العربية English حجم الخط
تاريخ الإصدار 1391/01/01
تاريخ النشر 1391/01/01
أداة الإصدار مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391

مادة (1)

#1
يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.

مادة (2)

#2
يُحدَّد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتِهم بعشرة آلاف ريال.
تعديلات المادة
عدلت هذه المادة عدة تعديلات كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 28 / 9 / 1401 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
( تحديد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتهم بخمسة وأربعين ألف ريال ).

مادة (3)

#3
يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بثمانية آلاف ريال.
تعديلات المادة
عدلت هذه المادة عدة تعديلات كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 28 / 9 / 1401 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
( يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة بثلاثين ألف ريال) .

مادة (4)

#4
يُمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة إجازة سنوية يُحدِّد رئيس مجلس الوزراء مُدتها ووقت التمتع بِها.
تعديلات المادة
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1442/7/13هـ. لتصبح بالنص الآتي:
"4-
أ- تُمنح إجازة سنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وتُحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ب- يوافق رئيس مجلس الوزراء على طلب التمتع بالإجازة للوزراء، ولمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
ما يتصل بلطب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي وزارة والأجهزة المرتبطة بتلك الوزارة أو وزيرها، فيوافق الوزير عليه.
ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئيسه، فيوافق رئيس الجهاز المستقل عليه".

مادة (5)

#5
يمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وِفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء .

مادة (6)

#6
يسري نِظام مُحاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22 / 9 / 1380 هـ، على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.

مادة (7)

#7
تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .