وفي مدة دخولها الميناء وربطها بها.
سادسا- أجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الأخير .
سابعا- الدراهم التي استقرضها القبودان في أثناء سفر السفينة الأخير وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة لأجل لوازمها.
ثامنا- الدراهم الباقية دين إلى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي أعطيت قرضا وثمن الكرسنة وباقي الأشياء وأجرة العملة المستخدمين لأجل إنشائها. والدراهم الموجودة دين بالوقت الحاضر للخارج لأجل لوازم السفينة التي سافرت وإصلاحها وأجرة العملة والقلفطة ووضع القوماتية والآلات والملاحين قبل خروجها إلى السفر.
تاسعا- الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لأجل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاته.
عاشرا- أجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته في سفره الأخير .
الحادي عشر- الضمان الواجب إعطاؤه من الأضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والأشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم إلى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولإتلاف (الأوراتة) يعني ما كان من قبيل الخسارات البحرية ثمن السفينة المباعة لأجل الدين إذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون، فحينئذ تجتمع أصحاب المطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة، وكل منهم يأخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عند إجراء هذا الأمر خلل ما في حكم المادة (311) التي سيأتي بيانها.

المادة (155)

#148
أمناء الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي:
أولا- مصاريف الدعاوى تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها.
ثانيا- أجرة الدليل ورسومات الأسكلة والمرساة والحوض يثبت بلوائح تعطى من طرف الذين أخذوها.
ثالثا- الديون المبينة في الفقرات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من المادة (154) تبين بقوائم مفردات يصادق عليها من طرف محكمة التجارة .
رابعا- أجرة الملاحين ومعاشاتهم تتحقق من دفاتر النوتية التي تدون في دوائر الميناء أو في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر ميناء .
خامسا- الدراهم التي تستقرض وثمن الأموال والأشياء التي تباع من حمولة السفينة لأجل لوازمها في سفرها الأخير تبين بمضابط تنظم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقا للزوم الاستقراض.
سادسا- بيع كامل السفينة أو حصة منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط المادة (152) المسطرة أعلاه والدراهم وباقي الأشياء التي تعطى لأجل إنشاء السفينة وتزيينها وتجهيز لوازمها وتموينها يثبت بقوائم ولوائح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب أيضا ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخة منها قبل قيام المركب وحركته أو بعد ذلك بعشرة أيام على الأكثر أمانة في قلم مجلس التجارة أو المكاتب التجارية
سابعا- الدراهم ؛ الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة وآلاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسما أو فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع أمانة في قلم مجلس التجارة أو مكاتب التجارة بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخها.
ثامنا- خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوائح التي تعطى من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه أو بقوائم الإجمال المخرجة من دفاترها المنظمة.
تاسعا- تضمينات الأضرار والخسائر التي يلزم إعطاؤه لمستأجري السفينة تتحقق بصكوك محكمة التجارة أو بأوراق قرار المميزين إذا ارتضى الطرفان أن ترى دعواها بمعرفة مميزين.

المادة (156)

#149
امتيازات أصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينة حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتي، وإذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة أي الاعتراض من أصحاب ديون البائع وسافرت بحرا على اسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الأسباب العمومية التي توجب فسخ التعهدات المعتادة إلا أنه إذا وقعت مخالفة من أحد أصحاب المطاليب توفيقا إلى الرسوم والقاعدة المقررة نظاما في هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط.

المادة (157)

#150
من بعد سفر السفينة بثلاثين يوما وحصول التصديق على سفرها ووصولها إلى أسكلتين كل منهما على انفراد ومرور مدة تزيد عن ستين يوما من حين رجوعها إلى المرسى التي تكون سافرت منها بدون أن تصل إلى إحدى الأساكل أو سافرت سفرا بعيدا يتجاوز الستين يوما ولم يقع نوع من الطالب والادعاء من طرف أصحاب ديون البائع فتعتبر حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحرا

المادة (158)

#151
بيع السفينة بالرضا أثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهنا إلى أصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لأصحاب المطاليب المذكورين أن يطلبوا فسخ هذا البيع وإلغائه مدعين بأن هذا البيع إنما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لأجل إبطال حقوقهم وامتيازاتهم
الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها

المادة (159)

#152
كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب إعلامها ويلغى امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية.

المادة (160)

#153
من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر وإعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة يؤمر المديون رسما ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين أن يحصل التشبث بضبط تلك السفينة وما لم تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة.

المادة (161)

#154
يجري الأمر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية وإذا لم تكن الدراهم المطلوب إيفاؤها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك إلى صاحب السفينة أو إلى محل إقامته إنما اذا كان الدين معدودا من الديون الممتازة على السفينة بمقتضى أحكام المادة (154) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ أن تبلغ قضية الأمر والطلب إلى صاحب السفينة أو إلى ربانها.

المادة (162)

#155
إذا أمكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الأمر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة بضبط السفينة توفيقا إلى الأصول والقاعدة التي تبين فيما يأتي: وهي المأمور الذي يتعين خصيصا برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه إلى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر في هذه المضبطة اسم صاحب الدين الطالب هذا الضبط وشهرته وصنعته ومحل إقامته والإعلام الذي هو أساس لإجراء المعاملة الجارية ومقدار الدراهم المطلوبة ومحل محكمة التجارة التي تطلب بيع السفينة بحضورها ومحل الإقامة الذي ينتخبه ويعينه الدائن المرقوم في المحل التي تكون السفينة رابطة فيه واسم صاحب السفينة وربانها وشهرته واسم السفينة ونوعها ومقدار حمولتها أما باعتبار الطونيلانة أو باعتبار الكيلة ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والآلات والأدوات والأسلحة والمهمات والتموين ويذكر أيضا أنه قد تعين نفرا للنظارة.

المادة (163)

#156
ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة أن يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيما في البلد الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة أو على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة أيام ويدعوه مع ذلك إلى الحضور للمحكمة المذكورة في ظرف المهل العادية المعينة في نظام أصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضرا على تشبثات مبيع السفينة المضبوطة ومتفرعاتها لكن إذا كان موجودا في محل أبعد من ذلك فتعطل صورة المضبطة وتذكرة طلبه إلى ربان السفينة المذكورة وإن لم يكن الربان موجودا فإلى من كان وكيلا لصاحب السفينة أو ربانها وإذا قدر وكان صاحب السفينة ساكنا في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتاد المخصوص لجلبه ودعوته يوما لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة إلى محل إقامته، وإذا كان ساكنا في محل خارج عن أراضي الممالك العربية الحجازية أو في ديار أجنبية فيجري أمر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في المادة (423) من نظام المجلس التجاري ولدى الاقتضاء تراجع أيضا المادة (429) من النظام المذكور.

المادة (164)

#157
يجري بيع السفينة الصادر إعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور يتعين على الوجه الآتي بيانه بعد أن ينشر ويعلن الأمر بواسطة مناد وأوراق مطبوعة وإعلانات.

المادة (165)

#158
إذا كانت السفينة التي تضبط وتباع أكبر من محمول عشر طونيلانات يعني أربعمائة كيلة فينشر أمر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطة مناد وجرائد وإعلانات وهذا النداء والنشر والإعلان يجري مرة كل ثمانية أيام على التوالي في أطراف المحلات التي تكون السفينة راسية بها وفي محلات اجتماع الناس والأسواق وإذا لم يكن موجودا جرائد في ذلك المحل فتدرج في الجرائد التي تطبع في أقرب مكان لتلك الجهة.

المادة (166)

#159
من بعد أن يجري كل من أمر النداء والإعلان يعلق في ظرف يومين أوراق على الصاري الأوسط من المركب المضبوط وعلى باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب وبيعه وعلى مواقع المحلات التي تكون السفينة راسية بها حيثما تجتمع الناس وعلى المحل الأكثر اعتبارا في شاطئ الميناء وعلى أبواب الأسواق إذا كان يوجد وإلا فعلى باب الحكومة.

المادة (167)

#160
يذكر صراحة في إعلانات النداء والجرائد والأوراق التي تجري من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعي وشهرته وصنعته ومحل إقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الأساسية لطلب البيع ومحل المحكمة التجارية والمركز الذي انتخبه المرقوم لإقامته في محل مرسى السفينة واسم صاحب السفينة المضبوطة وشهرته ومحل إقامته واسم السفينة وكذلك اسم القبودان أيضا إذا كانت تجهزت أو في حالة التجهيز ومقدار حمولة السفينة باعتبار الوزن أو الكيل واسم محل مرسى السفينة أو المربوطة به واسم المأمور المخصوص مع المباشر، والثمن الموضوع أساسا للمزايدة يعني المدفوع أولا، والأيام التي تجري بها نهاية المزايدة.

المادة (168)

#161
بعد المناداة يحصل التشبث بالمزايدة في الأيام المبينة في الإعلانات وكذلك تجري الضمائم بمداومة المزاد في يوم يتعين مرة في كل ثمانية أيام بعد كل مناداة من طرف مأمور البيع.

المادة (169)

#162
ترسو مزايدة السفينة على الشخص الذي يكون أجرى الضميمة في آخر مزايدة حصلت بعد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفئ الشمعة الموقدة بحسب العادة منذ بداية المزايدة إنما إذا كان لم يعط قرار للقضية في ذلك اليوم أيضا فيكون باستطاعة المأمور المخصوص أن يوقفها ويؤخرها تحت أمل زيادة الضم ثمانية أيام أخر مرة أو مرتين وقضية هذا التوقيف تعلن بواسطة الجرائد والإعلانات وإذا لم يحصل شيء من الضمائم في مزايدة تقع في الأيام المتأخرة على هذا الوجه يلزم حينئذ أن يرسو مزاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور.

المادة (170)

#163
إذا كان أمر الضبط والبيع يجري في حق السفائن التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومة الأسلكة الصغار فلا يبقى احتياج إلى التكليفات المبينة أعلاه بل تحصل المناداة بمعرفة الدلال في شاطئ الميناء ثلاثة أيام متواليات فقط وإذا كان للسفينة صاري فيلصق عليه وإلا فعلى محل ظاهر منها وعلى باب المحكمة التجارية إعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباع بعد ذلك بالمزاد إنما يلزم أن تكون مرت ثمانية أيام تامة منذ تبليغ قضية ضبط السفينة لحين مبيعها.

المادة (171)

#164
تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد إنما إذا اقتضى الأمر إنما يحق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخسائر وأضرار من صاحب السفينة أو كفلائه أو المتعهدين له بذلك.

المادة (172)

#165
يجبر الأشخاص الذين عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بأن يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف المحكمة التجارية ويقدموا كفيلا معتبرا أيضا من تبعة الحكومة العربية الحجازية على الثلثين الباقيين وذلك بظرف أربع وعشرين ساعة اعتبارا من انتهاء مزادها. والكفيل المرقوم والمشتري يكونان كافلين وضامنين بعضهما بعضا على تسليم الثلثين المذكورين وإعطائهما تماما بمدة أحد عشر يوما من بيع السفينة ويمكن إجبارهما أيضا على إيفاء ذلك بواسطة الحبس كما أن السفينة لا تسلم إلى المشتري ما لم يدفع ثلث ثمنها المقرر ويقدم كفيلا بالثلثين في ظرف أربع وعشرين ساعة على الوجه المحرر أعلاه كذلك لا يعطى له العلم وخبر الذي ينتظم ببيان مبيعها له بالمزاد ما لم يعط الثلثين المذكورين إذا لم يف ثلث المقرر في ظرف أربع وعشرين ساعة أو أعطى الثلث لكنه لم يقدر أن يقدم كفيلا في الثلثين الباقيين فتوضع حينئذ السفينة مرة ثانية في المزاد وبعد ثلاثة أيام من نشر ذلك وإعلانه مرة بالمناداة والأوراق المطبوعة والإعلانات تباع بالمزاد لحساب المشتري الذي تقررت عليه قبلا وكفلائه ثم إذا تقررت هذه المرة بثمن أنقص من ثمنها المقرر سابقا فيكون الشخص الذي تقررت عليه أولا بالمزاد وكفلائه مجبورين أن يؤدوا هذا النقصان وما يترتب عنه من الأضرار والخسائر وما يقع من المصاريف، إنما إذا كان أعطى الثلث قبلا فيحسم ذلك من الضمانة المذكورة كما أنه إذا ظهرت فضلة في المبيع سواء كانت زائدة عن هذا الثلث أو عن قرار مزاد السفينة الأول فيلزم أن تعطى له.

المادة (173)

#166
دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة تقدم قبل رسوم المزاد وتتفهم تحريرا إلى قلم محكمة التجارة ، إنما إذا وقعت الدعاوى المذكورة فلا تجوز حينئذ إلغاء قضية البيع التي جرت بل تعتبر مثل ممانعة حصلت نظاما كيلا تعطى الأثمان الحاصلة من ذلك إلى الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع.

المادة (174)

#167
يعطى مهل ثلاثة أيام إلى الشخص الذي قدم دعوى منع المبيع أو توقيف إعطاء أثمانه الحاصلة لكي يبين أسبابه ودلائله ومعارضته في ذلك ويعطى مثل هذا المهل للمدعى عليه أي الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع لكي يعطى الجواب أيضا ثم يجلب الطرفان إلى محكمة التجارة حسب الاستدعاء الذي يقع لأجل رؤية الدعوى الواقعة.

المادة (175)

#168
إذا وقع ادعاء الممانعة فيما يختص بعدم إعطاء بدل المزاد بعد أمر تقرر بظرف ثلاثة أيام فيقبل أما إذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وإنما إذا كانت الأثمان الحاصلة هي أكثر من مطاليب الأشخاص الذين سببوا الضبط والبيع فحينئذ تعتبر دعاوى الممانعة الواقعة بعد الثلاثة أيام على الوجه المحرر فيما يختص بزيادة الثمن وفضلته فقط.

المادة (176)

#169
أصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون أن يبرزوا سنداتهم إلى قلم محكمة التجارة وإن لم يكن فإلى المحكمة التي تكون حكمت بأمر البيع وذلك في ظرف ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الذي به دعوا وكلفوا إلى إثبات مطلوبهم من أصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع أو من الشخص الذي ضبطت سفينته أو وكلائه أو ورثته وإن لم يفعلوا ذلك فلا يحسب لهم حصة إنما تقسم وتوزع الأثمان الحاصلة على من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط.

المادة (177)

#170
قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على أصحاب المطاليب تجري غرامة في حق أصحاب الامتياز حسب التفاوت والترتيب المبين في المادة (155) الممهدة قبلا وفي حق أصحاب المطاليب بحسب مطلوب كل واحد منهم أيضا وكل واحد من أصحاب المطاليب المذكورين يدخله مطلوبه عن أصل ماله ومصاريفه أيضا في هذا الحساب.

المادة (178)

#171
لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر إنما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل السفر المستعدة له إلا أنه مع ذلك إذا قدمت كفيلا على إعطاء الديون المذكورة فتخلص من الضبط واستعداد السفينة للسفر يتبين بمجرد أخذ الربان أوراق مرور السفينة.
الفصل الثالث: فيما يختص بأصحاب السفائن

المادة (179)

#172
كل صاحب سفينة يكون مسؤولا عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعني يكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي تنشأ من حركات الربان ومعاملاته وعلى إيفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن إذا كانت هذه التعهدات لم تقع بأمر مخصوص به فيمكن حينئذ لصاحب السفينة أن يترك المركب ونولونه ويتخلص في كل حال من تلك التعهدات إنما إذا كان ربان السفينة هو صاحبها بالاستقلال فلا يمكنه الخلاص أصلا بترك السفينة والنولون ولذلك إذا كان يملك السفينة بالاشتراك مع غيره من أصحاب الحصص فيكون مسؤولا شخصيا على قدر ما يصيب حصته فقط من جهة المقاولات والتعهدات التي عقدها بخصوص سير السفينة وسفرها أيضا.

المادة (180)

#173
أصحاب السفائن يكونون مسؤولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقديم الكفالة ومن جهة ما يقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة الحكومة في أثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات والاغتصاب والغارات ولا يسألون عما زاد عن ذلك من الأمور المغايرة طالما لم يكونوا أجروها بذاتهم وبالواسطة والكفالة المذكورة تكون عبارة عن مائتي ألف قرش لأجل السفائن التي تكون عساكرها وملاحوها نحو المائة وخمسين نفرا وأربعمائة ألف قرش أيضا لأجل ما زاد عن ذلك.

المادة (181)

#174
صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجا في مقاولته معه شرط يختص بعدم إبعاده وإخراجه منها وبناء على ذلك لا يحق للربان المعزول أن يطلب ضمانا ما من صاحب السفينة الذي عزله ما لم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها إنما إذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق أن يحصل المصاريف اللازمة لرجوعه إلى ذلك المحل فقط.

المادة (182)

#175
إذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له أن يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة أهل الخبرة ويجرى نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين أيضا وإلا فبانضمام رأي محكمة التجارة .

المادة (183)

#176
إذا لم يحصل اتفاق في مذكرات أصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لأجل منافعها العمومية فيعطى القرار بأكثرية الآراء وهذه الأكثرية لا تكون بالنسبة إلى عدد الأشخاص الذين يعطون رأيا بل بالنسبة إلى آراء الذين حصتهم تزيد عن قيمة نصف المركب وإذا كانت السفينة ملك جملة أشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما بينهم رسميا وتقديم أثمانها فيجري ذلك بناء على استدعاء أصحاب الحصص الذين حصتهم توازي النصف إلا إذا كان ثمة مقاولة محررة بينهما على نوع آخر.
الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة

المادة (184)

#177
كل ربان أو رئيس سفينة أو أي نوع كان من أنواع المراكب بحالة إدارته إلى عهدته يكون مسؤولا عن كل خطأ يفعله في أثناء مأموريته مهما كان خفيفا ومجبورا أيضا على ضمان الأضرار والخسائر.

المادة (185)

#178
يكون الربان مسؤولا من جهة ضياع وتلف وخراب الأشياء والبضائع التي يتعهد بنقلها ومجبورا بأن يعطي سندا لقبضها واستلامها وهذا السند يسمى بوليسة شحن أو سند حمولة.

المادة (186)

#179
تدارك نوبة المركب وانتخاب جميع ملاحيه ونصبهم وتعيين معاشاتهم وأجرتهم هو من اختصاص مأمورية الربان إنما إذا فعل ذلك في المحل الذي توجد فيه أصحاب السفينة فيكون مجبورا بإجراء ذلك بانضمام رأيهم.

المادة (187)

#180
يجبر ربان السفينة على اتخاذ دفتر يومية يعبر عنه بجرنال المركب مكتوبة أرقامه وموضوع عليها إشارة (صح) من طرف رئيس ميناء محله وإلا فمن طرف أحد مأموري مجلس البلدة ومصدق بذيله من جانب رئيس الميناء ومجلس البلدة الذين مر ذكرهما ويذكر في دفتر اليومية المذكور.
أولا: أحوال الهواء يوميا.
ثانيا: حركة المركب في تقدمه أو تأخره كل يوم.
ثالثا: درجات الطول والعرض الذي يوجد المركب بها في كل يوم.
رابعا: الأضرار والخسائر التي تقع للمركب وحمولته وأسبابها.
خامسا: التفاصيل بقدر الممكن عما يقع من التلفات أو ما يقطع ويترك من الأشياء.
سادسا: الطريق التي يطرقها المركب وأسباب حياده عن تلك الطريق طوعا أو كرها.
سابعا: التدابير والقرارات المتخذة مجلسيا من طرف ضباط ملاحي المركب ورؤسائهم والربان سوية.
ثامنا: أسماء الذين يطلق سبيلهم من ضباط ملاحي المركب والأنفار وأسباب إطلاق سبيلهم.
تاسعا: بيان جميع المواد والوقوعات التي تسبب المنازعات والادعاءات فيما يتعلق بالمركب وبما يكون مشحونا فيه مع ذكر إيرادات المركب ومصاريفه بتمامها.

المادة (188)

#181
يجبر ربان المركب أيضا على اتخاذ دفتر آخر صغير عدا دفتر اليومية المذكور آنفا يسمى لبيرتو يقيد فيه ما يقع الاستقراضات البحرية خاصة حسب الأصول والقاعدة المبينة في أول المادة السالفة.

المادة (189)

#182
يكون الربان مجبورا على كشف ومعاينة مركبه بمعرفة أهل خبرة تعين مخصوصا قبل الوسق من طرف رئيس الميناء وإن لم يكن فمن طرف مجلس البلدة لأجل معرفة المهمات اللازمة إلى السفينة مدة سفرها وهل هي جاهزة أم لا ؟ وهل هو في حالة يمكنه معها أن يسافر أم لا ؟ ومضبطة هذا الكشف توضع عند رئيس الميناء أو في مجلس البلدة وتعطى ليد الربان نسختها مصادق عليها وإذا صرف أصحاب المركب النظر عن الكشف على السفينة ومعاينتها فلا يمكن للربان أن يستحصل تذكرة المرور ما لم تبرز مضبطة الكشف المذكورة وأن يعبر أهل الخبرة للكشف عما يتعلق بحقوق التجارة البحرية يجري بمعرفة محكمة التجارة .

المادة (190)

#183
يجبر الربان أن يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في المادة السالفة.
أولا: سنده البحري المشعر لمن هي السفينة أو صورته مصدق عليها.
ثانيا: براءة العلم بعين البراءة التي تبين بأنه رافع علم الحكومة العربية الحجازية.
ثالثا: دفتر الملاحين .
رابعا: بواليص الشحن مع قوندرانات النولون .
خامسا: قائمة الحمولة المعبر عنها بالمنافيستو .
سادسا: تذكرة الجمرك وعلم وخبر الذي يبين إيفاء الرسومات اللازمة عن وسق السفينة وأنه قد أخذ منه كفالة بأن لا ينقل وسقه من الأسكلة المشروط إرساله إليها إلى أسكلة أخرى.
سابعا: أمر إذن السفينة.
ثامنا: تذكرة المحجر الصحي ( الكرنتينة ).
تاسعا: نسخة واحدة من قانون التجارة البحرية .

المادة (191)

#184
الربان مجبور أن يوجد بذاته داخل السفينة منذ شروعه بالسفر لحين وصوله إلى ساحل السلامة أو إحدى الموانئ الأمينة وإذا اقتضى الأمر للدخول إلى ميناء أو خليج أو نهر لم يدخله قبلا ولا أحد ملاحيه أصلا وكان يوجد هناك أدلاء عارفين بالدخول فالربان مكلف بأن يستخدم دليلا على حساب المركب.

المادة (192)

#185
إذا صدر من ربان السفينة أحوال مغايرة لأحكام المواد الخمسة المذكورة آنفا يكون مسؤولا عن كل الأضرار التي تنجم عن ذلك سواء للسفينة أو مشحونها.

المادة (193)

#186
كذلك الربان مسؤول عن كل أنواع الخسارات التي تصيب الأموال والأمتعة التي يكون وسقها على ظهر السفينة عن غير رضا الواسق الخطى إنما حكم هذه المادة لا يجرى في حق السفائن الصغار والفلايك التي تروح وتجيء للمحلات القريبة المعروفة بالسياحة الساحلية القصيرة.

المادة (194)

#187
لا يقدر الربان أن يتخلص من المسؤولية ما لم يثبت مانعا بسبب مجبر.

المادة (195)

#188
الربان والملاحون الذين يوجدون داخل السفينة أو في فلوكة ذاهبين إلى سفينة على أهبة السفر لا يوقفون ولا يمسكون لأجل وفاء الدين ما لم يكن الدين المذكور قد وقع لأجل ذلك السفر وفي هذه الحالة أيضا إذا قدموا كفيلا على وفاء الدين يتخلصون من قضية الأخذ والتوقيف.

المادة (196)

#189
لا يجوز للربان أن يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم تعمير السفينة ولا مشتري قلوع وحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة ولا أن يستقرض درهما لحساب المركب ولا أن يؤجر السفينة ذاتها ما لم يستحصل رضاهم.

المادة (197)

#190
إذا تأخرت السفينة برضا أصحابها وامتنع بعضهم عن إعطاء ما يصيبهم من المصاريف التي تحتاج إليها لأجل تجهيزها للسفر فيخطرهم الربان رسميا ويكلفهم أن يقدموا حصتهم من هذه المصاريف ثم بعد أربع وعشرين ساعة من ذلك يمكنه أن يجري استقراضا بحريا لحسابهم على نسبة حصصهم في المركب برخصة من محكمة التجارة أو من مجلس البلدة في البلاد التي توجد فيها محاكم تجارية .

المادة (198)

#191
إذا وجد لزوم لتعمير السفينة أثناء سفرها أو لمشتري قلوع أو حبال أو أوائل أو تجهيزات أو غير ذلك من الأشياء اللازمة وكان لا يمكن للربان نظرا للوقت والحال وبعد محل إقامة أصحاب المراكب والوسق أن يستحصل أمرا منهم بذلك فحينئذ يمكنه أن يعطى مضبطة ممضاة ومختومة منه هو ذاته ومن معتبري الملاحين تصديقا لشدة هذا الاضطراب ثم يعمل بعد ذلك استقراضا بحريا بالرخصة من محكمة التجارة إذا كان في الممالك التي لا توجد فيها مجالس تجارية أو من معتمدي الدولة إذا كان في الديار الأجنبية أو من الحكومة المقتضية في المحلات التي لا يوجد فيها معتمد ويعقد هذا الاستقراض على السفينة ومتفرعاتها وإذا قضى الأمر فعلى وسعتها أيضا ويكون مأذونا إذا لم يمكنه إجراء ذلك بتمامه أو جانب منه فله أن يرهن من بضائع الوسق بقدر ما يثبت لزومه أو أن يبيعه بالمزاد وبعد ذلك يكون أصحاب السفينة أو الربان الذي هو بمنزلة وكيلهم مجبورين أن يعطوا حساب البضائع والأمتعة المباعة على الوجه المحرر عندما تصل السفينة إلى المحل المقصود حسب فئات رائج الأمتعة التي هي من ذات الجنس والنوع هناك، وإذا كان للسفينة مستأجر واحد أو عدة من أصحاب الوسق وكانوا متفقين جميعا فيما بينهم فيمكنهم أن يعطوا النولون المقتضى بحسب المسافة التي يكون قطعها المركب ويخرجون أموالهم وبضاعتهم منه ويمنعون بيعها ورهنها أما إذا لم يكن أصحاب الوسق متفقين على ذلك فحينئذ يجبر الذين يردون أن يخرجوا أموالهم وأمتعتهم من المركب أن يعطوا النولون الذي يصيب أمتعتهم على تمام السفر.

المادة (199)

#192
الربان مجبور أن يرسل إلى أصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الشحن ومحاسبة ممضاة من طرفه ببيان أسعار البضائع والأمتعة التي قد اشتراها وشحنها لحسابهم والمبالغ التي استقرضها أو أسماء الذين استقرضوها وشهرتهم ومحل إقامتهم ويكون ذلك قبل أن يقوم من إحدى الأساكل الكائنة في الديار الأجنبية أو في خليج إحدى الممالك عائدا إلى باقي سواحل الممالك العربية الحجازية إنما إذا كان الوسق في الموانئ المذكورة قد شحن من جانب القومسيونجية لحساب مستأجري المركب فحينئذ يكون الربان مجبور بأن يرسل لأصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الحمولة بموجب سندات الشحن التي يكون أمضاها ومقدار المبالغ التي استقرضها وكميتها مع أسماء الذين أقرضوها وشهرتهم ومحل إقامتهم.

المادة (200)

#193
إذا أخذ الربان دراهما بلا موجب لحساب السفينة أو مأكولاتها وذخائرها وسائر مهماتها أو آلاتها أو كان رهن أو باع من البضائع والأمتعة أو الذخائر شيئا أو أدخل في الحساب بعض الأموال المعطوبة ومصاريف لا أصل لها فيصبح مسؤولا عن ذلك من طرف من يلزم ويكون مجبورا بالذات على رد الدراهم التي أخذها وإرجاعها وضمان الأشياء التي رهنها وباعها ولدى الاقتضاء يجوز إقامة الدعوى ضده ليجازى بالجزاء اللازم.

المادة (201)

#194
لا يمكن للربان أصلا أن يبيع المركب على أية حالة كانت ما لم يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحابه عندما يكون ثبت نظاما عدم قابليته للسفر وإذا فعل ذلك فالبيع يعتبر كأن لم يكن ويجبر الربان على ضمان الأضرار والخسائر، أما قضية عدم قابلية المركب للسفر فتثبت بمصادقة أهل الخبرة الذين يعينون لذلك ويحلفون عليه وينظم بذلك مضبطة ويمضى عليها من طرفهم، وأما قضية تعيين الجزاء فتجري في الممالك العربية الحجازية من طرف مجالس التجارة وإن لم تكن هذه موجودة فمن طرف مجلس البلدة ، وأما في الديار الأجنبية فمن طرف معتمدي الحكومة العربية الحجازية، وإن لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية وإذا اقتضى الأمر لبيع المركب بداعي عدم قابليته المثبتة على الوجه المحرر ولم تستحصل رخصة أصحابه وتعليماتهم فحينئذ تجرى المزايدة عليه في السوق علنا.

المادة (202)

#195
الربان يكون مجبورا على إتمام السفر الذي تعهد به وإن لم يفعل فيحكم عليه بإعطاء ما يقع من مصاريف أصحاب المركب والمستأجرين وضمانة أضرارهم وخسائرهم.

المادة (203)

#196
الربان الذي يسافر على أن يكون شريكا بالربح الذي يحصل من الشحن لا يمكنه أن يأخذ ويعطي ويتاجر أصلا لحسابه الخاص إلا إذا عقدت مقاولة مخصوصة على نوع آخر.

المادة (204)

#197
البضائع والأمتعة التي يشحنها الربان بالسفينة لحسابه الخاص خلافا للأحكام المحررة في المادة السابقة تضبط بحكم مجلس التجارة وقراره لمنفعة جميع من يبقى من أصحاب الحصص.

المادة (205)

#198
لا يمكن للربان أن يترك سفينة ويستعفي أثناء السفر مهما كان حاصلا من الخطر ما لم يستحصل رأي ضابطي الملاحين ومعتبريهم، أما إذا أذن بذلك على الوجه المحرر فيكون مجبورا عندما يترك السفينة أيضا على أن يخلص معه المقدار الذي يمكنه من أثمان بضائع وأمتعة الوسق مع قومندارتو النولون وسندات الشحن وتذكرة المرور وما يماثل ذلك من جميع الأوراق المهمة والنقود الموجودة وإذا لم يخلصها فيكون مسؤولا ذاتيا عما يضيع ويتلف منها إنما إذا استخرجت الأشياء المذكورة من المركب حسب المنوال المحرر ثم ضاعت وتلفت بنوع من المقدورات فحينئذ يتخلص الربان من المسؤولية.

المادة (206)

#199
يكلف الربان بأن يقدم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وصول المركب إلى الميناء الذي قصده دفتر بيان (جرنال) لأجل التفتيش مع تقريره يعني اللابورت إلى المحلات المقتضية المبينة في المادتين المحررتين أدناه وحينئذ يحصل على صورة منه مصدق عليها ويبين الربان في تقريره المذكور المحل الذي سافر منه والزمان والطريق التي سلكها وما صادفه من المقدورات والأخطار وما يكون وقع في المركب في الحركات المغايرة وحاصل الأمر كل ما حصل أثناء سفره من القضايا التي تستحق القيد.

المادة (207)

#200
يقدم التقرير المذكور في الممالك العربية الحجازية إلى رئيس محكمة التجارة وفي المحلات التي لا يوجد بها محكمة تجارة إلى مأمور مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها هذه أيضا إلى رأس مأموري الحكومة المحلية وإذا أعطي لمأمور التجارة وإلى الحكومة المحلية فيرسل عقب ذلك موقعا من طرفهما إلى أقرب رئيس محكمة تجارية ويوضع في كل حال ويتوقف أمانة في قلم محكمة التجارة المذكورة.

المادة (208)

#201
التقرير المذكور يعطى في الديار الأجنبية إلى معتمدي الحكومة العربية الحجازية وفي المحلات التي لا يوجد بها معتمدون فإلى الحكومة المحلية ويستحصل الربان من طرفهما على علم وخبر موضح به تاريخ وصوله إلى ذاك المكان وقيامه منه أيضا وحالة حمولته وأجناسها.

المادة (209)

#202
إذا قضت الضرورة أن يقترب الربان إلى إحدى الموانئ العربية أو الأجنبية مبتعدا أثناء سيره وسفره عن الطريق المخصوص فعليه أن يبين أسباب ذلك إلى المأمورين المبينين في المادة (207 و 208) المحررتين أعلاه بحسب محله.

المادة (210)

#203
إذا غرق المركب ونجا الربان وحده أو معه البعض من الملاحين فيكون مجبورا عقب ذلك أن يذهب إلى المأمورين المبينين أعلاه بحسب محلاتهم ويعطي تقريره ويصادق على ذلك التقرير بإفادة الملاحين الذين معه ويكون له حق باستحصال صورة منه مصادق عليها.

المادة (211)

#204
تسمع إفادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات الركاب إذا كان ممكنا ذلك أيضا من طرف المأمورين المار ذكرهم بدون خلل في كل ما يمكن إيراده من الأدلة الموافقة للتقرير المذكور. أما التقارير التي لا يصادق عليها فلا تكون حرية بالقبول في أمر تخليص الربان المذكور من المسؤولية وإثبات دعاويه في وقت المحاكمة إلا إذا نجا من الغرق وحده في المحل الذي أعطى به تقريره وفي كل الأحوال يكون للذين يدعون عليه صلاحية لإثبات عكس المواد التي بينها.

المادة (212)

#205
لا يمكن للربان أن يخرج بضائع في وقت ما من المراكب أصلا ما لم يعط تقريره وإذا فعل فيمكن حينئذ حصول الدعاوى عليه فوق العادة ما لم تكن البضائع والأمتعة في حالة ضياع وتلف سريع من جراء تهلكة أوشكت أن تقع.

المادة (213)

#206
إذا نفذت تجهيزات المركب أثناء السفر وكان يوجد مأكولات غيرها لبعض الموجودين فيه فيكون الربان مأذونا بأن يجعلهم يقدموا المأكولات المذكورة بعد استحصال رأي معتبري الملاحين بشرط إعطاء ثمنها.
الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم

المادة (214)

#207
شروط استخدام الربان والضباط وجميع الملاحين يصادق عليها وتثبت بدفتر الملاحين أو بالشرطيات المحررة من الطرفين إنما إذا كانت المقاولات غير خطية ولم يذكر شيء مما يتعلق بها في دفتر الملاحين أصلا فتجرى حينئذ تطبيق الحركة وفقا للأصول والقاعدة المعمول بها في المحل الذي أخذ الملاحون فيه للخدمة ودفتر الملاحين السالف الذكر ينظم إذا كان في الممالك العربية بمعرفة مأمور الميناء وعند عدم وجوده فبمعرفة مكتب التجارة وعند عدم وجود هذا أيضا فبمعرفة مجلس البلدة ، أما إذا كان في الديار الأجنبية فبمعرفة معتمدي الحكومة العربية أو وكلائهم وعند عدمهما بمعرفة الحكومة المحلية.

المادة (215)

#208
الربان والضباط والملاحون لا يمكنهم أن يحملوا في السفينة لحسابهم الخاص بضائع وأمتعة بأي نوع كان من الأعذار والأسباب ما لم يستحصلوا رضا أصحاب السفينة أو مستأجريها إذا كانت السفينة مستأجرة لحسابهم بعد أن يدفعوا أيضا وإذا خالفوا ما تقدم فيمكن أن يضبط ما شحنوه من البضائع لمنفعة من يقتضي لعين لأصحاب السفينة أو مستأجريها ما لم توجد مقاولة خصوصية بعكس ذلك مع أصحاب السفينة في الشق الأول ومع المستأجرين في الشق الثاني.

المادة (216)

#209
إذا ترك أمر السفر وتعطل إجراؤه قبل قيام المركب لأسباب حصلت من أصحابه أو ربانه أو مستأجريه فيعطي ضمانا إلى رؤساء الملاحين والأنفار معاش شهر إذا كانوا مرتبطين بأجرة شهرية أو ربع الأجرة المشروط إذا كانوا مرتبين بسفره كاملة عدا عن أجرة الأيام التي اشتغلوا فيها بتهيئة المركب، إنما إذا كانوا أخذوا سلفا تحت حساب معاشهم أو أجرتهم فيكونوا مخيرين في ترجيح الشق الذي يختارونه وهو إما أن يقتنعوا بذلك أو أن يأخذوا معاش شهر أو ربع أجرتهم على الوجه المحرر ويخصموا ذلك منه، وأما إذا ترك السفر بعد قيام السفينة فيعطى لهم عما يصيب الوقت الذي خدموا فيه من المعاشات والأجر المقدار المعطى لهم في الفقرة السابقة مضاعفا وما يقتضي لهم من مصاريف النقل إذا لم يرسلوا بسفينة أخرى لأجل العودة إلى المحل الذي قام منه المركب غير أن مقدار الأجر والتضمينات المذكورة لا يزيد في وقت ما أصلا عن الدراهم المشروط إعطاؤها في ختام السفر أما مصاريف نقل الملاحين المرتجعين فتخصص وتعطى بحسب صنعة كل واحد منهم وحيثيته.

المادة (217)

#210
إذا امتنعت السفينة بأمر الحكومة قبل بداية السفر عن التوجه إلى المحل الذي تريد الذهاب إليه والتجارة فيه أو عن إخراج البضائع والأمتعة التي استؤجرت لنقلها من المملكة أو توقفت بأمر الحكومة فحينئذ يعطى ما يقتضى من الأجرة اليومية لضباط ملاحي السفينة وأنفارها عن الأيام التي خدموا فيها السفينة فقط ويطلق سبيلهم.

المادة (218)

#211
منع التجارة أو توقيف السفينة إذا وقع أثناء السفر فيعطى في حالة المنع إلى ضباط وملاحي السفينة وأنفارها أجرة الأيام التي خدموا بها ومصاريف عودتهم إلى محلاتهم وفي حالة التوقيف نصف الشهريات لمن كان بالشهرية أثناء مدة توقيف المركب، أما الذين أخذوا للسفرة بتمامها فلا يعطى لهم شيء عن مدة التوقيف بل تعطى لهم حقوقهم وأجرتهم المشروطة لأجل السفر بتمامه فقط.

المادة (219)

#212
إذا طال سفر السفينة وزيد عن قصد فحينئذ تزاد أجرة الملاحين المستخدمين للسفرة بتمامها حسب الزيادة الحاصلة.

المادة (220)

#213
إذا تفرغت السفينة قصدا في محل أقرب من المحل المبين في سند مقاولة النولون فلا تنزل بسبب ذلك الأجرة المشروطة للملاحين المرتبطين للسفرة بتمامها.

المادة (221)

#214
الملاحون المستخدمون على أن تكون لهم حصة من نولون السفينة أو من الربح الذي يحصل من سفرها لا يجوز أن تعطى لهم أجرة يومية أو نوع من التضمينات لأجل ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها بداعي سبب مجبر لكن إذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها من جهة أصحاب وسق السفينة فيكون للملاحين نصيب أيضا من تضمينات الأضرار والخسائر التي يحكم بإعطائها للسفينة من طرفهم بهذا السبب وهذه التضمينات إذا كان الشرط بأن يأخذ صاحب السفينة والملاحون حصة مهما كان مقدارها من الربح والنولون تتوزع وتقسم فيما بينهم قياسا لتلك الحصة، واما إذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها من ربان المركب وأصحابه فيكونون مجبورين على أن يعطوا لكل من الملاحين بدلا عن ضرر وخسارة بمقدار مناسب حسب شروطهم ومقاولتهم.

المادة (222)

#215
إذا ضبطت السفينة أو صودرت أو لطمت فكسرت أو غرقت وضاع وتلف المركب وحمولته بتمامها فلا يحق لضباط الملاحين وأنفارهم أن يطلبوا أدنى أجرة من جهة تلك السفرة، وإنما إذا كان أعطي لهم قبلا شيء من أصل أجرتهم فلا يكونون مجبورين على إرجاعه أيضا.

المادة (223)

#216
إذا نجا المركب أو بعض أقسامه من الغرق والتلف فيكون للملاحين المستخدمين حق بأن يستحصلوا أجرتهم من صافي حاصلات القطع التي خلصوها وإذا كانت الحاصلات المذكورة تقوم بوفاء أجرتهم أو كان لم يتخلص شيء آخر من الأمتعة فحينئذ يكون للملاحين صلاحية أن يأخذوا من نولون هذه البضائع والأمتعة المخلصة ما يتبقى من أجرتهم.

المادة (224)

#217
ضباط الملاحين وأنفارهم المستخدمون بالحصة من النولون يمكنهم أن يحصلوا معاشاتهم وأجرهم من نولون السفينة فقط قياسا إلى الحصة التي يأخذها الربان والمستأجر.

المادة (225)

#218
الملاحون الموظفون والعاديون على أي شرط ومقاولة كان استخدامهم بأن يأخذوا على حدة أجرة الأيام التي صرفوها على تخليص قطع السفينة الغارقة وما يتعلق بها من الأشياء.

المادة (226)

#219
كل من يمرض من الملاحين أثناء السفر أو ينقطع أو يتعطل سواء كان بسبب خدمة المركب أو بسبب محاربة الأعداء والقرصان فله الحق أن يأخذ أجرته كما هي مقررة وعدا عن ذلك فإنه يأخذ أيضا مصاريف الطبيب والجراح مدة مرضه وجرحه وإذا بقي عاطلا فيأخذ حينئذ مع المصاريف المذكورة بالسوية مقدارا من الدراهم مناسبا تحت اسم تضمين وإذا لم يتفق الطرفان في أمر هذا التضمين فيستحصل له مقدار المبلغ الذي يتعين في مجلس التجارة ، أما مصاريف الجراح وتضمينمات العطل إذا كان المرض أو الجرح أو التعطيل ناشئا عن خدمة فتعطى من نولون السفينة وإذا كان وقع ذلك في محاربة لأجل أمر محافظة السفينة فيعد تعطيلا كبيرا من الخسارات البحرية الجسيمة ويستوفى من المركب ونولونه وسقه غرامه.

المادة (227)

#220
الملاح المريض أو المجروح أو المعطل إذا لم يمكنه أن يداوم على السفر احترازا من الخطر والتهلكة فيكون الربان مجبورا قبل قيام السفينة بأن يخرج الملاح المرقوم من السفينة إلى المستشفى أو محل آخر يمكن مداواته به وأن يقوم عند عودته بمصاريف مرضه ونفقته إذا تعافى وإذا مات فيتدارك ويقوم بالمصاريف اللازمة لأجل دفنه وإذا كان الربان موجودا في الممالك العربية فيعطي جل ذلك دراهم كافية بمصاريف المقدار بصورة أمانة أو كفيلا يتعهد بإعطائها إلى مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها فإلى مأمور البلدة الكبير وإذا كان في البلاد الأجنبية فإلى معتمدي الحكومة العربية وفي المحل التي توجد به فإلى رأس مأموري الحكومة المحلية ومع ذلك تبقى أجرة الملاح المرقوم قائمة لحين شفائه وعدا عن ذلك يعطى حسابه من اليوم الذي يكون خرج مسافرا به في السفينة من أي ميناء كانت إلى اليوم الذي يمكنه أن يعود إلى تلك الميناء مع مصاريف طريقه أيضا.

المادة (228)

#221
إذا كان الملاح داخل السفينة وخرج منها برخصة وأجرى نزاعا فجرح أو مرض بسبب حركة غير لائقة منه فيعال كذلك بمصاريف السفينة على الوجه المشروح إلا أنه يمكن إقامة الدعوة على هذه المصاريف لكي تسترد منه، أما إذا خرج الملاح من السفينة بلا رخصة فجرح أو تعطل أو مرض بسبب نزاعه ومعارضته أو بسبب حركات غير لائقة تقع منه فتبقى حينئذ مصاريف الطبيب والجراح على حسابه وإذا اتفق أن الربان أخرجه من الخدمة فتحسب له حينئذ أجرته إلى اليوم الذي استخدم فيه فقط.

المادة (229)

#222
أجرة الملاح الذي يتوفى في السفينة تعطى إلى ورثته على الوجه الآتي: وهو أنه إذا كان مستخدما بالشهرية فيعطى لهم معاشه يوم وفاته وإذا كان مستخدما على سفرة تامة وتوفي أثناء السفر وفي الميناء التي توجه إليها فتعطى لهم نصف الأجرة فقط، أما إذا توفي حين عودته فتعطى أجرته المشروطة بالتمام، وإذا كان مستأجرا بحصة يكون له منها ربح يحصل من السفرة أو من نولون السفينة وتوفي بعد الشروع في السفر فتعطى لهم كذلك حصته المشروطة وبالتمام وعلى أي صورة كان الملاح مستخدما وتلف في محاربة الأعداء أو القرصان حبا بسلامة السفينة ووصلت هذه بالسلامة إلى الأسكلة حينئذ يعتبر كأنة لم يمت إلا يوم وصولها وتعطى أجرته بالتمام.

المادة (230)

#223
الملاح الذي يؤسر وهو في السفينة لا يحق له أن يطلب شيئا من الربان أو أصحاب السفينة أو المستأجرين لكي يعطى بدل عتقه بل يكون له حق أن يستحصل أجرته إلى اليوم الذي استؤسر فيه فقط.

المادة (231)

#224
الملاح الذي يرسل بحرا أو برا بخدمة للسفينة إذا أسر فيكون حق أن يستحصل أجرته بتمامها وعدا عن ذلك إذا وصل المركب بالسلامة إلى الميناء فتكون له صلاحية على أن يطلب أيضا تضمينات لأجل عتقه.

المادة (232)

#225
إذا كان المتوفى مرسلا بحرا أو برا بخدمة للسفينة فيعطى التضمين المذكور من طرف أصحاب المركب فقط، اما إذا كان مرسلا لأجل لزوم المركب والوسق فيلزم أن تستوفى من جانب أصحاب المركب ومن جانب أصحاب الوسق أيضا.

المادة (233)

#226
بدل التضمين المذكور أي العتق يكون عبارة عن ثلاثين جنيها ذهبا.

المادة (234)

#227
إذا بيعت السفينة في مدة استخدام الملاحين فيكون للملاح الذي لا يرضى بمقاولة ما على نوع آخر الحق بأخذ مصاريف السفينة وأجرتها لإيصاله لمحله بالتمام.

المادة (235)

#228
الملاحون الموظفون والعاديون الذين يطردون من الخدمة بناء على أسباب مقبولة نظاما أثناء السفر يكون الربان مجبورا أن يحاسبهم على أجرتهم المشروطة اليوم طردهم فقط بحسب ما قد قطعوه من الطريق ويعطيها لهم، أما الملاحون الذين يطردون قبل بداية السفر فيعطون أجرة الأيام التي خدموا فيها ولا يلزم أن يعطوا شيئا زيادة عن ذلك.

المادة (236)

#229
الأسباب التي تعتبر مقبولة نظاما لطرد الملاحين هي
أولا: عدم قابليتهم للخدمة.
ثانيا: عدم طاعتهم.
ثالثا: إدمانهم على السكر.
رابعا: المعاملة بالجبر والضرب داخل السفينة وباقي الأخلاق القبيحة إجمالا التي تكون باعثا لإخلال انتظام السفينة.
خامسا: ترك السفينة والانصراف بلا إذن .
سادسا: العدول عن السفر بأسباب مجبرة أو جائزة نظاما.

المادة (237)

#230
كل واحد من الملاحين المقيدين في دفتر النوتية إذا أمكنه أن يثبت بأن طرده من الخدمة كان عن سبب غير مقبول نظاما فيكون له حق بأن يرفع الدعوة على الربان طالبا التضمين هذا إذا طرد الملاح قبل الشروع في السفر فيكون هذا التضمين عبارة عن ثلث أجرته التي يقدر بأنه يكتسبها من السفر وإذا وقع طرده أثناء السفر فتكون الأجرة بقدر ما كان يؤخذ لو بقي من يوم طرده ولم يطرد إلى نهاية السفر ومصاريف عودته أيضا والربان المحكوم عليه بالتضمينات المذكورة لا يكون له حق بأن يستعيضها من أصحاب السفينة بأي وجه كان مما تقدم بيانه ما لم يكن مأذونا من طرفهم في هذا الخصوص.

المادة (238)

#231
الملاحون الموظفون العاديون لا يمكنهم بوجه من الوجوه فيما عدا الأحوال الخمسة الآتي بيانها أن يتركوا السفينة ويستعفوا من خدمتها بعد أن يكونوا تقيدوا في دفتر الملاحين وهذه الأحوال هي:
أولا- إذا أراد الربان أن يذهب بالسفينة إلى ميناء غير الميناء المشروط عليهم بالذهاب إليها قبل الشروع بالسفر الذي تعهدوا بخدمته.
ثانيا- إذا ظهرت محاربة بحرية للحكومة العربية قبل الشروع بالسفر أيضا أو كانت السفينة وصلت لأحد الموانئ فوقع حرب بين الحكومة العربية وبين حكومة ذلك المحل المشروط توجه السفينة إليه وكان من المحتمل وقوع السفينة في تهلكة قريبة من جراء ذلك أو صار على الميناء المقصود الذهاب إليها حصار بحري.
ثالثا: إذا كان أخذ خبر صحيح كذلك قبل الشروع في السفر أو عندما تصل السفينة إلى إحدى الموانئ بأنه يوجد في المحل الذي تقصد السفينة السفر إليه طاعون أو حمى صفراوية أو ما يماثل ذلك من الأمراض ذات العدوى.
رابعا: انتقال السفينة بكاملها قبل الشروع بالسفر لأصحاب آخرين.
خامسا: وفاة الربان قبل الشروع بالسفر أو عزله من طرف أصحاب المركب.

المادة (239)

#232
السفينة ونولونها تعتبر في مقام رهن مخصوص لإعطاء أجرة الملاحين وتضميناتهم مع مصاريف عودتهم.

المادة (240)

#233
السفينة ونولونها تعتبر كذلك في مقام الرهن للتضمينات والأضرار والخسائر التي تترتب لأصحاب الوسق ناشئة من عدم اعتناء الملاحين الموظفين والعاديين وخطاهم ، إنما لأصحاب السفينة الحق بأن يدعوا باسترجاع هذه التضمينات من الربان ولهذا أيضا الحق بالادعاء على الملاحين .
الفصل السادس: فيما يختص بسندات مقاولات النولون " قوندراتو " يعني إيجار السفن واستئجارها

المادة (241)

#234
كل مقاولة يعبر عنها ( بقوندراتو ) نولون تختص بإيجار إحدى السفن واستئجارها ينبغي أن تكون خطية ويبين بها
أولا: اسم السفينة ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلاتة أو الكيل وتحت راية أي دولة هي.
ثانيا: اسم ربانها وشهرته.
ثالثا: اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما.
رابعا: المحل المعين لأجل الوسق والتفريغ ومدة ذلك.
خامسا: مقدار الأجور يعني بدل النولون وكميته.
سادسا: هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم منها أو على وسق معين مقداره.
سابعا: التضمينات المشروط إعطائها بسبب تأخر يقع في التفريغ.

المادة (242)

#235
إذا لم تتعين أيام وقوف السفينة يعني مدة وسقها وتفريغها وتتخصص في مقاولة الطرفين فينظر حينئذ إلى العادة الجارية في مثل ذلك وإلا فتكون مدة خمسة عشر يوما على التوالي عدا عن أيام التعطيل اعتبارا من اليوم الذي يبين الربان فيه استعداده للشحن أو للتفريغ.

المادة (243)

#236
إذا حصلت المقاولة بأن يوسق أو يفرغ جانب من الشحن في محل والباقي في محل آخر فالمدة التي تمر لحين ذهاب السفينة من أحدهما إلى الآخر لا تحسب من المدة المشروطة لأجل الوسق والتفريغ.

المادة (244)

#237
إذا استؤجرت السفينة مشاهرة ولم تحصل مقاولة بنوع آخر بحضور بدل الإيجار فتحسب الشهرية اعتبارا من يوم قيام السفينة وحركتها.

المادة (245)

#238
قبل قيام السفينة وحركتها إذا حدث ما يمنع التجارة مع المحل المشروط الذهاب إليه فتفسخ حينئذ المقاولة ولا يحق لأحد الطرفين بأن يطالب أحدهما الآخر بتضمين الضرر أما صاحب الوسق فيكون مجبورا بأن يدفع ما يحصل من المصاريف لأجل وسق بضائعه وأمتعته وتفريغها.

المادة (246)

#239
إذا ظهر مانع في أثناء الطريق يمنع السفينة من الدخول إلى الميناء المقصودة أو إخراج وسقها إليه ولم يكن بيد الربان تعليمات بنوع آخر فيذهب حينئذ إلى ميناء أخرى غير ممنوع الوصول إليها ويجري مخابرة القضية مع الواسق أو المستلم بحسب ما تقتضيه الحالة وينتظر الجواب.

المادة (247)

#240
السبب المجبر الذي لا يمكن دفعه إذا امتنعت السفينة مؤقتا عن الخروج من الميناء فتبقى مقاولة الإيجار مرعية إنما لا يكون حق لأحد بأن يطلب أضرار أو خسائر بسبب تأخر هذا السفر وكذلك إذا ظهر أثناء السفر سبب مجبر كهذا فلا يستوجب فسخ مقاولة الإيجار ولا الضم أيضا على بدل الإيجار.

المادة (248)

#241
السفينة مأذونة ومخيرة في مدة التوقف الناشئ عن الأسباب المجبرة المذكورة أعلاه أن تخرج منها على حسابها الخاص البضائع والأمتعة الموسوقة فيها إنما بعد أن تتخلص السفينة من هذا التوقيف مجبورة على الوسق ثانية أو تعطى ما يلزم لذلك من الأجور.

المادة (249)

#242
السفينة وآلاتها ومعداتها مع بدل النولون وكذا الأمتعة الموسوقة هي في مقام رهن لأجل تنفيذ المقاولة المعقودة بين الطرفين.
الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن ، بوالس

المادة (250)

#243
يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص أو لأمره أو لحاملها ويتحرر بها جنس البضائع والأشياء المشحونة ومقدارها وبيان أنواعها وأشكالها ويدرج فيها.
أولا: اسم المرسل وشهرته.
ثانيا: اسم الشخص المرسلة إليه وشهرته ومحل إقامته.
ثالثا: اسم الربان وشهرته ومحل إقامته.
رابعا: اسم السفينة ومقدار محمولها باعتبار الطونيلاتة أو الكيل وتحت راية أي دولة هي.
خامسا: المحل الذي تقوم منه والمحل الذي تقصد الوصول إليه.
سادسا: مقدار النولون وكذلك يتحرر على حاشيتها ماركة البضائع والأشياء المنقولة ونمرها.

المادة (251)

#244
ينظم من كل سند من سندات الشحن أربع نسخ على الأقل تعطى إحداهما للشاحن والثانية للمشحون له وواحدة إلى الربان وأخرى إلى صاحب المركب أو الذي جهزه، ويلزم أن يمضي على هذه النسخ الأربع من طرف الشاحن والربان بظرف (24) ساعة على الأكثر من شحن البضاعة وكذلك بجبر الشاحن بأن يعطي في ظرف المدة المذكورة ويسلم إلى الربان تذاكر تخليص البضائع والأشياء الموسوقة المعطاة له من جانب الجمرك.

المادة (252)

#245
سندات الشحن المنظمة على الوجه المحرر كما أنها تصلح للاحتجاج فيما بين جميع الأشخاص الذين لهم حصة وعلاقة في الوسق كذلك تصلح أيضا للاحتجاج فيما بينهم وبين أصحاب السيكورتا أيضا إنما إذا ادعى هؤلاء فسادها تكون دعواهم مسموعة.

