المادة الأولى
#1
تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة الحج والعمرة.
الوزير: وزير الحج والعمرة.
النظام: نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
أرباب الطوائف / الطائفة: المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والأدلاء، الذين سبق أن اكتسبوا هذه المهن وفقاً للأنظمة والمراسيم الصادرة بذلك.
الحجاج : الحجاج القادمون من خارج المملكة.
شركات أرباب الطوائف هي:
أ- شركات الطوافة: الشركات المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ب- شركة الزمازمة: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مكة المكرمة.
ج- شركة الوكلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- للقيام باستقبال وتفويج الحجاج القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية, وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.
د- شركة الأدلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة زوار المسجد النبوي.
شركات تقديم الخدمة: الشركات المرخص لها لتقديم الخدمة للحجاج، وفقاً لتصنيف وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة.
تعديلات المادة
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، وذلك بحذف الفقرة (5) وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك، وتعديل الفقرة (7) التي أصبحت الفقرة (6).
لتكون المادة على النحو الآتي:
"المادة الأولى: تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
1- الوزارة: وزارة الحج والعمرة.
2- الوزير: وزير الحج والعمرة.
3- النظام: نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.
4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
5- الحجاج: الحجاج القادمون من خارج المملكة.
6- شركات ضيافة الحجاج:
أ- الشركات المرخص لها بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ب- الشركة المرخص لها بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مدينة مكة المكرمة.
ج- الشركة المرخص لها باستقبال وتفويج الحجاج في منافذ المملكة، وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.
د- الشركة المرخص لها بخدمة زوار المسجد النبوي.
7- شركات تقديم الخدمة: الشركات المرخص لها لتقديم الخدمة للحجاج، وفقاً لتصنيف وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة".
المادة الثانية
#2
يهدف النظام إلى ما يأتي:
رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
إعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات, وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها, وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكمًا.
العمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات, واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة.
تعديلات المادة
* عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، وذلك على النحو الآتي
- إعادة صياغة الفقرة (2) لتكون بالنص الآتي: "2- تصنيف الخدمات المقدمة للحجاج نوعًا وكمًّا".
- إعادة صياغة الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي: "3- العمل على توسيع قاعدة المشاركة في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة، واستقطاب ذوي الكفايات من السعوديين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج".
المادة الثالثة
#3
تُنظَّم شؤون المطوفين والأدلاء وفقاً لما يأتي:
على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأدلاء أن تتخذ شكل (شركة مساهمة). ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
تنشئ الشركات المساهمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة شركة أو شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة للحجاج خلال سنة من نفاذ النظام.
تعديلات المادة
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، لتكون بالنص الآتي:
" لا يجوز للشركات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (د) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام ممارسة تقديم الخدمة بنفسها، وعليها أن تُنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقًا لأحكام المادة (العاشرة) من النظام".
المادة الرابعة
#4
تنظم شؤون الوكلاء والزمازمة وفقاً لما يأتي:
على المؤسسة الموحدة للوكلاء, والمؤسسة الموحدة للزمازمة, أن تتخذ كل منهما شكل (شركة مساهمة) لتقديم الخدمة للحجاج, ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام, وفقاً لأحكام نظام السوق المالية, ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
يجوز لأي من الشركتين المساهمتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة أن تنشئ شركة أو شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة.
تعديلات المادة
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، لتكون بالنص الآتي:
" يجوز لأي من الشركتين، المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، أن تُنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقًا لأحكام المادة (العاشرة) من النظام".
المادة الخامسة
#5
تؤدي الشركة أو الشركات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام- خدماتها للحجاج وفق نطاق اختصاص كل منها، وذلك على النحو الآتي:
أ- شركات الطوافة، ونطاق اختصاصها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشمل ما يأتي:
- شركة مطوفي حجاج الدول العربية.
- شركة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا.
- شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا.
- شركة مطوفي حجاج تركيا، وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا.
- شركة مطوفي حجاج إيران.
- شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية.
ب- شركة الزمازمة، ونطاق اختصاصها مكة المكرمة.
ج- شركة الوكلاء، ونطاق اختصاصها مدن المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
د- شركة الأدلاء، ونطاق اختصاصها المدينة المنورة.
