العربية English حجم الخط
تاريخ الإصدار 1421/01/01
تاريخ النشر 1421/01/01
أداة الإصدار
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421

المادة الأولى

#1
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم
تعديلات المادة
عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (124) بتاريخ 16 / 5 / 1427 هـ ، لتصبح بالنص الآتى :

المادة الأولى : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك

#2
المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .
المدينة الاقتصادية : الموقع الجغرافي الذي تصدر موافقة المجلس على إنشائه وتطويره من قبل القطاع الخاص بوصفه مدينة اقتصادية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

المادة الأولى

#3
•تعريف "المجلس"
-عُدل هذا التعريف ليكون "مجلس الوزراء" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 264) وتاريخ 16 /5 /1440هـ.
•تعريف "الرئيس"
-عُدل هذا التعريف ليكون "رئيس مجلس الإدارة"، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 264) وتاريخ 16 /5 /1440هـ.
•إضافة تعريفي "الوزير" و"الوزارة" إلى هذه المادة
-أٌضيف تعريفين إلى هذه المادة وهي كالآتي:
" الوزير: وزير التجارة والاستثمار"
"الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار"

المادة الثانية

#4
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للاستثمار" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط بالرئيس، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.

المادة الثالثة

#5
الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي،
ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها، القيام بما يأتي :
1 - إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس.
2 - اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس.
3 - متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك وتُحدد اللائحة عناصر التقرير.
4 - إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.
5 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يُمكن الهيئة من أداء مهامها.
6 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.
7 - تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
8 - أي مهام تسند إلى الهيئة نظاما
تعديلات المادة
عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (124) بتاريخ 16 / 5 / 1427 هـ، لتصبح بالنص الآتى :

المادة الثالثة : الغرض الأساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، والإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك - دون تحديد لاختصاصها - القيام بما يلي

#6
1 - إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، ورفعها إلى المجلس.
2 - الإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك :
أ - الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية .
ب - إقامة مراكز الخدمة الشاملة .
ج - تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي، والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقا للأنظمة والتعليمات، والتأكد من الالتزام بها.
3 - اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، ورفعها إلى المجلس.
4 - متابعة وتقويم أداء الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، وإعداد تقرير دوري بذلك. وتحدد اللائحة عناصر التقرير.
5 - إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.
6 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها.
7 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها والمشاركة فيها.
8 - تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها.
9 - أي مهمة تسند إلى الهيئة نظامًا.

المادة الثالثة

#7
•الفقرة (3)
-عُدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 264) وتاريخ 16 /5 /1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، بالتنسيق مع الوزارة، والرفع عما يتطلب استكمال إجراء في شأنه".
•الفقرة (4)
-عُدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 264) وتاريخ 16 /5 /1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "متابعة أداء الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، وتقويمهما، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والأجهزة المعنية".
•الفقرة (7)
-أضافة عبارة "التنسيق مع الوزارة" الى صدر هذه الفقرة لتكون بالنص الآتي: "التنسيق مع الوزارة لتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها، والمشاركة فيها".
•الفقرة (8)
-عُدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 264) وتاريخ 16 /5 /1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لقطاع الاستثمار، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والأجهزة المعنية:

المادة الرابعة

#8
يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي :
تعديلات المادة
عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (124) بتاريخ 16 / 5 / 1427 هـ ، لتصبح بالنص الآتى :

المادة الرابعة : يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي

#9
1- المُحافظ
رئيساً
2- ممثل من وزارة الداخلية
عضواً
3- ممثل من وزارة الخارجية
عضواً
4- ممثل من وزارة التجارة والصناعة
عضواً
5- ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية
عضواً
6- ممثل من وزارة المياه والكهرباء
عضواً
7- ممثل من وزارة المالية
عضواً
8- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
عضواً
9- ممثل من وزارة العمل
عضواً
10- ممثل من وزارة النقل
عضواً
11- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي
عضواً
12 - عضوان من القطاع الخاص، يعينان بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من المحافظ .
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن (الرابعة عشرة) وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط.

المادة الرابعة

#10
يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي :
المحافظ رئيساً
ممثل من وزارة الداخلية عضواً
ممثل من وزارة الخارجية عضواً
ممثل من وزارة التجارة عضواً
ممثل من وزارة الزارعة والمياة عضواً
ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية عضوا
ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء عضواً
ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً
ممثل من وزارة التخطيط عضوا
ممثل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضوا
وعضوان من القطاع الخاص يعينان بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من المحافظ.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجل الإدارة عن الرابعة عشر.
وتكون مدة العضوية في مجلس الادرة ثلاث سنوات فقط.

المادة الخامسة

#11
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام
هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1 - البت في طلبات الاستثمار وإلغائها.
2 - اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ورفعها إلى المجلس.
3 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها.
4 - الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية ومراجعتها.
5 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.
6 - تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكلة إلى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة.
7 - النظر فيما يرفع إليه من المحافظ واللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة.
8 - اقتراح تعديل هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
9 - تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
10 - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
11 - قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات.
تعديلات المادة
•الفقرة (2) من المادة الخامسة
-عُدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 264) وتاريخ 16 /5 /1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "اقتراح قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، بالتنسيق مع الوزارة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية".

المادة السادسة

#12
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ مرة كل شهر على الأقل، وعلى المحافظ دعوة مجلس الإدارة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
تعديلات المادة
•المادة السادسة
-إحلال كلمة "الرئيس" محل كلمة "المحافظ" وعبارة "رئيس مجلس الإدارة" أينما وردتا في هذه المادة، لتكون المادة بعد التعديل بالنص الآتي: "يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل، وعلى الرئيس دعوة مجلس الإدارة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء،...".

المادة السابعة

#13
يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي بناءً على اقتراح الرئيس.

المادة الثامنة

#14
يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الإدارة،
ويمارس الاختصاصات الآتية:
1 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
2 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي تمهيدا لعرض ذلك على مجلس الإدارة.
4 - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5 - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
7 - اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
8 - تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية الأخرى وغيرها.
وللمحافظ تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.

المادة التاسعة

#15
1 - يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية (المديرية العامة للجوازات، الإدارة العامة لشئون الاستقدام) والخارجية، والتجارة، والصناعة والكهرباء، والمالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الزكاة والدخل ، صندوق التنمية الصناعية السعودي)، والزراعة والمياه، والعمل والشؤون الاجتماعية (مكتب العمل والعمال)، والبترول والثروة المعدنية. وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة
تعديلات المادة
عدلت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بموجب قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (7/23) بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ ،
لتصبح على النحو الآتى :
1 - يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ، الإدارة العامة لشؤون الاستقدام )، والخارجية والتجارة ، والصناعة والكهرباء ، والمالية والاقتصاد الوطني ( مصلحة الزكاة والدخل ، صندوق التنمية الصناعية السعودي )، والزراعة والمياه ، والعمل والشؤون الاجتماعية ( مكتب العمل والعمال )، والبترول والثروة المعدنية ، والعدل ، والشؤون البلدية والقروية ، وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

المادة العاشرة

#16
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتتكون أموال الهيئة من:
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
2 - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.
3 - أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات .
4- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من الدار السعودية للخدمات الاستشارية.
وتوضع أموال الهيئة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.
تعديلات المادة
الفقرة (2) من المادة (العاشرة)
إضافة عبارة "وفقاً لما تحدده اللائحة" إلى نهاية هذه الفقرة.

المادة الحادية عشرة

#17
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة الثانية عشرة

#18
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويُزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

#19
يُصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذا التنظيم، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة الرابعة عشرة

#20
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.