المادة (253)

#246
إذا وجد تباين فيما بين نسخ سندات شحن إحدى الوسقات فيكون الاعتبار للنسخة الموجودة في يد الربان إذا كانت بخط الواسق أو القومسيونجي أو للنسخة التي بيد الواسق أو المستلم إذا كانت بخط يد الربان .

المادة (254)

#247
القومسيونجي أو المستلم يكونان مجبورين بأن يعطيا بحسب طلب الربان علما وخبرا مشعرا باستلام البضائع والأمتعة المدرجة في سندات الشحن أو المقاولات النولون وإن لم يعطياه ذلك فيكونان مجبورين بأن يعطياه مصاريفه ويضمنا الأضرار والخسائر التي تترتب له بأسباب ذلك أو بسبب تأخره كذلك الربان يجبر بأن يطلب من المستلم علما وخبرا باستلام الأمتعة التي سلمها له وإن لم يمكنه أخذ ذلك منه فيستحصل شهادة من الجمرك تبين بأنه أخرج تلك الأمتعة من السفينة بموجب سند شحنها، وإلا فيكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي يمكن وقوعها من جراء ذلك.
الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون

المادة (255)

#248
أجرة السفائن وسائر المراكب البحرية يقال لها: (نولون) وتتقدر بمقاولات الطرفين وتثبت ( بقوندراتو ) أو ( ببوالس ) سندات الشحن والنولون يمكن تعيينه على مجموع السفينة أو على موضوع معين منها ويمكن مقاولتها لأجل سفرة تامة أو مدة معينة وعلى حساب الطونيلاتة أو الكيل أو القطار أو مقاطعة أو على مشحونات متنوعة أو على أية حال كان ذلك يلزم أن يبين في عقد المقاولة ( قوندراتو النولون ) ومقدار محمول السفينة باعتبار الطونيلاته أو الكيل.

المادة (256)

#249
إذا كان النولون مقررا على السفينة بتمامها ولم يكمل المستأجر شحنه فلا يمكن للربان أن يشحن أمتعة أخرى غيرها ما لم يستحصل بذلك رخصة وتكون أجرة سائر الأمتعة التي يصير شحنتها لأجل إكمال محمول السفينة عائدة إلى المستأجر الذي يكون استأجرها جميعا.

المادة (257)

#250
المستأجر إذا لم يشحن شيئا مما هو في مقاولة النولون ( قوندراتو ) أو بظرف المدة المعينة بهذا النظام يكون للمؤجر الخيار على وجهين إذ يحق له إما أن يطلب التضمينات المشروطة في مقاولة ( النولون ) ( قوندراتو ) بسبب تأخره أو ما يقدر لذلك بمعرفة أهل الخبرة إذا لم يكن ثمة شروط، إما أن يفسخ قوندراتو النولون ويطلب من المستأجر نصف النولون وباقي المنافع المشروطة وكذلك المستأجر إذا لم يشحن شيئا في المدة المذكورة يمكنه أن يفسخ المقاولة قبل أن تبدأ أيام التوقيف (يعنى أيام الفونترا استاريا ) الاستاريا معناها أيام التوقيف وهي عبارة عن أيام معينة بلا أجرة لأجل شحن السفينة وتفريغها، أما الفواتير استاريا فهي عبارة عن أيام تضم إلى أيام استاريا لقاء أجرة معينة بشرط أن يعطى مؤجر السفينة أو ربانها نصف النولون ونصف المنافع المشروطة في عقد المقاولة.

المادة (258)

#251
إذا شحن المستأجر بظرف المدة المعينة جانبا فقط من الأمتعة التي حصلت المقاولة عليها في المقاولة النولون ولم يشحن الباقي فيكون للمؤجر لذلك حق بأن يختار وجهين فإما أن يطلب التضمينات المسطرة في الفقرة الأولى من المادة السالفة وإما أن يقوم ويسافر بالمقدار الذي شحنه من الأمتعة وتكون له صلاحية أن يأخذ نولونه بتمامه.

المادة (259)

#252
إذا شحن المستأجر أمتعة تزيد عن المقدار الذي حصل الاتفاق عليه فيجبر حينئذ بأن يعطى نولون الزيادة قياسا للأجرة المقررة في مقاولة النولون.

المادة (260)

#253
إذا كان مؤجر السفينة أو ربانها يزيد في قياس السفينة من أصل مقدار محمولها فيكون مجبورا بأن ينزل النولون بحسب ما يتبين من الفرق والتفاوت ومع ذلك يعطي للمستأجر أيضا أضراره وخسائره غير أنه إذا كان الفرق والتفاوت بين المقدار الذي أعلنه وأصل مقدار محمول السفينة ليس بأكثر من ثلاثة في المائة أو كان موافقا للمقدار المحرر في براءة السفينة فينصرف النظر حينئذ عن الفرق.

المادة (261)

#254
إذا كان مؤجر السفينة المعدة لشحن بضائع مختلفة أو ربانها قد عينا مدة انتظارها لأجل الشحن ولم يقاول أصحاب الوسق على مدة أخرى للانتظار فيكون مجبورا على القيام والحركة بأول فرصة يساعد بها الطقس بعد انقضاء المدة المذكورة.

المادة (262)

#255
إذا أجرت السفينة لأجل مشحونات مختلفة ولم تتعين مدة الشحن يؤذن حينئذ لكل من أصحاب الوسق بأن يرجع السندات الممضاة من الربان وإذا كان البعض منها أرسل إلى محله فيقدم عليه كفيلا ويدفع نصف النولون المشروط عدا عن مصاريف شحن البضائع والأمتعة وتفريغها وما يكون لزم إخراجه بهذا السبب من العنبر إلى الكورتة وربما إلى الخارج ووضعه تكرار في محلاته من سائر الأمتعة ثم يسترد بضاعته أما إذا كان شحن في السفينة مقدار ثلاثة أرباع وسقها وطلب أكثر أصحاب الوسق رفعه فيكون الربان مجبورا على أن يقوم للسفر في الطقس الموافق بعد ثمانية أيام من تبلغهم طلبهم له رسميا ولا يحق لأحد من أصحاب الوسق أصلا أن يسترد بضائعه.

المادة (263)

#256
إذا شحن في السفينة أمتعة بدون علم المؤجر أو الربان واطلاعهما وكان الربان ما زال في محل الشحن فعليه أن يكلف أصحاب البضائع رسميا ليسترجعوا أمتعتهم وفي هذه الحال يحق له إما أن يخرج الأمتعة إلى البر وأن يأخذ نولون بحسب أقل قيمة على مثل ذلك الجنس في ذلك المحل إنما إذا علم وجود المتاع المذكور في السفينة بعد قيام أو سفرها فقط فلا يؤذن حينئذ له بأن يخرجه إلى محل آخر غير المحل المرسل إليه وإنما يحق له بأن يستحصل النولون بحسب الفئات المار ذكرها.

المادة (264)

#257
الواسق الذي يرد بضاعة أثناء السفر يكون مجبورا بأن يعطي نولونها بتمامه وجميع ما يقع من المصاريف بسبب تفريغها إنما إذا تم إرجاعها على ذلك الوجه بسبب من الربان وعن خطأ منه فلا يكون للمذكور حق بوجه ما أن يستحصل النولون بل يضمن أيضا ما يقع من المصاريف وإذا اقتضى الأمر يضمن أيضا ما يترتب من الضرر والخسائر بسبب عدم قيامه بمقتضى مقاولة النولون.

المادة (265)

#258
إذا توقفت حين قيامها أو في أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من أحد المستأجرين أو أصحاب الوسق فيكون المستأجر الواسق مجبورا على إيفاء المصاريف الناشئة من تأخرها مع الأضرار والخسائر إلى مؤجر السفينة أو ربانها أو سائر أصحاب الوسق وإذا استؤجرت السفينة ذهابا وإيابا ثم عادت بغير وسق أو بوسق ناقص فيكون للربان حق بأن يستحصل نولونها تماما وأن يستوفي الخسائر التي تنشأ من تأخير السفينة إذا تأخرت.

المادة (266)

#259
كذلك إذا توقفت السفينة أو تأخرت حين قيامها أو أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من المؤجر أو الربان فيكونان مجبورين على ضمان الأضرار والخسائر التي تترتب عن ذلك إلى المستأجر ومقدار هذا الضمان سواء الذي ذكر بهذه المادة أو في المادة التي قبلها يعين ويخصص بمعرفة أهل الخبرة.

المادة (267)

#260
إذا حصل اضطرار إلى تعمير السفينة أي تجهيزها أثناء السفر فيكون المستأجر أو الواسق مجبورا على أن ينتظر هذا التجهيز أو أن يعطى النولون حتى بدل الخسارات الجسيمة إذا حدثت ويرجع بضائعه وأمتعته إنما إذا كانت السفينة مستأجرة مشاهرة فلا يجبر حينئذ على عطاء نولون لأجل مدة التعمير ولا لزيادة نولون إذا كانت المقاولة على سفرة تامة، وإذا لم يمكن تعمير السفينة فيكون الربان مجبورا بأن يستأجر سفينة أو سفن متعددة لأجل نقل البضائع المشحونة بها إلى المحل المتفق على إرسالها إليه بشرط أن يعطى مصاريفها ولا يطلب زيادة نولون وإن لم يمكنه ذلك فيعطى له من النولون المقرر مقدار ما يصيب حصة المسافة التي قطعها فقط ويترك عندئذ أمر النقل لكل واحد من أصحاب النقل الوسق إذا لم يمكنه استئجار سفائن أخرى لنقل الأمتعة الموسوقة معه إنما يجب على ذمته أن يبين لهم واقعة الحال ويتخذ التدابير اللازمة لأجل وقاية الوسق أثناء ذلك أن جميع هذه المبينة تكون مرعية الإجراء إذا لم يكن ثمة اتفاق آخر بين الطرفين وعندئذ يقتضى الرجوع إلى المقاولات المعقودة.

المادة (268)

#261
إذا أمكن المستأجر أن يثبت حين قيام السفينة عدم قابليتها للسفر فيفقد حينئذ الربان حقه في النولون وعدا عن ذلك يكون مجبورا على إعطاء الأضرار والخسائر للمستأجر وقضية هذا الإثبات تسمع وتقبل ولو أنه حصل الكشف على السفينة وجرب معاينتها حين قيامها وأخذ شهادة تبين أنها صالحة للسفر.

المادة (269)

#262
يلزم إيفاء نولون المتاع الذي يضطر الربان إلى بيعه لأجل تموين السفينة أو تعميرها أو مداركة جميع الأشياء الاضطرارية إنما يجب على الربان أن يعطي قيمة هذا المتاع عندما تصل السفينة بالسلامة إلى الميناء بحسب فئات ما يباع مما بقي منه أو من سائر البضائع التي هي من جنسه ونوعه وبالعكس إذا غرقت السفينة وتلفت فيعطى الربان قيمة المتاع المذكور حسب الفئات التي باعه بها وله أن يبقى معه من ثمن المبيع نولون السفينة بقدر ما تكون حتى المحل الذي وصلت إليه ومع ذلك لا ينبغي في كلا الحالتين أن يحدث خلل في الحقوق والصلاحيات المعطاة لأصحاب السفينة بموجب الفقرة الثانية من المادة (179) من هذا النظام غير أنه إذا نشأ من نوالهم الصلاحية المذكورة استدعائهم ضرر للأشخاص الذين بيع متاعهم أو رهن فيلزم حينئذ أن يتوزع الضرر المذكور غرامة على أثمان البضائع التي وصلت إلى محلها بالسلامة وأثمان جميع الأمتعة التي تخلصت من الغرق الحادث قضاء في البحر والذي أوجب قضية البيع أو الرهن.

المادة (270)

#263
إذا وقع منع مختص بأمر المتاجرة مع المحل المشروط ذهاب السفينة إليه ولزم الأمر إلى عودتها مع وسقها وكانت مستأجرة ذهابا وإيابا فيكون للربان الحق باستحصال النولون عن ذهابها فقط.

المادة (271)

#264
إذا توقفت السفينة أثناء السفر مدة فقط بأمر دولة من الدول وكانت مستأجرة مشاهرة فلا يلزم أن يعطى لها نولون أصلا عن مدة التوقيف ولا زيادة نولون أيضا إذا كانت مستأجرة لسفرة تامة إنما أجرة الملاحين في مدة التوقيف تعد من الخسارة البحرية وفي ظرف المدة المذكورة يؤذن للواسق أن يخرج من السفينة الأمتعة الموصولة على نفقته وإذا خرجها فيكون مجبور على شحنها ثانيا على نفقته أو أن يعطي التضمينات المقتضية إلى مؤجر السفينة أو ربانها .

المادة (272)

#265
الأمتعة التي تلقى في البحر لأجل سلامة العامة يعطى نولونها إلى الربان ويتوزع غرامة على العامة.

المادة (273)

#266
لا يلزم إعطاء نولون أصلا عن أمتعة تصيع أو تتلف بسبب الغرق أو الكسر أو اغتصاب القرصان وضبط الأعداء بل يجب على الربان رد الدراهم التي يكون أخذها معجلا لأجل نولون تلك البضائع إذا لم يكن هناك مقاولة تخالف ذلك.

المادة (274)

#267
إذا تخلصت السفينة من يد الأعداء والبضائع من الغرق والتلف بمساعي الربان أو إقدامه وغيرته ومعاونته وأعطى على ذلك دراهم أو تعهدا وما أمكن نقل البضاعة إلى المحل المشروط إيصالها إليه فيكون للربان حق بأن يستحصل نولونها حتى المحل الذي اغتصبت أو ضبطت أو غرقت فيه إنما إذا تخلصت الأمتعة بمعاونته ثم نقلها معه كلها إلى المحل الذي تعهد بإيصالها له فحينئذ يمكنه أن يستحصل نولونها بالتمام لكنه بتحاصص بإعطاء مصاريف التخليص غير أنه إذا لم يكن للربان من السعي أو غيره على تخلص الأمتعة والتلف بل خلصت على وجه البحر أو ساحله فلا يلزم أن يعطى له نولون أصلا عما يرد أخيرا من الأمتعة ويعطى لأصحابه.

المادة (275)

#268
الأمتعة والسفينة والنولون تتحاصص جميعا فيما يصرف من الدراهم على تخليص الأمتعة من القرصان والأعداء إنما معاش الملاحين وأجورهم لا تدخل بهذه المصاريف وهذه الدراهم تتوزع وتقسم غرامة على ما يتبقى من أثمان الأمتعة حسب فئاتها الجارية في محل تفريغها بعد أن تنزل منها مصاريفها وعلى نصف ثمن السفينة حسبما تساوى في ذلك المحل ونصف النولون أيضا.

المادة (276)

#269
إذا استنكف المستلم عن أخذ المتاع فللربان الحق أن يكلفه رسميا استلامه بواسطة استدعاء يرفعه إلى محكمة التجارة ويبيع بموجب حكمه مقدارا من الأمتعة المذكورة أو كاملها حتى يستوفي نولونه وخسارته البحرية وباقي مصاريفه الواقعة وإذا بقي من ذلك شيء فيودعه في محل أمين ، أما إذا كانت تباع جميع الأمتعة على الوجه المشروح ولا يبقى النولون وغيره تماما فلا يحرم الربان من الحق في الرجوع على أصحاب الشحن ليستحصل باقي مطاليبه.

المادة (277)

#270
لا يحق للربان أو يوقف بضائع في سفينة بسبب عدم إعطاء النولون والخسارات البحرية الجسيمة وسائر المصاريف وإنما يكون له حق بأن يسلمها أمانة ليد شخص آخر حين تفريغها حتى يعطى له ذلك أو أن يطلب بيعها إذا كانت مما يتلف بمرور الوقت ما لم يكن قد تقدم له كفيل على ذلك من طرف المستلم وإذا كانت مطاليبه عن خسارات بحرية جسيمة لا يمكنه تقدير كميتها وتسويتها حالا فله أن يطلب وضع مبلغ يتعين بمعرفة محكمة التجارة أمانة في صندوق المحكمة أو تقديم كفيل معتبر عليها.

المادة (278)

#271
إذا فرغت البضائع مع السفينة وما وضعت أمانة بل جرى تسليمها إلى صاحبها حسبما يتبين في المادة السابقة ولم تدخل في يد شخص آخر بعد ذلك فتكون في مقام رهن على ما يطلبه الربان من النولون والخسارات البحرية وباقي المصاريف ترجيحا على مطاليب باقي أصحاب الديون.

المادة (279)

#272
إذا وقع إفلاس شاحن البضاعة أو مستلمها قبل مرور الخمسة عشر يوم حسب المنوال السابق فلا يحرم الربان من حق الامتياز على البضاعة المذكورة لأجل تحصيل مطلوب النولون والأمتعة المعطوبة ( لاوارية ) وباقي المصاريف ترجيحا على مطلوب جميع أصحاب المطاليب.

المادة (280)

#273
إذا كان النولون مشروطا على عدد الأمتعة أو كيلها أو وزنها فيكون للربان الحق بأن يطلب عددها وتكييلها أو وزنها حين تفريغها وإن لم يفعل فيكون القول حينئذ للمستلم وله أن يثبت البضاعة بأنها هي تلك البضاعة أو عددها أو كيلها أو وزنها وقضية هذا الإثبات يمكن أن تكون بشهادة تحت يمين من الأشخاص الذين استخدموا في تفريغ الوسق.

المادة (281)

#274
إذا وقعت شبهة قوية فيما يتعلق بتلف البضاعة أو سرقتها أو إنقاص كميتها ويمكن حينئذ للربان وللمستلم ولكل واحد من أصحاب العلاقة بها أن يطلب تقدير ما وقع لها من الأضرار والخسائر بالكشف عليها ومعاينتها بمعرفة مجلس التجارة وهي في السفينة قبل تفريغها وإذا كان لا يمكن رؤية ما صادف الأمتعة من الخسارات والكسر والنقص من ظاهرها فيمكن حينئذ إجراء الكشف عليها ومعاينتها أيضا بعد تسليمها إلى المستلمين غير أنه يلزم بأن لا يمر على ذلك وقت أكثر من (48) ساعة من تاريخ تسليمها ويصير إتيان البضاعة بأنها هي تلك البضاعة عينها على الوجه المبين في المادة السالفة أو بصورة أخرى نظامية والمستلمون إذا كانوا تسلموا البضائع وإبراء وسندات الشحن وأرجعوها وأعطوا بيانا بالاستلام غيرها وكانوا أدرجوا في الإبراء أو في بيان التسليم الشبهة القوية فيما يخص تلك الأمتعة أو سرقتها أو إنقاص كميتها فلا يفقدوا حقهم الظاهر في كشفها ومعاينتها لحين مرور ثماني وأربعين ساعة من تسليمها لهم.

