1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس
ب - ممثل عن وزارة الإسكان عضواً
ج - ممثل عن وزارة العدل عضواً
د - ممثل عن وزارة المالية عضواً
هـ - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار عضواً
و - ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً
ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
ح - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
ط - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
تعديلات المادة
- إحلال عبارة (ممثل من وزارة الطاقة) محل عبارة (ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، الواردة في الفقرة (1/و) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ.
- إضافة ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على تشكيله في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ، ويتضمن الآتي:
- تعديل الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- المحافظ
ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ج- ممثل من وزارة العدل
د- ممثل من وزارة المالية
هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
و- ممثل من وزارة الاستثمار
ز- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة
ح- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
ط- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) لتكون بالنص الآتي: " 3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس".
- عُدلت الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) لهذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "أ- الرئيس التنفيذي".
- عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1447/1/6هـ، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 1447/1/20هـ وذلك بإضافة فقرة فرعية جديدة، لتكون الفقرة على النحو الآتي:
" يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- ممثل من وزارة الطاقة.
ج- ممثل من وزارة الداخلية.
د- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.
هـ- ممثل من وزارة المالية.
و- ممثل من وزارة العدل.
ز- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ح- ممثل من وزارة الاستثمار.
ط- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ي- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ك- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
ل- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
م- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".