يُتقيّد بالاختصاص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمس سنوات من نفاذ النظام، بحيث تلتزم الشركات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام بتقديم الخدمة مدة السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام وفق ذلك الاختصاص، ويجوز لتلك الشركات خلال السنتين الأخيرتين التوسع في اختصاصها، بحيث يشمل تقديم الخدمة التي تقدمها أي من الشركات الأخرى.
تعديلات المادة
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، لتكون بالنص الآتي:
"تؤدي شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، خدماتها للحجاج بناء على ما يحدده التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها الذي تصدره الوزارة، وذلك وفقًا لنطاق اختصاص تلك الشركات الذي تحدده اللائحة".
المادة السادسة
#6
يكون كل مساهم في شركات أرباب الطوائف ممثلاً بصوت واحد في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها.
يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف من (اثني عشر) عضواً، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين.
يكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف في انعقاد دائم خلال المدة من (العاشر) من شهر شوال حتى (الخامس عشر) من شهر محرم.
يجوز للوزير التمديد لمجلس الإدارة المنتهية مدته، وله إعفاء أي من أعضائه وتعيين بديل عنه من المساهمين، أو حل مجلس الإدارة بكامله والدعوة إلى انتخابات مبكرة، متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
بعد طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام، فإنه ينتهي العمل بما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة فيما يتعلق بالشركة المطروحة أسهمها.
تقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على المواطنين.
يجوز لأرباب الطوائف بيع أسهمهم في شركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتين من تأسيسها وخلال مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، والفقرة (1) من المادة (الرابعة) على أن تقصر عملية البيع خلال تلك المدة المشار إليها على المؤسسين.
ينظر مجلس الوزراء, بعد مضي سنتين من تأسيس شركات أرباب الطوائف وبناء على اقتراح من الوزير المبني على طلب من الشركة؛ في الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال زيادة رأس مالها، على أن يكون الطرح وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
لا يجوز لأرباب الطوائف أن يؤسسوا بعد نفاذ النظام شركات لأرباب الطوائف، سواء بمفردهم أو من خلال المشاركة مع الآخرين.
تعديلات المادة
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، وذلك بحذف الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(7) و(8)، وتعديل الفقرتين (6) و(9)، لتكون بالنص الآتي:
"1- تقتصر ملكية شركات ضيافة الحجاج، وإدارتها؛ على السعوديين.
2- لا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج".
المادة السابعة
#7
يجوز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام, وفقاً لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك.
المادة الثامنة
#8
دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (6) من المادة (السادسة)، يكون توريث الأسهم في شركات أرباب الطوائف وفقاً للأحكام الشرعية.
تعديلات المادة
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، لتكون بالنص الآتي:
" دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، يكون توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج وفقًا لأحكام نظام الأحوال الشخصية. وتبين اللائحة أحكام التخارج بالنسبة إلى الورثة غير السعوديين".
المادة التاسعة
#9
تعد الوزارة تصنيفاً نوعيًّا وكميًّا للخدمات الأساسية وآليات تسعيرها التي تقدمها الشركات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام للحجاج- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقاً لذلك التصنيف.
تعديلات المادة
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، لتكون بالنص الآتي:
"تصدر الوزارة تصنيفًا نوعيًّا وكميًّا للخدمات وآليات تسعيرها -التي تقدمها شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام للحجاج- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقًا لذلك التصنيف".
المادة العاشرة
#10
على شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة، تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار الترخيص والشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الحادية عشرة
#11
على الحاج أو من يمثله -خلال السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام- التعاقد مباشرةً مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام التي تقدم الخدمة للجنسية التي يحملها، على أن يكون له الحرية بعد تلك المدة في التعاقد مع أي من شركات تقديم الخدمة الأخرى.
تعديلات المادة
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، لتكون بالنص الآتي:
"على الحاج -أو من يمثله- التعاقد مباشرةً مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام".
المادة الثانية عشرة
#12
تشكل بقرار من الوزير لجنة من (خمسة) أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويُسمي أحدهم رئيساً، تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير.
تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.