المادة (282)

#275
مؤجر السفينة وربانها إذا أجروا من طرفهم كامل وأحكام مقاولة النولون ( قوندراتو ) المتوجبة عليهم فلا يقدر المستأجر أو الواسق أن يطلب تنزيل شيء من النولون أو يداعى به.

المادة (283)

#276
لا يقدر الشاحن أن يطلب ترك بدل النولون عما تلف من البضاعة طبعا أو بسبب من المقدورات أو عما هبطت أسعاره وإنما يمكنه أن يطلب ترك النولون عما كان فارغا أو رشح وسال حتى كاد أن يفرغ من براميل الزيت والعسل وأمثال ذلك من السوائل.
الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب

المادة (284)

#277
لا يمكن إجبار الربان على قبول ركاب ليس لهم علاقة أصلا في وسق سفينة ليست مخصوصة بنقل الركاب مثل وابورات البوستة.

المادة (285)

#278
يلزم بأن يخضع المسافر في السفينة لما يقع من جانب الربان من الأمور والتنبيهات المختصة بأمور السفينة.

المادة (286)

#279
مقدار النولون يتعين في المقاولة ( القوندراتو ) أو تذكرة السفر (البليت) الذي يعطى للراكب باسمه أو مفتوحا إلى حامله أما إذا نزل الراكب إلى السفينة وسافر عليها بدون تعيين بدل النولون بمقاولة فيلزمه أن يعطي بدل المثل وإذا لم يتفق الطرفان على ذلك فيبين من المجلس بمعرفة أهل الخبرة.

المادة (287)

#280
إذا نظمت ورقة السفر باسم الراكب فلا يمكن للراكب أن ينقل حقه إلى شخص آخر ما لم يرض بذلك الربان ويوافق عليه.

المادة (288)

#281
إذا لم يحضر الراكب إلى السفينة قبل الشروع في السفر بالوقت والساعة المعينة لقيام السفينة أو خرج في أثناء الطريق للخارج ولم يرجع فلا يجبر الربان على انتظاره بل يمكنه أن يسافر ويجبر الراكب أيضا على إعطاء بدل النولون بتمامه.

المادة (289)

#282
إذا أراد الراكب فسخ المقاولة قبل الشروع في السفر وأظهر رغبته هذه أو إنه لم يظهرها لكن تبين أن عدم مجيئه إلى السفينة كان بسبب وفاته أو مرضه أو ظهور عذر شرعي آخر عائد لشخصه فيكون حينئذ مجبورا بأن يعطي نصف النولون فقط أما إذا وقعت الأمور أثناء الطريق فيكون مديونا بإيفاء النولون بتمامه.

المادة (290)

#283
إذا ضاعت السفينة وتلفت بقضاء بحري فيفسخ عقد مقاولة الركاب بتمامه (يعني القوندراتو ).

المادة (291)

#284
إذا ضبطت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممكنا أن ينظر إليها نظير سفينة حرة وتعطل سفرها بالكلية أو تأخر قبل الشروع في السفر أو بعده بأسباب مجبرة خارجة عن إرادة الربان أو الشركة التي هو تابع لها فيؤذن حينئذ بأن يفسخ المقاولة التي معهم وكذلك الربان أو الشركة التي يكون تابعا لها إذا أجبر أحدهما على ترك السفر لدى وقوع إحدى الحالات المذكورة أو يرى لزوما إلى ترك السفر إذا كانت السفينة منحصرة بنقل البضاعة خاصة وما أمكنها نقلها وكان ذلك عن غير خطأ أو غير تكاسل منه فيكون هذ الفريق أيضا مأذونا بأن يفسخ المقاولة.

المادة (292)

#285
إذا فسخ عقد المقاولة بسبب إحدى الحالات المبينة في المادتين السالفتين فلا يجبر أحد الطرفين أصلا بأن يعطي ضررا أو خسارة للآخر ومع ذلك إذا وقع فسخ المقاولة بعد الشروع في السفر فيجبر الراكب بأن يعطي النولون بحسب المسافة التي قطعها وهذا أيضا يحسب ويتعين على الوجه المبين في المادة (267).

المادة (293)

#286
إذا احتاجت السفينة إلى التعمير في أثناء السفر ولم يشأ الراكب أن ينتظرها إلى إتمام ذلك فيكون مجبورا بأن يعطي النولون بتمامه إنما إذا رضي أن ينتظر فيكون الربان مجبورا بأن يعطيه محلا لإقامته مجانا لحين قيامه للسفر ثانيا وإذا كان متعهدا في المقاولة أو ورقة السفر بأكله وشربه فيكلف بجميع ذلك ومع هذا إذا كان الربان يكلف الراكب بأن ينقله إلى المحل المشروط ويجري له سائر مقاولاته وتعهداته بسفينة أخرى مثل تلك ولم يقبل الراكب بذلك فلا يبقى له حينئذ حق بأن يطلب سكنا أو مأكلا لبينما تستأنف السفينة سفرها.

المادة (294)

#287
إذا لم يكن في المقاولات والتعهدات ما يتعلق بالمأكولات فيجبر حينئذ الراكب على أن يستحضر الأشياء التي يحتاج إليها لأجل تعيشه، أما إذا فرغ زاده بسبب لم يشعر له قبلا أو من طول مدة السفر فحينئذ كما أنه يجبر على أن يترك للسفينة ما زاد عن نفقته بموجب المادة (213) كذلك الربان يكون مجبورا بأن يعطيه ما يلزم من الزاد ببدل مناسب.

المادة (295)

#288
لا يجبر الراكب بأن يدفع نولون عن الأشياء التي هو مأذون أن يستصحبها معه بالسفينة بموجب المقاولة ما لم تكن هناك مقاولة أخرى بإعطاء النولون عنها.

المادة (296)

#289
ينظر إلى الراكب فيما يستصحبه معه من الأشياء في السفينة نظير شاحن وبناء على ذلك إذا سلم تلك الأشياء إلى الربان فيجبر بأن يعطيه بها سندا مقبولا مشعرا باستلامها ويجري حقه وفي حق تلك الأشياء أيضا الحقوق والتعهدات التي تحتويها المواد المبينة في هذا النظام بحق أصحاب الشحن، إنما إذا لم يسلم الأشياء المذكورة إلى الربان أو إلى الشخص المأمور باستلامها منه وإبقاءها معه فحينئذ لا يبقى له حق أن يطلب من الربان ضررا ولا أن يضمن خسارة أصلا إذا ضاعت أو تلفت أو خسرت ما لم يكن وقوع هذا التلف والخسارة بسبب من الربان أو الملاحين أو عن خطأ يقع منهم.

المادة (297)

#290
إذا توفي الراكب أثناء السفر فيجبر الربان أن يتخذ التدابير اللازمة بحسب الوقت والحال لأجل المحافظة على ماله من الأشياء في السفينة وإعطائه لورثته.

المادة (298)

#291
للربان حق التوقيت والامتياز على ما للراكب من الأشياء داخل السفينة لكي يستحصل على ما لم يكن استوفاه بعد من النولون وبدل النفقة إنما هذا الحق والامتياز يبقى له طالما كانت الأشياء المذكورة باقية في السفينة أو موضعة من طرفه في محل لتحفظ فيه أمانة فقط، أما إذا أخذها صاحبها أو أخرجها بطريقة ما فعند ذلك يسقط هذا الحق والامتياز.

المادة (299)

#292
لا يجبر الربان أثناء السفر على الدخول إلى ميناء غير مشروطة ولا على الانتظار مدة زائدة بناء على طلب أحد الركاب لمنافعه الذاتية إنما يكون مأذونا أن يدخل إلى أول ميناء مسكونة يمكنه أن يقترب منها ويخرج إليها الراكب الذي يكون وقع في علة ذات عدوى فقط.
الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية

المادة (300)

#293
عقد مقاولة الاستقراض البحري هو عبارة عن عقد مقاولة استقراض تعمل على السفينة أو وسقها أو عليها كليهما والسفينة والوسق المرهونان على الوجه المذكور إذا ضاعا أو تلفا بقضاء بحري فلا يصير حينئذ إيفاء الدراهم المستقرضة أما إذا وصلا بالسلامة فيلزم حينئذ إيفاؤها مع التمتع البحري يعني الربح الذي حصلت عليه المقاولة وهذا الربح يعطى بتمامه ولو كان زائد عن المقدار المقرر نظاما .

المادة (301)

#294
تنظم عقود مقاولات الاستقراض البحري إما بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ويذكر به.
أولا: مقدار الدراهم المستقرضة مع مقدار الربح المشروط.
ثانيا: نوع المرهون بمقابلة المبالغ المستقرضة.
ثالثا: اسم السفينة وأسماء وشهرة صاحبها وربانها والقارضين والمستقرضين.
رابعا: هل كان ذلك الإقراض والاستقراض الواقع لأجل سفرة واحدة أو وقت معين وما هي مدته.
خامسا: الوقت الذي يوفى به المبلغ المستقرض وربحه.
سادسا: الوقت والتاريخ اللذان وقع فيهما الاستقراض.

المادة (302)

#295
إذا أريد تنظيم عقد مقاولة استقراض بحري بصورة رسمية وكان ذلك في الممالك العربية الحجازية فيعقد حسب أصوله وينظم في محكمة التجارة وإلا فبحضور مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية ففي دوائر معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإن لم توجد ففي مجلس الحكومة المحلية .

المادة (303)

#296
إذا جرى تنظيم عقد مقاولة الاستقراض البحري فيما بين الطرفين فقط فيجبر المقرض أن يصادق عليه ويقيده في محله أو في إحدى المحلات المذكورة بحسب إيجابه بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخ عقد المقاولة.

المادة (304)

#297
إذا لم تجر أحكام هاتين المادتين السالفتين يسقط حينئذ عقد مقاولة الاستقراض البحري من حيثيته ويعد من قبيل الاستقراض المعتاد وبناء على ذلك كما أن الشخص المقرض يضيع امتيازه في حق الأشياء التي أقرض من أجلها وكذلك المستقرض يكون مجبورا شخصا ومالا بأن يعطيه دراهمه وربحها النظامي أيضا.

المادة (305)

#298
سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لأمر ذات المقرض وحينئذ يجوز إحالته بطريق الجبر وحسب أصول السفتجة وعندما يتجبر نحو الشخص المحال إليه محل الشخص المحيل في أمر الربح والخسارة إنما إذا بلغ السلامة فلا تكون كفالة ذات المحيل التي هي حسب أصول الجبر وواقعة على إيفاء التمتع البحري بعين الربح المشروط بل ترجع إلى إعطاء أصل المال ما لم تكن هناك مقاولة معقودة بعكس ذلك.

المادة (306)

#299
الاستقراضات البحرية يمكن أن تكون بطريقة الرهن على هيكل السفينة أو آلاتها أو طقمها أو جهازها أو تموينها أو حمولتها أو جميع ذلك أو على كل قطعة وحصة تتخصص من كل ما ذكر.

المادة (307)

#300
يمنع عمل استقراض بحرى بدراهم يزيد مقدارها عن قيمة الأشياء المرهونة وإذا عمل ذلك ثم أثبت القارض باستدعائه وقوع حيلة أو دسيسة، من طرف المستقرض فيمكن حينئذ أن يحكم بفسخ عقد المقاولة وإعطاء الربح النظامي.

المادة (308)

#301
إذا وقع استقراض بحري على الوجه المحرر وإنما عن غير حيلة ودسيسة من طرف المستقرض فيراعى عند عقد المقاولة ويعتبر بقدر ما يصادق عليه الطرفان فيما بينهما من قيمة الأشياء المرهونة أو ما يقدر بمعرفة أهل الخبرة أما زيادة الدراهم فترد وتتحصل مع ربحها النظامي.

المادة (309)

#302
يمنع الاستقراض البحري على نولون سفينة لم يتحقق أو على تمتعات مأمولة من شحنها وإذا جرى ذلك فلا يكون للمقرض حق سوى أن يأخذ دراهمه بلا ربح.

المادة (310)

#303
كذلك يمنع الاستقراض البحري من طرف الملاحين على معاشاتهم وأجورهم وإذا وقع ذلك فلا يمكن أن يطلب شيء أكثر من استرجاع الدراهم.

المادة (311)

#304
المركب ومعداته وآلاته وجهازه ومؤونته ونولونه المكتسب أيضا هي مرهونة بوجه الامتياز على الدراهم وأرباحها الذي تعطى لجهة قرض بحري على السفينة وكذلك الوسق يعد رهنا على الدراهم وأرباحها التي تعطى قرضا بحريا على الوسق أما إذا كان الاستقراض البحري واقعا على قطعة من السفينة أو من وسقها فيكون حكم الامتياز المذكور على تلك القطعة وبقدر الاستقراض فقط.

المادة (312)

#305
الاستقراض البحري الذي يجري من طرف الربان إذا وقع في محل إقامة أصحاب السفينة أو وكلائهم بدون أن يستحصل منهم رخصة بصورة رسمية أو كانوا لم يتوسطوا في عقد المقاولة بل جرى ذلك خارجا عن محل إقامتهم ولم تستوف به الشروط المبينة في المادة (198) فحينئذ يكون للشخص المقرض حق الادعاء والامتياز على حصة الربان في السفينة وفي النولون وليس له صلاحية أن يطلب شيئا زائدا عن ذلك.

المادة (313)

#306
إذا لم يعط أصحاب السفينة ما يصيبهم عن حصصهم لكي تستعد السفينة للقيام والسفر بظرف (24) ساعة من تكليفهم لذلك رسميا بمقتضى المادة (197) السابقة فتكون حصصهم من السفينة المذكورة رهنا على الدراهم المستقرضة في محل إقامتهم لأجل تعمير السفينة وتموينها.

المادة (314)

#307
الدراهم المستقرضة لأجل سفر السفينة ولو كان ثمة مقاولة بأن تستعمل في سفر آخر فالاستقراض الذي يجري لأجل سفر السفينة الأخير يدفع مرجحا والاستقراضات التي تحصل في أثناء السفر تترجح على الاستقراضات التي جرت قبل حركة السفينة وإذا كانت حصلت جملة استقراضات في أثناء السفرة الواحدة فالاستقراض الأخير يترجح على ما قبله وإذا اضطر المركب في إحدى السفرات إلى الدنو من إحدى الموانئ وتوقف فيها مدة فالدراهم التي يستقرضها في تلك المدة تدفع بدرجة متساوية.

المادة (315)

#308
إذا جرى الاستقراض البحري على وسق السفينة المذكور في عقد المقاولة ثم نقل ذلك الوسق وشحن في سفينة أخرى وضاع وتلف لنائبة أو غير ذلك ولم يثبت نظاما بأن أمر نقله ووسقه كان ناشئا عن سبب مجبر فلا يمس المقرض ضرر من ضياع الوسق المذكور وتلفه.

المادة (316)

#309
إذا ضاعت الأشياء التي حصل الاستقراض البحري عليها وتلفت بالكلية أو اغتصبها القرصان أو ضبطها فضاعت وتلفت أو كان أمر اغتصابها نشأ عن نائبة وأسباب مجبرة وحصل في الوقت والمحل المدرجين في سند الاستقراض البحري فلا يجوز حينئذ استرداد الدراهم المقروضة إنما إذا كان تخلص جانب الأشياء المذكورة فلا تضيع حقوق المقرض على هذه الأشياء التي تخلصت.

المادة (317)

#310
لا يسوغ تحميل المقرض تحميل خسائر تتأتى عن نزول الأسعار بسبب رداءة جنس الأشياء المرهونة أو سقوطها أو تناقص مقدارها وتلفياتها أو عن أسباب تحدث من المستقرض أو من خطأ الربان والملاحين.

المادة (318)

#311
عند وقوع الغرق والكسر تنزل مصاريف تخليص ما يتخلص من الأشياء المرهونة وتتسدد الديون البحرية بما ينبغي من القيمة.

المادة (319)

#312
الأخطار البحرية إذا لم يتعين زمانها في عقد مقاولة الاستقراض البحري فيعتبر حينئذ للسفينة ومعداتها وآلاتها وجهازها وقومانيتها منذ قيامها إلى أن تبلغ الميناء المشروط التوجه إليه وترسو فيه أو تربط (غميتها) في إحدى المحلات ويعتبر للبضائع منذ وسقها في السفينة أو وضعها في الفلائك لأجل إرسالها إلى السفن أما إذا وقع الاستقراض البحري أثناء السفر على الأمتعة الموسوقة فيعتبر من بداية تاريخ عقد المقاولة لحين التفريغ على البر في المحل المشروط إرسالها إليه.

المادة (320)

#313
إذا حصل الاستقراض البحري على سفرة معينة ولم يقع السفر فلا يمكن للقارض أن يأخذ التمتع المشروط له بل يمكنه أن يسترد الدراهم التي أعطاها مع ربحها النظامي بوجه الامتياز، أما إذا كان ابتداء ما كان لحساب ذاته من زمان الأخطار البحرية حسبما يتبين في المادة السالفة فحينئذ يكون له حق بتحصيل التمتع البحري الذي حصلت المقاولة عليه.

المادة (321)

#314
الشخص الذي يعقد استقراضا بحريا على بضاعته لا يمكنه أن يتخلص من الديون عند ضياع المركب ووسقه ما لم يثبت بأنه كان له من ضمن شحن المركب بضائع بقدر المبالغ التي استقرضها.

المادة (322)

#315
الذين يقرضون قرضا بحريا يتحاصصون فيما يقع من الخسارات البحرية الجسيمة ولو كانت هناك مقاولة بعكس ذلك ويقدر ما يصيب حصصهم يخلص المستقرضون أيضا من ديونهم ويحاصص المقرضون أيضا من الخسارات البحرية الاعتيادية إذا لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك والتحصص المذكور يحسب على رأس المال المقروض ومجموع التمتعات البحرية المشروطة.

المادة (323)

#316
السفينة والوسق اللذان يقع عليهما استقراض بحري وسيكورتاه أيضا إذا غرقت السفينة أخيرا وكسرت أمكن أن يستخلص منها بعض أشياء فيقسم ثمن الأشياء المستخلصة غرامة فيما بين المقرض وصاحب السيكورتاه بحسب رأس مال المقرض فقط ومقدار المبالغ الذي ضمنه صاحب السيكورتاه بشرط أن لا يحصل خلل في الامتيازات المبينة في المادة السالفة.
الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. القسم الأول: فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبنى عليها

المادة (324)

#317
مقاولة السكورتاه هي عبارة عن مقاولة بحرية تتضمن التعهد بإعطاء التضمين تماما إلى المضمن مقابلة لبدل السكورتاه الذي يأخذه صاحب السكورتاه على مقدار ضائعات ومضرات يمكن وقوعها بسبب نائبة بحرية على أشياء يحترز عليها من أن تصادف خطر سفر بحري.

المادة (325)

#318
ينظم عقد مقاول السكورتاه بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ولا يترك به محل خاليا ويذكر به.
أولا: السنة والشهر واليوم والساعة الذي أمضى وختم فيه.
ثانيا: اسم الضمن وشهرته ومحل إقامته مع البيان عنه إن كان هو صاحب المال أو قومسيونجي .
ثالثا: جنس البضائع والأشياء المضمونة وثمنها أو قيمتها المقدرة ومقدار الدراهم التي جرى تأمينها بها.
رابعا: الأخطار التي تعهد بها صاحب السكورتاه .
خامسا: وقت وتاريخ ابتداء هذا الإخطار وانتهاؤه لأجل صاحب السكورتاه .
سادسا: بدل السكورتاه .
سابعا: اسم الربان واسم المركب ونوعه.
ثامنا: المحل الذي شحنت به البضائع أو سوف تشحن به.
تاسعا: الميناء التي ذهبت أو سوف تذهب إليها السفينة.
عاشرا: الموانئ والأساكل التي يأخذ المركب منها البضائع ويخرجها أو يدخل إليها ويدنوا منها.
الحادي عشر: إذا كانت حصلت المقاولة فيما بين الطرفين بأنه عند وقوع النزاع يحكم فيه ويسوى بمعرفة مميزين فتدرج هذه المقاولة أيضا.
الثاني عشر: يذكر جميع الشروط التي اتفق عليها الفريقان.

المادة (326)

#319
سند السكورتاه الواحد يمكن أن يحتوي جملة سكورتات بحسب تنوع الأمتعة وتفاوت مقدار بدل السكورته وتعدد أصحاب السكورته .

المادة (327)

#320
الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي،
أولا: السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز.
ثانيا: معدات السفينة وآلاتها
ثالثا: جهاز السفينة
رابعا: مؤنتها
خامسا: الدراهم المستقرضة حسب الأصول البحرية
سادسا: جنس الوسق وأنواعه
سابعا: كل ما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطرا بحريا.

المادة (328)

#321
السكورتاه تصير على الأشياء المذكورة بتمامها أو على جانب منها أو مجموعها أو على كل واحدة منها بمفردها ويمكن أن تصير أيضا في زمان السلم أو الحرب وقبل سفر السفينة وأثناء سفرها وعلى ذهاب السفينة ومجيئها أو ذهابها فقط أو مجيئها وفقط على سفرة تامة أو لوقت معين بحرا كان أو نهرا أو جدولا وما يقع في ذلك من أمور السير والسفر ونقل البضائع وحاصل الأمر على كل ما كان من جميع الأخطار البحرية التي تقع في البحار والأنهار والبحيرات والترع.

المادة (329)

#322
إذا استعملت الحيلة في تقدير قيمة البضائع والأشياء المضمونة أو وقعت إفادات كاذبة في كمياتها ومقدارها وتزوير في سند الشحن فيحق حينئذ لصاحب السكورتة أن يكشف عن تلك البضائع ويعاينها ويقدر قيمتها ويحق له عدا عن ذلك أن يرفع دعواه على المضمن سواء كان بالتضمين أو التأديب جزاء جنحته أو جنايته.

المادة (330)

#323
إذا كان المضمن لم يعرف في أية سفينة شحنت البضائع والأشياء التي ينتظرها من البلاد الأجنبية يعفى حينئذ من بيان اسم السفينة وربانها إنما يكون مجبورا على أن يذكر في السند عدم معرفته ذلك ويبين تاريخ المكتوب الأخير وإمضائه المختص بحسب مجيئها أو أمرها وحينئذ يلزم أن تكون السكورته لوقت معين.

المادة (331)

#324
إذا لم يعرف المضمن جنس البضائع وقيمة الأشياء الموصلة إليه فيقدر أن يضمنها باسمها العمومي بضائع فقط بدون أن يذكر تلك البضائع والأشياء أو يبينها بصورة أخرى في السند إنما يلزم أن يذكر ويبين فيه لمن أرسلت أو لمن تتسلم ما لم يكن ذكر في السند مقاولة بعكس ذلك والسكورتة التي تكون كهذه يعني الاسم العمومي لا يمكن أن تشمل مسكوكات الذهب والفضة ولا سبائكهما ولا الألماس واللؤلؤ والمجوهرات ولا المهمات الحربية.

المادة (332)

#325
البضائع والأشياء التي تقدر أثمانها بسكة أجنبية في مقاولات السكورتاه بحسب سعرها على موجب مسكوكات الحكومة العربية الحجازية ويتعين بحسب قيمتها الرائجة في محل وتاريخ إمضاء سند المقاولة.

المادة (333)

#326
إذا لم تتعين قيمة البضائع والأشياء في سند مقاولة السكورته فيصير إثباتها حينئذ من قائمة البضائع ودفاترها وإذا لم توجد بها قوائم ولا دفاتر أيضا فتقدر حينئذ وتقوم بحسب قيمتها الدارجة في المحل والوقت الذي شحنت فيهما مع ما أعطى منهما من رسم الجمرك وباقي المصاريف الواقعة لحين نقلها إلى المركب.

المادة (334)

#327
إذا جرت السكورتة أثناء رجوع السفينة من بلاد يتجر بها بالمقايضة فقط ولم يذكر في السند قيمة ما شحن بها من البضائع والأشياء فتضم حينئذ مصاريف النقل على قيمة البضائع والأشياء المرسلة مبادلة وتتقدر قيمة تلك البضاعة والأمتعة مهما بلغ مقدارها على هذه النسبة ويجري دفعها.

المادة (335)

#328
إذا لم يتعين وقت الخطر البحري وزمانه في مقاولة السكورته فيبتدئ حينئذ وينتهي في الوقت والزمان الذي عين وخصص لمقولات الاستقراضات البحرية في المادة (319) المدرجة آنفا.

المادة (336)

#329
الشخص الذي يكون ضمن مرة بضائع وأشياء بكامل قيمتها لا يمكن له أن يضمنها ثانيا في ذلك الزمان ولأجل تلك المخاطرات أيضا وإذا فعل ذلك فيحسب كأنه لم يفعل إنما صاحب السكورتة يمكنه أن يضمن في كل حالة عند صاحب السكورتة آخر الأشياء التي أجرى السكورتاه عليها والمضمن يمكنه أن يضمن بدل السكورتة ويسوغ أن يكون بدل السكورتة الثاني أكثر أو أقل من البدل الأول.

المادة (337)

#330
لا يجوز أن يضم شيء عند ظهور محاربة على بدل سكورتة حصلت عليه المقاولة في زمن السلم ولا أن يقلل بدل السكورتة الذي حصلت عليه المقاولة في زمن الحرب عندما تحصل المصالحة أخيرا ما لم يكن بين الطرفين مقاولة بهذا الخصوص تعاكس ذلك وإذا حصلت المقاولة في سند العقد للسكورته على إمكانية ضم البدل أو تقليله لم يتصرح ويتخصص مقدار الضم والتقليل يتعين ذلك حينئذ بمعرفة محكمة التجار والمميزين بالنظر إلى الخطر الواقع والوقت والحال وشروط عقد المقاولة ( القوندراتو ).

المادة (338)

#331
إذا ضاعت وتلفت البضائع التي يكون وسقها الربان لحسابه في السفينة التي هو راكبها أو لحساب السفينة وكان قد أجرى ضمانها فيكون مجبورا بأن يثبت لصاحب السكورته بأنه اشترى البضائع المذكورة ويبرم له بوليسة شحنها ممضاة من نفرين من متقدمي الملاحين .

المادة (339)

#332
كل من يجري السكورتة من الملاحين أو الركاب في الممالك العربية الحجازية يجبر بأن يسلم سند الشحن للأمتعة التي أحضرها من الممالك الأجنبية إلى معتمدي الحكومة العربية في المحل الذي شحنها منه وإن لم يكن فإلى أحد معتبري تجار الحكومة العربية الحجازية أو إلى الحكومة المحلية.

المادة (340)

#333
إذا أظهر صاحب السكورتة إفلاسه قبل نهاية الخطر البحري المشروط يكون للمضمن حق أن يطلب منه كفيلا على إيفاء ما يجب على ذمته أو أن يفسخ أحكام المقاولة وكذلك إذا أفلس المضمن قبل أن يعطي بدل السكورتة صلاحية أيضا أن يطلب منه كفيلا أو فسخ أحكام المقاولة على الوجه المحرر.

المادة (341)

#334
لا يمكن السكورتا على نولون البضائع الموجودة بالسفينة البحرية والتمتع البحري الحاصل منها وإذا جرى ذلك فيعد كأنه لم يجر. ولا الأرباح الملحوظة منها ولا أجرة الملاحين ومعاشهم ولا دراهم الاستقراضات.

المادة (342)

#335
الأشياء التي يلزم بيانها في سند المقاولة من طرف المضمن إذا سكت عنها أو أخبر عنها بالخلاف أو كانت فارقة عما هو معين في سند الشحن وعلى صاحب السكورتة حقيقة حالها سواء كان لا يحصل خطر بقدر الدرجة التي يظهر وقوعها من هذا السكون والإفادة أو يحصل عن ذلك خطر آخر غير ذلك الخطر المظنون ولخطر تبطيل عقد المقاولة أو عقده بشروط أخرى فحينئذ يعتبر سند المقاولة المنظم كأنه لم يكن في حق صاحب السكورتة وهذا السكوت الواقع والإفادة المخالفة أو الفارقة يسقطان حكم السكورتا وإن لم يحصل عندهما سبب يوجب خسارة الأشياء المضمونة وضياعها وتلفها.
القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة

المادة (343)

#336
إذا حصل العدول عن السفر قبل بدء الخطر البحري بحسب المادة (319) فيفسخ حينئذ عقد مقاولة السكورتة ولو كان ذلك عن سبب من طرف المضمن ويسترد بدل السكورتة إذا كان أعطى إنما يكون لصاحب السكورتة حق بأن يأخذ في المائة نصف عن قيمة الأشياء المضمونة في مقام تضمين الضرر أو نصف بدل السكورتة إذا بأقل من المائة واحد.

المادة (344)

#337
جميع ما يقع من الضائعات والخسارات على الأشياء المضمونة يعود على صاحب السكورتة سواء كان ذلك من دواعي النوء أو الغرق أو الكسر أو التنشيب أو الفسخ أو ما يقع بالضرورة من إبدال الطريق والسفر وإبدال المركب أو تحويلها أو إلقاء البضائع في البحر والحريق والضبط والاغتصاب وتوقيف السفينة بأمر الحكومة وإعلان الحرب أو مقابلة للخصم بما فعله من الخصومة وغير ذلك من المهالك والمحاصرات البحرية.

المادة (345)

#338
الضائعات والخسارات التي تقع بسبب تغيير الطريق أو السفر أو المركب على غير اضطرار أو بسبب من شخص المضمن لا توجب ضررا على السكورتة بل إذا بدأ وقوع الخطر البحري لأجله ذاته فيكون قد اكتسب بدل السكورتة أيضا.

المادة (346)

#339
نزول القيم وتناقص المقدار والضائعات بسبب رداءة جنس الأشياء المضمونة وسقطها مع ما يقع من الخسارات الناشئة بأسباب من أصحاب الأشياء ومستأجري السفينة وشاحنيها جميع ذلك لا يوجب ضررا ولا خسارة على صاحب السكورته .

المادة (347)

#340
صاحب السكورتة غير مسئول عن (بارتارية) ربان السفينة وملاحيها يعني حيلهم وفسادهم وباقي تهاملهم وفسادهم مثل بيع أو نقص البضائع بدعوى أنها أصيبت بكارثة ما لم تكن حصلت المقاولة بعكس ذلك ومع هذا إذا كانت الأشياء المضمونة هي السفينة وكان الربان يملك السفينة بكاملها أو حصة منها فيسقط حكم المقاولة المذكورة بحسب مقدار حصته في المركب.

المادة (348)

#341
أجرة الدليل والرفيق والأدلاء الذين يستخدمون في الموانىء والأنهار وجميع الرسومات التي تتحصل من السفينة ووسقها لا يلزم إيفاؤها من طرف صاحب السكورته ما لم يكن وقع ذلك عن أسباب مجبرة.

المادة (349)

#342
يلزم أن يتصرح في سندات الشحن الأشياء القابلة للتلف طبعا كالحنطة أو الذوبان كالملح والأشياء التي ترشح كالعسل والخل وتبين أنها من ذلك الجنس وإلا فلا يكون صاحب السكورتة مسئولا عن خسارات وضائعات تعرض لهذه الأشياء ما لم يكن المضمن لا يعلم جنس المشحون من البضائع حين تنظيم السند المذكور.

المادة (350)

#343
قضية السكورتة إذا وقف على بضائع تشحن في السفينة ذهابا وإيابا ثم من بعد وصول السفينة إلى المحل المشروط ذهابها إليه عادة بدون وسق أو وسقت لكن لم يكن شحنها كاملا فيكون لصاحب السكورته حينئذ حق أن يأخذ ثلثي الخرج الذي حصلت المقاولة عليه فقط ما لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك.

المادة (351)

#344
إذا جرت عقود مقاولة السكورتة على مبلغ يزيد عن قيمة الأشياء الموسوقة بالسفينة وتحقق لأن ذلك كان من نوع الحيل والدسائس من طرف المضمن فحينئذ يكون عقد المقاولة المنظم له كأنه لم يكن.

المادة (352)

#345
إذا لم يكن في قضية السكورته المذكورة حيلة ولا دسيسة من المضمن فيراعى حينئذ سند عقد المقاولة المنظم ويعتبر بقدر القيمة الذي قررت لوسق برضا الطرفين وإلا فتقدر بمعرفة أهل الخبرة ويفسخ فيما زاد عن ذلك وإذا ضاعت الأشياء المذكورة وتلفت فيتخصص من الضرر الواقع لكل واحد من أصحاب السكورته بنسبة مقدار المبلغ الذي يكون ضمنه ولا يمكنهم مع ذلك أن يستحصلوا بدل السكورته المبلغ الزائد عن قيمة الأشياء بل يكون لهم حق أن يأخذوا التضمينات المصرحة والمبينة في المادة (343) المذكورة آنفا.

المادة (353)

#346
إذا وضعت عدة مقاولات سكورته على شحن واحد بدون وقوع حيلة ولا دسيسة وكانت قيمة الأشياء المذكورة بكاملها تضمنت بعقد المقاولة الأول فحينئذ يراعى عقد هذه المقاولة وتعتبر وتبرأ ذمة أصحاب السكورته الذين أمضوا الباقي ويكون لهم حق بأن يأخذوا تضمينا بموجب المادة (343) أما إذا لم تكن قيمة الأشياء الموسوقة تضمنت تماما بعقد المقاولة الأول فحينئذ يكون أصحاب السكورته مسئولين بالتبعة عن زيادة قيمتها بحسب ترتيب تاريخ عقد مقاولاتهم (يعني كوندراتهم ).

المادة (354)

#347
إذا كان الوسق بقدر ما تضمن وضاع جانب منه وبقي جانب آخر فحينئذ يعطى من طرف جميع أصحاب السكورته قيمة ضمان ما ضاع على نسبة ما يصيب حصة كل واحد منهم.

المادة (355)

#348
السكورتة تكون عن البضائع التي تشحن بالسفن التي يتصرح عددها وتتعين أسماؤها ويبين أيضا مقدار ما يضمن لكل واحد منها وإذا كان الوسق شحن بواحدة أو بعدة منها فقط فحينئذ يكون صاحب السكورتة مسئولا بمقدار ما ضمنه على كل واحدة من السفن التي شحنت البضاعة بها ولو ضاعت جميع السفن المشروطة ويكون له حق بأن يفسخ قوندراتو السكورته ويستحصل التضمين المسطر في المادة (343) المذكورة آنفا.

المادة (356)

#349
إذا كان الربان مأذونا بأن يدخل إلى جملة أساكل لكي يبدل وسقه أو يكمله فلا يكون حينئذ صاحب السكورتة مسئولا عما يقع من الضائعات والتلفيات ما لم تكن الأشياء المضمونة موجودة داخل السفينة أو وضعت في الفلائك لأجل إيصالها للسفينة أو إخراجها من السفينة إلى البر ما لم يكن ثمة مقاولة بعكس ذلك.

المادة (357)

#350
إذا كان السكورتة لوقت معين يتخلص أصحاب السكورتة عند ختام ذلك الوقت عينه وحينئذ يمكن للمضمن أن يضمن بضائعه جديدا عن أخطار يمكن وقوعها في المستقبل.

المادة (358)

#351
المضمن إذا أرسل السفينة إلى محل أبعد من المحل المعين والمخصص في القوندراتو يتخلص حينئذ صاحب السكورته من المسئولية لو كان المحل المعين هو على طريق ذلك المحل البعيد ويحق له أن يتقاضى أيضا بدل السكورته أما إذا كان ذلك إلى محل أقرب من المحل المقاول عليه فتجرى شرائط السكورته بالتمام.

المادة (359)

#352
إذا وقعت السكورته بعد أن تلفت البضائع الموسوقة وضاعت أو وصلت إلى المحل المشروط وعلم المضمن بأنها تلفت وضاعت أو أن صاحب السكورته لم يعلم بأنها وصلت أو حصل الظن الغالب بأنه يمكن أن يتصل بالمضمن علم عن ضياعها وتلفها أو لصاحب السكورته بأنها وصلت لمحلها قبل أن يضعا إمضاءهما على القوندراتو فحينئذ تكون السكورته المذكورة في حكم الملغاة.

المادة (360)

#353
إذا فقدت السفينة أو تلفت وتحقق بأنه يمكن أن يصل من المحل الذي تلفت فيه أو الذي وصلت إليه أو الذي يصل إليه علم بتلفها إلى المحل الذي ينظم به عقد المقاولة السكورته قبل توقيعه يحصل حينئذ الظن الغالب المذكور في المادة السالفة.