المادة الثالثة عشرة
#13
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقَب شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إداراتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بعقوبة (أو أكثر)، وفقاً لما يأتي:
العقوبات المقررة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
ج- إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل لمدة سنة أو أكثر, على ألا تزيد مدد الإيقاف على ثلاث سنوات.
د- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة.
العقوبات المقررة على أعضاء مجالس إدارات شركات أرباب الطوائف، أو شركات تقديم الخدمة، أو أي من العاملين فيها:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
ج- العزل من عضوية مجلس الإدارة أو من العمل في الشركة.
د- الإيقاف عن مزاولة العمل في شركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
تعديلات المادة
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، على النحو الآتي:
أ- تعديل صدر المادة والفقرة (1) منها، ليكونا بالنص الآتي: "دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا، تعاقب شركة ضيافة الحجاج أو شركة تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إدارتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذًا له؛ بعقوبة (أو أكثر) وفقًا لما يأتي:
1- العقوبات المقررة على شركات ضيافة الحجاج أو شركات تقديم الخدمة".
ب- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) منها؛ لتكون بالنص الآتي:
"ج- إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات. ويسري هذا الحكم على شركتي ضيافة الحجاج التي تقدم الخدمة بنفسها".
ج- حذف عبارة "الممنوح لشركة" من الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1)؛ لتكون الفقرة بالنص الآتي:
"د- إلغاء ترخيص ممارسة نشاط تقديم الخدمة".
د- إحلال عبارة "شركات ضيافة الحجاج" محل عبارة "شركات أرباب الطوائف" الواردة في صدر الفقرة (2)؛ ليكون صدر الفقرة بالنص الآتي:
"العقوبات المقررة على أعضاء مجالس إدارات شركات ضيافة الحجاج، أو شركات تقديم الخدمة، أو أي من العاملين فيها: ..".
هـ- إضافة كلمة (الفصل) إلى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة؛ لتكون الفقرة بالنص الآتي:
"ج- العزل من عضوية مجلس الإدارة أو الفصل من العمل في الشركة".
و- إضافة عبارة (في شركات ضيافة الحجاج) إلى الفقرة (د) من الفقرة (2) من المادة، لتكون الفقرة بالنص الآتي:
"الإيقاف عن مزاولة العمل في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات".
المادة الرابعة عشرة
#14
في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة بالتزاماتها، فللوزارة الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك تكليف أي شركة أخرى-مرخص لها- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة.
تعديلات المادة
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، لتكون بالنص الآتي:
"في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، التي تقدم الخدمة بنفسها، بالتزاماتها؛ فللوزارة الحق في اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك التعاقد مع أي شركة أخرى -مرخص لها- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة".
المادة الخامسة عشرة
#15
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يُعاقَب كل من يخالف حكم المادة (العشرين) من النظام بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة السادسة عشرة
#16
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له؛ الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم.
المادة السابعة عشرة
#17
يتولى موظفون من الوزارة -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات ؛ لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
تعديلات المادة
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، لتكون بالنص الآتي:
" يتولى موظفون من الوزارة أو غيرهم -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات؛ لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة الثامنة عشرة
#18
مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقاً للأنظمة، تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
تعديلات المادة
- إحلال عبارة "شركات ضيافة الحجاج" محل عبارة "شركات أرباب الطوائف" أينما وردت في المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ.
المادة التاسعة عشرة
#19
تورد إلى الخزينة العامة للدولة مبالغ الغرامات المنصوص عليها في النظام والمقابل المالي لإصدار ترخيص ممارسة النشاط لشركات تقديم الخدمة.
( التاسعة عشرة مكرر )
أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يجوز للوزارة إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وتحديد مسؤولياته ومهماته وما يلزم من أحكام أخرى".
مرفق المادة
المادة العشرون
#20
لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يمارس -دون الحصول على ترخيص من الوزارة- نشاط تقديم الخدمة للحجاج.
المادة الحادية والعشرون
#21
تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.
تعديلات المادة
- إحلال عبارة "شركات ضيافة الحجاج" محل عبارة "شركات أرباب الطوائف" أينما وردت في النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ.
المادة الثانية والعشرون
#22
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.
المادة الثالثة العشرون
#23
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.