المادة (361)

#354
إذا وضعت السكورتة على حالق الخبر الجيد أو الرديء فلا يعتبر حينئذ الظن الغالب المسطر في المواد السالفة ولا يفسخ القوندراتو المذكور ما لم يثبت بأن المضمن علم بضياع تلك الأشياء المضمونة أو وصل الخبر لصاحب السكورتة عن وصول السفينة إلى محلها قبل إمضاء العقد يعني القوندراتو

المادة (362)

#355
إذا ثبت على المضمن الكيفية التي سبق ذكرها في مادة (316) المذكورة أعلاه فحينئذ يحكم عليه بأن يعطى خرج السكورتة إلى صاحب السكورتة مضاعفا وإن ثبت ذلك على صاحب السكورتة فيعطى هو كذلك بدل السكورتة إلى المضمن مضاعفا وعدا عن ذلك ينظر في محاكمتهما الجزائية لكي يترتب جزاؤها بحسب أحكام قانون الجزاء.
القسم الثالث: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة

المادة (363)

#356
إذا غرقت السفينة بسبب نائبة بحرية أو نشبت على البر وكسرت أو صارت بحالة لا تصلح للسفر أو اغتصبت من طرف الأعداء والقرصان أو ضبطت من جانب دولة أجنبية أو توقفت قبل ابتداء السفر بأمر الحكومة العربية الحجازية أو كانت الأشياء المضمونة عدمت أو تلفت وكان مقدار الضائعات والخسارات يساوي أقل ما يكون ثلاثة أرباع مقدار المبلغ الذي تضمنت به فيمكن حينئذ بأن تترك تلك الأموال والأشياء المضمونة من طرف صاحبها لحساب السكورته وإنما لا يجوز ترك السفينة ولا البضائع ما لم تظهر الأخطار البحرية بحسب الأحكام المبينة في المادة (319)

المادة (364)

#357
كامل الخسارات والضائعات عن الخسارات والضائعات المحررة في المادة السابقة تعد بحرية ويجري تسويتها فيما بين المضمنين وأصحاب السكورتة بحسب ما يتراءى لهم من المنافع الذاتية.

المادة (365)

#358
ترك الأشياء المضمونة بلا شرط لا يشمل غير هذه الأشياء المضمونة والموجدة بحالة الخطر أما ما يزيد عنها فلا يشمله ذلك.

المادة (366)

#359
ترك الأشياء إلى أصحاب السكورتة يلزم أن يجرى في ظرف ستة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب المحلات التي ستذكر فيما يأتى وهو أنه إذا ضاع المركب وتلف في موانىء وسواحل أوربا أو آسيا أو أفريقيا وفي البحر الأسود والبحر الأبيض فيجوز ترك السفينة أو حمولتها المضمونة في ظرف ستة أشهر اعتبارا من يوم وصول خبرها إلى المضمن أو من اليوم الذي يرد له فيه خبر إرسال السفينة إلى الأساكل والمحلات السالفة الذكر إذا غصبت أو ضبطت هناك أيضا.أما إذا كانت السفينة ضاعت وتلفت أو غصبت وضبطت في الجزر والسواحل الكائنة في أسور وقناري وماري وغربي أفريقيا وشرقي أمريكا ففي ظرف سنة واحدة من حين العلم بضياعها وإرسالها لتلك المحلات وإذا ضاعت السفينة أو ضبطت في باقي المحلات البعيدة من الأرض ففي ظرف سنتين من العلم بضياعها وإرسالها إلى تلك الأطراف ثم من بعد مرور هذه المدات لا يعود يقبل التخلي الذي يقع عنها من جانب المضمنين.

المادة (367)

#360
كل ما يقع من الأخطار الموجبة لترك الأشياء المضمونة أو يعد من التهلكات البحرية ويعود على أصحاب السكورتة يكون المضمن مجبورا بأن يبلغ خبره رسميا إلى أصحاب السكورتة في ظرف ثلاثة أيام من وصوله إليه.

المادة (368)

#361
إذا انقضت المدات المبينة فيما يأتي بدون أن يؤخذ خبر أصلا عن السفينة بعد قيامها وسفرها أو بعد اليوم المبين في الخبر الأخير الوارد عنها فيمكن حينئذ للمضمن أن يترك الأشياء التي ضمنها إلى أصحاب السكورتة ويطلب تضميناتها المشروطة بدون أن يجبر على إثبات ضياع السفينة وهذه المدات تكون ستة أشهر للسفريات القصيرة التي تقع من إحدى موانئ الممالك العربية الحجازية الأخرى منها أو إلى موانئ أو سواحل أوروبا وآسيا وأفريقيا والبحر الأسود والبحر الأبيض أو منها إلى هذه الجهات وسنة للأسفار التي تقع من البلاد العربية إلى سواحل أسور وقناري وماري وبقية الجزائر الكائنة في سواحل غربي أفريقيا وشرقي أمريكا ومنها إلى البلاد العربية وسنة ونصف أيضا للأسفار التي تقع من الممالك العربية إلى باقي البلاد البعيدة ومنها إلى هذا الطرف أما إذا كان السفر فيما بين أسكلتين خارجتين عن الممالك العربية فحينئذ تكون المدة بقدر إحدى المدات المحررة بحسب زيادة قرب هذه الموانىء لأي ميناء أو محل كان من الموانئ المذكورة سابقا ويكتفى على أي حال كان من المضمنين ليجرى أمر الترك بحينه على أنه لم يرد له أصلا خبر لا رأسا ولا بالواسطة عن السفينة المضمونة أو البضائع المضمونة الموسوقة فيها ما لم يثبت عكس ذلك من طرف أصحاب السكورتة ويحق للمضمن من بعد انقضاء المدات المذكورة التخلي عن الأشياء مع طلب حقه من السكورتة غير أنه يرفع دعواه هذه لحين ختام المدات المعينة في المادة (266) فقط.

المادة (369)

#362
إذا وضعت السكورتة لوقت محدود فتعتبر حينئذ السفينة بعد انقضاء المدات المعينة في المادة السابقة للأسفار القصيرة والطويلة بأنها ضاعت ضمن مدة السكورتة المحدودة إنما إذا ثبتت ضياع السفينة بأنه كان خارجا عن مدة السكورتة فتكون قضية الترك بحكم ما لم يكن ويلزم حينئذ برد ما قد أعطى من التضمينات لأجلها مع ربحه النظامي.

المادة (370)

#363
الأسفار التي تقع خارج بوغاز جبل طارق وفي جميع سواحل وجزائر أوروبا وأفريقيا وآسيا الكائنة في البحر المحيط والجزائر الكائنة في شمال أمريكا وجنوبها وأطرافها والأسفار التي تقع منها إلى هذه الجهات تعد من الأسفار المديدة.

المادة (371)

#364
المضمن يمكنه إذا شاء أن يبين في ورقة قضية التبليغ التي سبق ذكرها في المادة (367) المحررة آنفا بأنه يريد إجراء قضية الترك حالا ويطلب من صاحب السكورتة أن يعطيه التضمينات المشروط إعطاؤها في ظرف المدة المعينة بعقد المقاولة ( الكوندراتو ) أو أنه يريد إجراء الترك بظرف المدات المقررة نظاما.

المادة (372)

#365
يجبر المضمن عند إجراء الترك على أن يعطي بيانا بجميع السكورتات التي عملها بالذات أو بالواسطة أو التي أمر بإجرائها على السفينة أو البضائع مع المبالغ التي أخذها قرضا بحريا وإلا فتعلق حيئنذ المدة التي يلزم اعتبارها من تاريخ قضية الترك لأجل تحصيل ما يلزم من التضمينات على تاريخ بيان الخصوصات المذكورة وتتوقف إلى ذاك الحين إنما لا يلزم لأجل ذلك تحديد المدة المعينة لتقديم عريضة قضية الترك.

المادة (373)

#366
إذا بين المضمن الخصوصات المذكورة بطريق الحيلة فلا يمكنه حينئذ أن يستفيد من السكورتة بل يجبر فضلا عن ذلك على إعطاء المبالغ التي يكون استقراضها قرضا بحريا ولو كانت السفينة ضاعت أو غصبت أو ضبطت.

المادة (374)

#367
إذا غرقت السفينة أو نشبت على البر فكسرت فحينئذ يجبر المضمن بأن يصرف جهده على تخليص الأشياء التي غرقت بشرط اقتداره على إجراء أمر الترك في وقته ومحله ويكون له حق بأن يستحصل مصاريف التخليص بقدر قيمة الأشياء المخلصة عندما يؤمن عليها بعد حلفه اليمين.

المادة (375)

#368
إذا لم يذكر القوندراتو (المقاولة) وقت إعطاء المبالغ المضمونة فحينئذ يكون صاحب السكورتة مجبورا بأن يعطي المبالغ المذكورة في ظرف مرور ثلاثة أشهر من إبلاغ قضية الترك وإن لم يعطيها فيكون حينئذ مجبورا بأن يعطي بعد ذلك ربحها النظامي أيضا وتعتبر الأشياء المتروكة في مقام رهن على ديونه هذه.

المادة (376)

#369
يبلغ المضمن إلى صاحب السكورتة السندات وباقي الأدوات التي تثبت الشحن ووقوع الضائعات قبيل أن يدعى عليه لكي يستحصل منه المبالغ المضمونة.

المادة (377)

#370
يمكن صاحب السكورتة أن يبادر أيضا لإثبات ما يخالف المواد والوقوعات التي تحويها السندات والأوراق السالفة الذكر غير أنه في حال صدور القرار على إحضار أوراقه ودلائله المختصة بذلك إذا كان المضمن يقدم كفيلا على أن يعيد أخيرا المبالغ التي طلبها فيحكم حينئذ على صاحب السكورتة بأن يعطي حالا المبالغ المذكورة موقتا والكفيل المرقوم يخلص من الكفالة إذا لم تحصل الدعوى من طرف صاحب السكورتة لحد مرور أربع سنين اعتبارا من يوم الكفالة.

المادة (378)

#371
إذا تبلغت قضية الترك على الوجه المبين أعلاه وقبلت أو حكم بها فتصير الأشياء المتروكة عائدة إلى صاحب السكورتة اعتبارا من تاريخ تركها كما أنه إذا تأخر مجيء السفينة أو البضائع والأشياء المتروكة له بعد تركها فلا يمكنه أن يجعل ذلك عذرا أو علة للتخلص من إعطاء المبالغ المضمونة.

المادة (379)

#372
نولون البضائع والأشياء المستخلصة يترك أيضا مع ترك السفينة ولو كان معطى مسجلا ويصير مختصا بالسكورتة على أن لا يطرأ بسبب ذلك خلل على حقوق أصحاب القرض البحري وأجرة ملاحي السفينة ومعاشاتهم أثناء السفر مع المصاريف الواقعة.

المادة (380)

#373
إذا ضبطت السفينة وتوقفت من طرف إحدى الدول فيكون حينئذ المضمن مجبورا بأن يبلغ القضية إلى صاحب السكورتة بظرف ثلاثة أيام من أخذه الخبر عنها. وأما إذا كانت الأشياء المضبوطة ضبطت وتوقفت في بحار أوربا أو في البحر الأبيض أو في بحر البلطيق فيمكن حينئذ تركها إلى صاحب السكورتة بظرف ستة أشهر. وإذا كان ذلك في محلات بعيدة عن هذه المحلات ففي مرور سنة واحدة ومبدأ هذه المدات يعتبر من تاريخ تبليغ خبر الضبط والتوقيف له. أما إذا كانت الأشياء المضبوطة هي مما يتلف فتنزل حينئذ المدات المذكورة إلى شهر ونصف في الحالة الأولى وإلى ثلاثة أشهر في الحالة الثانية.

المادة (381)

#374
المضمنون مجبورون على كل حال بأن يصرفوا جهدهم بقدر ما يمكنهم لأجل استخلاص الأشياء المضبوطة في ظرف المدات المعينة والمبينة في المادة السابقة كما وإن أصحاب السكورتة مأذونون أيضا بأن يقوموا بكل ما يقتضى من الأعمال لأجل تخليص هذه الأشياء سواء على انفراد منهم أو بالاتفاق مع المضمنين.

المادة (382)

#375
إذا جنحت السفينة على البر ثم أمكن تقويمها وإصلاحها بحالة يمكن معها أن تصل إلى المحل المشروط ذهابها إليه فلا يسوغ تركها إلى صاحب السكورتة بدعوى أنها غير صالحة للسفر ما لم تتجاوز مصاريف إصلاحها ثلاثة أرباع المبلغ الذي تضمنت به، إنما إذا أصلحت على الوجه المذكور فحينئذ لا يضيع حق المضمنين عن أن يتحصلوا من أصحاب السكورتة المصاريف والأضرار والخسائر التي تنشأ من جنوحها على البر.

المادة (383)

#376
إذا تبين بمعرفة أهل الخبرة عدم قابلية السفينة للسفر فيكون حينئذ الشخص الذي ضمن وسقها مجبورا بأن يبلغ ذلك صاحب السكورتة بظرف ثلاثة أيام من اطلاعه على الخبر.

المادة (384)

#377
يجبر الربان في تلك الحالة بأن يسعى ويبذل الغيرة بمداركة سفينة أخرى بوجه السرعة لكي يقل إليها البضائع الموسوقة معه ويوصلها إلى المحل المشروط إيصالها إليه.

المادة (385)

#378
إذا شحنت البضائع المذكورة في سفينة أخرى حسبما ورد في المادة السابقة فإن الأخطار والخسائر التي تترتب على الأمتعة المذكورة في تلك السفينة أيضا لحين وصولها وتفريغها في المحل المشروط إيصالها إليه تعود على صاحب السكورتة.

المادة (386)

#379
كذلك متى شحنت البضائع في سفينة أخرى على الوجه المحرر يكون صاحب السكورتة مجبورا أو ضامنا بأن يفي خسائر البضائع المذكورة وأضرارها ومصاريف تفريغها وأجرة مخازنها ومصاريف تحملها ثانيا مع جميع ما يقع المصاريف في سبيل تخليصها بقدر المبلغ المضمون.

المادة (387)

#380
إذا لم يجد الربان سفينة أخرى لكي يشحن بها البضائع وينقلها إلى المحل المشروط إيصالها إليه في ظرف المدات المعينة في المادة (380) المسطرة آنفا فيمكن حينئذ للمضمن أن يترك ذلك بظرف المدات المعينة في المادة (366) ابتداء من انقضاء المدة المعينة لأجل شحن البضاعة في سفينة غيرها.

المادة (388)

#381
الأشياء المضمونة إذا اغتصبها القرصان وما أمكن للمضمن أن يخبر صاحب السكورتة فحينئذ يمكنه أن يخلصها بإعطاء بدل عنها بدون أن ينتظر الحصول على أمر أو رخصة منه إنما يكون مكلفا بأن يبلغه حالا عندما تسمح له الفرصة عن المبلغ الذي يكون قد تساوى مع القرصان عليه وأجبر على إعطائه لهم لأجل تخليصها.

المادة (389)

#382
عندما تبلغ الكيفية لصاحب السكورتة على هذا الوجه فيكون مخيرا بأن يقبل إذا شاء هذه التسوية لحسابه أو أن يرفضها وما يختاره من أحد هذين الوجهين يجبر على أن يخبر به رسميا للمضمن في ظرف (24) ساعة من تبلغ قضية المساواة له وإذا بان قبول قضيته المساواة لحسابه فيكون مجبورا حينئذ بأن يعطى حالا الحصة التي أصابت الأشياء المضمونة من بدل التخليص بحسب شرائط التسوية وبعد ذلك تظل أخطار تلك السفرة عائدة عليه بموجب عقد مقاولة السكورتة ( قوندراتو ) وإذا لم يعلمه في المدة المذكورة عما يختاره من هذين الوجهين فيعتبر حينئذ بأنه لم يقبل أمر المساواة لحسابه.
الفصل الثاني عشر: فيما يختص بالخسارات البحرية. القسم الأول: في كيفية الخسارات البحرية وأنواعها وبيان تسويتها

المادة (390)

#383
جميع ما يقع من ابتداء المدة المعينة للأخطار البحرية في المادة (319) المسطرة آنفا إلى حين نهايتها من كل أنواع الخسائر والأضرار التي يمكن وصولها للسفينة والبضائع الموسوقة بها وجميع ما يقع بصورة فوق العادة من المصاريف سواء على السفينة الوسق معا أو على كل منها أفرادا يعد من الخسارة البحرية.

المادة (391)

#384
الخسارة البحرية نوعان يطلق على أحدهما جسيم وعلى الآخر اعتيادي وخصوصي.

المادة (392)

#385
إذا لم توجد مقاولات خصوصية فيما بين الطرفين تجرى تسوية الخسارات البحرية تطبيقا للأحكام والشرائط المبينة فيما يأتي

المادة (393)

#386
الخسارات البحرية العمومية تقسم غرامة على جميع الأمتعة المشحونة وعلى نصف المركب ونصف النولون وعلى الأمتعة المطروحة في البحر لأجل نجاة السفينة ووسقها بحسب قيمة كل واحدة من ذلك أما الخسارات البحرية الخصوصية فهي ما يترتب من الخسائر والأضرار أو يقع من مصاريف فوق العادة على أي شيء كان وهي تعود على صاحب ذلك الشيء فقط.

المادة (394)

#387
الخسارات البحرية العمومية وهي:
أولا- ما يعطى للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم.
ثانيا- الأشياء التي تطرح في البحر لأجل السلامة العمومية أو لمنفعة السفينة وحمولتها جميعا.
ثالثا- ما يقع أو يكسر مخصوصا بتلك الغاية أيضا والصواري والقلوع وباقي معدات السفينة وآلاتها.
رابعا- كذلك ما يترك للغاية المذكورة أيضا من الياطرات وطواقم الحبال والأمتعة.
خامسا- الأضرار والخسائر التي تترتب من طرح الأشياء في البحر على ما يبقى في السفينة من الأمتعة.
سادسا- الخسائر الموقعة قصدا على السفينة لأجل تسهيل طرح الأشياء في البحر وتخفيف السفينة وتخليص البضائع وتفريغ المياه التي تكون دخلت إلى السفينة مع ما يعرض من التلفات على الأمتعة بسبب هذا العمل.
سابعا- ما يصرف من الدراهم على أطباء وجراحين ونفقات وتضمينات لأشخاص يوجدون داخل السفينة ويجرحون أو يعطبون بمصادمة الأعداء لأجل محافظتها.
ثامنا- البدل الذي يعطى لأجل تخليص الذين يرسلون إلى البر أو البحر بمهمة للسفينة أو وسقها ويلقي الأعداء عليها القبض أو يأسرونهم سواء كان البدل أعطى منهم أو من غيرهم.
تاسعا- أجرة الملاحين ومصاريف مأكولاتهم أثناء توقيف السفينة بعد ابتداء سفرها عندما تؤخذ بأمر دولة أجنبية أو تتوقف لوقوع محاربة ما لم تتخلص السفينة مع حمولتها من تعهدهما المتبادل ما لم تكن السفينة مؤجرة مشاهرة ومجبرة بأن تعطي شيئا لأجل النولون بمقتضى المادة (271).
عاشرا- مصاريف إصلاح وترميم التخريبات الموقعة بالسفينة بالقصد والرضى لأجل السلامة العمومية وكذا أجرة الأدلاء مع ما يصرف عند دخول السفينة إلى إحدى الموانىء وخروجها منها عندما تجبر على ذلك ضرورة لكي تتخلص من تهلكة قريبة، أما من النوء ومطاردة الأعداء لها بقصد رديء مع ما يقع من مصاريف التفريغ بقصد تخفيفها لكي تدخل إلى إحدى الموانىء أو إلى خليج أو إلى نهر بسبب من تلك الأسباب.
الحادي عشر- مصاريف إخراج البضائع المشحونة إلى البر لأجل إصلاح وترميم الأضرار الموقعة بالقصد والرضا لأجل السلامة العمومية وأجر المخازن ومصاريف تحميلها ثانيا إلى السفينة.
الثاني عشر- ما يصرفه الربان عندما يطلب استرجاع السفينة وحمولتها إذا كانت ضبطا وتوقفا وأخذا أو إرسلا.
الثالث عشر- ما يقع من المصاريف لأجل تنشيب السفينة على البر قصدا خوفا من ضياعها تماما أو إلقاء القبض عليها ثم إخراجها أخيرا إلى البحر مع الأضرار والخسائر التي تترتب عليها وعلى وسقها إجمالا أو إفرادا.
الرابع عشر- وحاصل الأمر كلما يترتب عند حدوث الخطر من الخسائر والمضرات التي تقع بالقصد والرضا على السفينة وشحنها في أثناء مدة التهلكة لأجل منفعة السفينة وشحنها والسلامة العمومية بموجب مضبطة تنظم لدى المذاكرة من طرف الربان والملاحين تحتوي أسباب ذلك وعلله وكذلك كل ما يقع من الخسائر بسبب التهلكة المذكورة مع ما ينفق من المصاريف في تلك الحالة.

المادة (395)

#388
أما الخسارات البحرية الخصوصية فهي: أولا- الخسائر والأضرار التي تترتب سواء كان من رداءة السفينة وعطل شحنها منذ قبل أو من النوء والضبط والاغتصاب والغرق والتنشيب والقعود قضاء على البر.
ثانيا- ما يقع من المصاريف لأجل استخلاص السفينة وحمولتها وسلامتها.
ثالثا- ما يقع من الضائعات والخسارات من جهة القلوع والصواري وطواقم الحبال والفلائك بسبب النوء وباقي النوائب البحرية.
رابعا- مصاريف الدخول لإحدى الموانىء ضرورة سواء كان ذلك لأجل مداركة مأكولات أو أخذ ماء أو تعمير تسبب عن ضرر وقع بقضاء على صورة من الصور.
خامسا- مصاريف المأكولات والأجر التي تعطى إلى الملاحين في مدة تعمير السفينة عندما تكون مستأجرة على سفرة تامة وضبطت أثناء سفرها وتوقفت بأمر إحدى الدول.
سادسا- جميع ما يقع من الخسارات والتلفيات والمصاريف من شحن السفينة وسفرها إلى حين وصولها لمحلها وتفريغها سواء على السفينة أو على وسقها فقط.

المادة (396)

#389
الخسارات المترتبة على البضائع المشحونة بسبب عدم إغلاق الربان لغرف الركاب والغلقات وباقي النوافذ التي تكون على ظهر المركب أو عدم ربط غمنة السفينة أو عدم جودة الحبل المستعملة لأجل شحن السفينة وتفريغها وجميع ما يقع من باقي النوائب بإهمال الربان أو البحرية ولئن كان يعد ذلك من الخسارات البحرية الخصوصية ويعود على أصحاب المتاع رأسا إلا أن أصحاب المتاع يكون لهم صلاحية الادعاء على تضمين أضرارهم وخسائرهم من الربان والسفينة والنولون.

المادة (397)

#390
إنما يعطى من الأجر إلى الأدلاء والرفقاء لأجل دخول السفينة إلى ميناء أو نهر أو خروجها منهما مع خرج الإشارات التي توضع لدى الفحص وعلى اللابورت والبراميل والسلاسل والأوتاد والفنارات ورسم المرسى وباقي الرسومات السفرية مما يكون برخصة من السفينة لا يعد من الخسارات البحرية وإنما هو عبارة عن مصاريف تعود على السفينة.

المادة (398)

#391
إذا اصطدمت سفينتان مع بعضهما وحدث ذلك قضاء بحتا فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من أحد ما أصلا بل ترجع على السفينة المتضررة، أما إذا وقع ذلك بسبب تقصير أحد ربانى السفينتين فتعطى حينئذ الخسارة الحاصلة من طرف الربان الذي هو أصل السبب، وإذا كان ذلك ناشئا عن تقصيرات منهما كلاهما أو كان مجهولا من كان منهما السبب، فحينئذ تعتبر قيمة كل من السفينتين مقياسا وتؤخذ من كل منهما مصاريف التعمير بحسب قيمته وعندما تقع هاتان الفقرتان الأخيرتان يكشف فيها على الضرر الحاصل ويتقدر بمعرفة أهل الخبرة.

المادة (399)

#392
استدعاء الخسارات البحرية إذا كانت عمومية لا يقبل ما لم يتجاوز في المائة واحد من قيمة السفينتين معا وشحنها وإذا كانت من الخسارات الخصوصية فكذلك لا تقبل العريضة ما لم تتجاوز في المائة واحد عن قيمة الأشياء التي وقعت عليها الخسارة.

المادة (400)

#393
إذا أدرج في قوندراتو السكورتة شرط البراءة من الخسارات فيخلص حينئذ أصحاب السكورتة من الخسارات العمومية والخصوصية ما عدا القضايا التي هي مدار لقضية الترك فالمضمنون مأذونون في مثل هذه الحالة بطلب ما يختارونه في قضية الترك أو تضمين الخسارات.
القسم الثاني: فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم الخسارات الجسيمة العمومية غرامة

المادة (401)

#394
إذا اضطر الربان بأن يطرح مقدار من وسق السفينة في البحر وأن يقطع سوارية وغمنة أو يترك قاطراته أو أن يتخذ تدابير من التدابير التي هي فوق العادة لأجل السلامة العمومية من النوء أو من مطاردة الأعداء وكان يوجد في السفينة ممن لهم علاقة في الشحن فيأخذ رأيهم ورأي المتقدمين بين الملاحين في ذلك وإذا حصل اختلاف في الأراء فيرجح حينئذ رأيه ورأي المتقدمين من الملاحين ويتشبث بإجراء المقتضى على ذلك الوجه.

المادة (402)

#395
إذا أوجب الحال طرح أشياء في البحر فيلقي الربان حينئذ بقدر الممكن ما كان أقل لزوما أو أثقل حملا وأخف ثمنا من الأشياء الموجودة أولا فأولا ثم بعد ذلك يبقي الأشياء التي يختارها مما يوجد على الظهر بعد أن يأخذ فيها رأي المتقدمين من الملاحين .

المادة (403)

#396
يجبر الربان متى ساعده الوقت بتنظيم مضبطة تتضمن المذاكرة التي جرت والقرار المعطى بالخصوص المذكور وتكون هذه المضبطة حاوية. أولا: أسباب طرح الأشياء في البحر. ثانيا: التصريح عن الأشياء المطروحة في البحر أو التي تضررت. ثالثا: توقيع الأشخاص الذين أعطوا رأيا في ذلك وأختامهم على المضبطة وإذا وجد من يستنكف عن الإمضاء فيوضح أسباب استنكافه وبعد أن تنظم المضبطة على هذا الوجه يجرى قيدها في دفتر اليومية.

المادة (404)

#397
عندما تصل السفينة إلى أول ميناء تدنو منه يجبر الربان بأن يؤيد صحة الوقوعات المسطرة في المضبطة المذكورة المقيدة في دفتر يومية السفينة ويؤمن عليها بيمين السلطة المبينة في المادة الآتية:

المادة (405)

#398
دفتر مفردات الضائعات وما يقع من الخسارات ينظم في محل تفريغ السفينة بسعي وغيرة الربان ومعرفة أرباب الخبرة فإذا كان المحل المذكور هو من الممالك العربية الحجازية فتعين أرباب الخبرة من جانب محكمة التجارة وإن لم يوجد فينصبون من طرف مجلس البلدية وإذا كان من الممالك الأجنبية فيعينون من جانب معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإن لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية.

المادة (406)

#399
تقدر أثمان الأشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب قيمتها الجارية في المحل الذي أفرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في البحر وأنواعها يثبت بإبراز سندات الشحن والقوائم وفي الأوراق الموجودة التي تصلح للاحتجاج.

المادة (407)

#400
أهل الخبرة المعينون لأجل تقدير هذا الثمن يرتبون دفتر توزيع وتقسم الضائعات والخسارات ويجري التقسيم غرامة على جميع الأشياء المطروحة في البحر والمتروكة والمتخلص مع نصف السفينة ونصف نولونها بحسب قيمة كل منهما في محل تفريغ السفينة.

المادة (408)

#401
يحكم بتنفيذ دفتر التوزيع غرامة وتجري تسويته من طرف المحكمة التجارية وإن لم يكن فمن طرف مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية فمن طرف المعتمد العربي وإن لم يوجد فمن طرف الحكومة المحلية.

المادة (409)

#402
إذا كانت أجناس البضائع المشحونة وأنواعها غير مبينة في سند الشحن على وجه الصحة وتزيد قيمتها أيضا عن المقدار المبين وكانت البضائع المرقومة قد تخلصت فتكون الحصص من تقسيم الغرامة بحسب قيمتها الصحيحة وإذا كانت تلفت فتعطى بدلاتها بحسب أجناسها وأنواعها المبينة في سندات الشحن وإذا كانت البضائع المذكورة دون النوع المبين في سندات الشحن وتخلصت فيجرى بحسب نوعها المبين في السند وإذا كانت طرحت في البحر أو أعطيت فتعطى به لأنها بحسب فيئاتها الصحيحة.

المادة (410)

#403
المهمات الحربية والمؤنة التي تكون لأجل محافظة السفينة ومعيشة الملاحين مع ملابسهم وملابس الركاب لا تدخل في التقسيم لأجل ضمان البضائع المطروحة في البحر أما باقي الأشياء فتدخل بالغرامة بأجمعها.

المادة (411)

#404
الأشياء التي يوجد بها سند شحن أو علم وخبر من الربان أو لا تكون مقيدة في مانفيستو السفينة تعين دفتر قيد الشحن إذا طرحت في البحر فلا تعطى أثمانها إنما إذا تخلصت فتدخل في غرامة الخسارات البحرية.

المادة (412)

#405
الأشياء الموسوقة على الظهر (الكورته) إذا تخلصت فتدخل في الغرامة وإذا طرحت في البحر وتلفت من طرح الأشياء في البحر فلا يمكن لأصحابها أن يطلبوا تسويتها فيما عدا السياحة القصيرة بل يمكنهم أن يطلبوا تضمينها من الربان بحسب أحكام المادة (193).

المادة (413)

#406
الخسائر التي تعرض على السفينة بسبب طرح الأشياء في البحر إذا كانت وقعت لأجل تسهيل أمر الطرح فتتساوى غرامة.

المادة (414)

#407
كما أنه يمكن تخليص السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر لا يبقى حينئذ محل للغرامة أصلا كذلك لا يدخل ما كان تخلص من هذه الأشياء في الغرم لأجل تضمين الأشياء التي طرحت في البحر أو التي خسرت.

المادة (415)

#408
إذا تخلصت السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر وبقيت مداومة على السفر وأخيرا غرقت وتلفت فحينئذ يدخل ما تبقى من أشياء فقط في الغرم بحسب قيمته وهو في حالته الحاضرة بعد تنزيل مصاريف تخليصه لأجل تضمين الأشياء المذكورة.

المادة (416)

#409
إذا تخلصت السفينة أو شحنها بواسطة قطع وكسر آلاتها ومعداتها أو بإيقاع خسارة أخرى ثم ضاعت أخيرا البضائع المشحونة بها وتلفت أو غصبت ونهبت فلا يحق للربان بأن يطلب من أصحاب البضائع أو شاحنيها ومستلميها حصة من الغرامة المختصة بالخسارات المذكورة آنفا.

المادة (417)

#410
إذا ضاعت البضائع المشحونة بسبب من وقع أصحابها ومتسلميها أو عن خطأ منهم فتعتبر منهم حينئذ كأنها باقية وتدخل في غرامة الخسارات العمومية.

المادة (418)

#411
الأشياء المطروحة في البحر لا تدخل في وقت من الأوقات أصلا في غرامة الخسارات التي تعرض على الأمتعة الباقية في السفينة التي تكون خلصت بعد قضية الفض والبضائع المشحونة لا تدخل في الغرامة لأجل تضمين السفينة التي تكون ضاعت وتلفت واكتسبت حالة عدم القابلية للسفر.

المادة (419)

#412
إذا فتح غطاء الانباريعيبن كورتة السفينة لأجل إخراج البضائع بانضمام رأى الأشخاص المبينين في مادتي (301) (302)، تدخل الأمتعة المذكورة في الغرامة لأجل إيفاء الخسارات الواقعة على السفينة.

المادة (420)

#413
إذا ضاعت وتلفت بضائع وضعت في الفلائك لأجل تخفيف سفينة تريد الدخول لإحدى الموانئ أو الأنهار فتدخل السفينة وكافة وسقها في الغرامة التي تقع لأجل تضمين تلك البضائع إنما إذا ضاعت السفينة وتلفت مع ما يبقى بها من الشحن فلا تدخل البضائع الموضوعة في الفلائك لو أخرجت سالمة إلى البر في الغرامة لأجل تضمين السفينة والشحن المذكور.

المادة (421)

#414
الربان والملاحون يكون لهم حق الامتياز على البضائع المشحونة وأثمانها الحاصلة لأجل استيفاء الغرامة في جميع الخصوصات المبينة آنفا وبناء على ذلك إذا استنكف أصحابها من إعطاء الغرامة فيكون للربان والملاحين المذكورين صلاحية بأن يطلبوا من أصحاب البضائع المذكورة أو يوقفوا بمقدار حصة الغرامة التي يطلبون أخذها لأجل الاستئمان على استيفائها سواء كان ذلك لهم بالذات أو بطريق الوكالة لباقى أصحاب المطاليب وأن يبيحوا ذلك من محكمة التجارة .

المادة (422)

#415
الأشياء التي تطرح إلى البحر إذا خلصها أصحابها واستحصلوا عليها بعد توزيع الغرامة فيكون أصحابها مجبورين بأن يرجعوا إلى الربان وباقي الأشخاص الذين لهم علاقة بذلك الدراهم التي تتبقى بعد تنزيل ما يترتب من الأضرار على البضائع المذكورة بسبب طرحها في البحر مع مصاريف تخليصها وهذه الدراهم المرتجعة تتوزع وتقسم غرامة فيما بين أصحاب السفينة وبين من لهم علاقة بالشحن بحسب مقدار الحصة التي أعطوها لأجل ما ترتب من الخسارة.
الفصل الثالث عشر: في مرور الزمن

المادة (423)

#416
لا يمكن للربان أن يمتلك السفينة التي هو راكبها ولا أن يصير صاحبا بوقت من الأوقات بواسطة مرور الزمن أصلا.

المادة (424)

#417
صلاحية ترك الأشياء لصاحب السكورتة تسقط بمرور الوقت والزمان المعين في المادة (363).

المادة (425)

#418
ترفع الدعوة التي تتولد من عقود مقاولات الاستقراضات البحرية أو سندات السكورتة بعد مرور خمس سنين من تاريخها وترد من طرف المدعى بواسطة مرور الزمان.

المادة (426)

#419
دعوة إيفاء أثمان ما كان أعطي لأجل إنشاء السفينة وتعميرها من الكرسة والقلوع والياطرات وباقي احتياجاتها والذخيرة التي أخذت لها وإعطاء بدلات إنشائها وإصلاحها وأجرة العملة المستخدمين بها ترد بواسطة مرور الزمان إذا كان مر عليها ثلاث سنين منذ إعطاء الأشياء أو نهاية الإنشاء أو التعمير.

المادة (427)

#420
دعاوى نولون السفينة ومعاشات وأجر الربان والملاحين وباقي المأمورين والخدمة والمستخدمين فيها وإيفاء ذلك وإعطاء المبالغ التي تكون الركاب مديونة بها وتسليم البضائع المشحونة ترد من طرف الخصم بواسطة مرور الزمان إذا كانت مرت سنة واحدة منذ وصولها إلى المحل المشروط ذهابها إليه وكذلك الدعاوى التي تتعلق بالمأكولات المعطاة بأمر الربان إلى الملاحين وباقي مأموري السفينة وخدامها ترد بواسطة مرور الزمن إذا كانت مرت سنة واحدة على إعطائها.

المادة (428)

#421
الدعوى وإن كانت تدفع وترد بواسطة مرور الزمان كما تقدم بيانه في المواد (425 و 426 و 427) السالفة الذكر إلا أنه لا يمكن لأصحاب هذه الدعوى أن يكلفوا أخصامهم الذين يدفعون دعاويهم على هذا الوجه يمينا حسب اعتقاداتهم الدينية بأنهم أعطوا ما عليهم بالتمام وإن كان المديون توفي فيكلفون لهذا اليمين زوجة المتوفى أو ورثته أو وصي الوارث إذا كان الوارث يتيما بأنهم لا يعلمون بأن هذا الشيء المطلوب هو دين على المتوفى.

المادة (429)

#422
إذا وجد للمديون سند ببيان دينه أو تحويل أو ورقة حساب مقبولة منه بإمضائه أو كان تقدم إخطارا وعريضة من طرف الدائن وتبلغ له بوقته حينئذ لا يمكن أن تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر، إنما إذا لم يوجد سند ولا تحويل بل كان تقدم وتبلغ الإخطار والعريضة فقط ثم سكت المدعي ثلاث سنين ولم يفتش عن دعواه وأعطى القرار على اعتبار الإخطار والعريضة المنظمين على ذلك الوجه بحكم ما لم يكن حسب عريضة المديون فحينئذ تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر آنفا.
الفصل الرابع عشر: فيما يختص بالدعاوى غير المسموعة

المادة (430)

#423
إذا تضررت البضائع الموسوقة ثم حصل الادعاء بالضرر والخسارة على الربان وأصحاب السكورتة بعد أن تكون تسلمت تلك البضائع بدون إخطار ولا اعتراض أو كانت وقعت خسارات بحرية وادعى الربان على الشاحن بالخسارات المذكورة بعد أن يكون سلمه بضائعه الموسوقة معه وأخذ نولونها بدون إخطار ولا اعتراض أو تصادمت سفينة وكان يوجد في محل الاصطدام حكومة يمكن للربان أن يشتكي إليها ولم يدع بذلك ثم فتح أخيرا دعوى بخصوص هذا الاصطدام فلا تسمع هذه الدعوى.

المادة (431)

#424
الإخطار والاعتراضات والشكايات المذكورة إذا لم تعرض وتبلغ في ظرف (48) ساعة ولم تتقدم عريضة بالدعوى في ظرف واحد وثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبليغها فتصير في حكم الملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. الفصل الأول: في تشكيلات المحكمة التجارية