المادة 1
#1
يسمى هذا النِظام (نظَام خدمة الضباط) وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
التعاريف
المادة 5
#2
يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
المادة 6
#3
يعين في رتبة الملازم :-
أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ب- خريجو الكليات أو المعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ج- خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلى اختصاصاتهم.
د- يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء.
وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) يشترط أن يكون المتخرج حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد.
المادة 7
#4
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب له المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يعين فيها ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية أو المعهد الذي تخرج منه ويتعين بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة (ج) كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية اجتيازه بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران.
المادة 8
#5
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني من خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية إلا إذا كان الضابط المذكور قد رقى من رتبة وكيل ممتاز فيجوز إعادته إلى رتبته التي رقى منها أو الاستغناء عن خدماته.
الباب الثاني: الأقدمية وملفات الضباط الفصل الأول: الأقدمية
المادة 9
#6
توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة. ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته ويدخل في حساب الأقدمية واعتبارها أية أقدمية خاصة اكتسبها الضابط.
المادة 10
#7
إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ بدء تعيينه وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.
المادة 12
#8
تفتح إدارة شئون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمى أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويسمى الثاني الملف السري وتودع فيه تقاريره وسائر المعلومات التي لها صفة السرية. وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنفيذية تبين الأسس والإجراءات التي يتم على أساسها تنظيم تلك الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
المادة 13
#9
يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :-
أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار.
ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد.
ج- يعد تقرير كفاءة للضباط العاملين خارج المملكة من قبل الجهات التي يعملون بها.
د- ترفع التقارير السنوية خلال الشهر الأول من كل عام.
هـ- إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة عند إعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار إلى ذلك في تقريره وتؤجل ترقيته حتى صدور الحكم النهائي فإذا كان الحكم النهائي بالبراءة ترد أقدميته إلى تاريخ استحقاقه مع زملائه.
المادة 14
#10
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير.
وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
المادة 16
#11
يجب على الضابط :
أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها.
ب- تأدية المسئوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية.
ج- تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه.
د- التصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ- المحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن.
و- المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلاً أعلى لذلك.
الفصل الثاني: الأعمال المحرمة على الضابط
المادة 19
#12
إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته. أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته. أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضى أحكام النظَام.
المادة 20
#13
يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
المادة 21
#14
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :-
أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية.
ب- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.
ج- أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الاتي :-
أن يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا.
أن يجتاز امتحان الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.
أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.
د- وجود الشاغر.
المادة 23
#15
يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية :-
أ- توفر الشروط الآتية :
أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته.
أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته.
أن يكون قد أتم التأهيل المطلوب.
وجود الشاغر.
ب- الأقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولى مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بتلك المؤهلات بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
ج- تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلاً من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم
الضابط في كشوفات المرشحين للترقية.
المادة 24
#16
أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :-
القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم.
القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم.
القسم الثالث : الذين لا يوصى بترقيتهم.
ب- يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي :-
إذا وجدوا أهلاً للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي.
إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.
المادة 28
#17
تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وتنهى خدمة الفريق والفريق أول بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
المادة 29
#18
يجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقييد بالأقدمية العامة أو القيد الزمني المقرر للرتبة إذا قام الضابط بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية.
المادة 30
#19
يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظَام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
المادة 31
#20
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء ويعود الضابط إلى رتبته الأصلية بمجرد تركه المنصب المذكور دون أن يترتب على منحه الرتبة الوقتية أية مزايا مالية. وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة بالمرتبة الأصلية ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند عودته إلى الرتبة الأصلية إلا بموجب أقدميته بين زملائه.
المادة 32
#21
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو المدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
الفصل الثاني: الأسبقية في القيادة
المادة 33
#22
إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقاً للترتيب الآتي :-
الضابط العامل.
الضابط العامل المستدعى من التقاعد.
الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب.
الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى منالتقاعد.
الضابط المكلف ثم ضابط الشرف.
يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل أصلاً في أحد أسلحة القوات المسلحة.
المادة 34
#23
الضباط الحائزون على رتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين على رتب وقتية وتكون الأسبقية للضباط الحائزين على رتبة وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية.
الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة الفصل الأول: الاختيار والنقل
المادة 35
#24
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 38
#25
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
المادة 39
#26
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
المادة 41
#27
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
المادة 42
#28
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.
المادة 43
#29
لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح :-
أ- الملازمون والملازمون الأوائل.
ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم.
المادة 44
#30
يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية :-
أ- إذا قصر في امتحان الترقية.
ب- إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي.
ج- إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.
المادة 45
#31
يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية :
أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان.
ب- إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية.
ج- تأهيله لمنصب قيادي.
د- في حالات الطوارئ والحرب.
المادة 46
#32
يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها.
المادة 47
#33
تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد ، فإذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الآتية :-
أ- بالدرجة الأولى إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق.
ب- بالدرجة السياحية إذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون.
المادة 50
#34
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة وخارجها وتحتسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد تأدية العائدات التعاقدية عنها ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويراعى أن لا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد.
ويقطع راتب الضابط المعار اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى يعود إلى مباشرته ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للضابط مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء وأن يعامل بموجب هذا النظَام.
المادة 51
#35
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا.
الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات الفصل الأول: الرواتب
المادة 52
#36
أ- راتب الضابط الأساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الرواتب والعلاوات المرفق بهذا النظَام بما في ذلك العلاوات الدورية ، أما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظَام.
ب- تحسم العائدات التقاعدية من الراتب الأساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي.
المادة 53
#37
يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.
المادة 66
#38
يستحق الضباط البحريين زيادة على رواتبهم علاوة بحر بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع.
المادة 67
#39
يحرم الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في أداء الواجبات المتعلقة بإبحاره أو لم يستوف عدد ساعات الإبحار المحددة أو لم يعد لائقاً طبياً للعمل البحري وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية.
المادة 78
#40
لا يجوز أن يتقاضى الضباط أكثر من علاوتين مهما كان نوعها ويمكن أن يتقاضى علاوة ثالثة إذا كان يستحق علاوة طيران أو علاوة بحرية أو علاوة عدوى أو علاوة خطر.
المادة 79
#41
يعامل الضباط في الملحقيات العسكرية من حيث بدل تهيئة السفر وبدل التمثيل وبدل العلاج معاملة موظفوا وزارة الخارجية طبق ما يحدده مجلس الوزراء.
الباب السابع: الابتعاث والإجازات الدراسية الفصل الأول :الابتعاث
المادة 80
#42
أ- يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة.
ب- يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة.
ج- تعتبر مدة الابتعاث ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
د- يحدد احتياج القوات المسلحة من المبتعثين وشروط الابتعاث بقرار وزاري بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
هـ- يتم الإبتعاث بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
المادة 81
#43
تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والأشياء المحظورة عليه ، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة ، ويتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.
المادة 82
#44
للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية :
إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال منه أو بغير قصد في الإساءة إلى سمعة المملكة أو القوات المسلحة.
إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله لأي سبب من الأسباب.
إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمى لأحد الأحزاب.
إذا دلت النتائج على تقصيره أو احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجاً عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية.
أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصاً على مصلحة القوات المسلحة.
المادة 84
#45
إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (75%) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة على راتبه.
المادة 85
#46
يمنح الضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليها مرجعاً حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) وإذا كانت مدة الابتعاث تزيد عن ستة أشهر فللضابط الحق في الحصول على تذكرة إركاب مرجعاً لزوجته وأولاده فقط بنفس الدرجات ولمرة واحدة خلال فترة ابتعاثه.
الفصل الثاني: الإجازات الدراسية
المادة 86
#47
يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
تطبق أحكام المادة (81) على الضابط المجاز إجازة دراسية.
يمنح الضابط المجاز إجازة دراسية مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب مرجعاً إلى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) ولمرة واحدة.
يصرف للضابط المجاز إجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط.
الباب الثامن: الإجازات
المادة 88
#48
يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوماً من أصل أجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه.
يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتع الضابط بها عن تسعين يوماً في السنة.
المادة 89
#49
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي :
خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة.
داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومدراء الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة على أن تشعر إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.
المادة 90
#50
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي إجازته فيعوض عن إركابه ذهاباً وإياباً ومصاريف عودة عائلتة أن سبق له أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته ومن استمتع بثلثي إجازته أو أكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي.
المادة 91
#51
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وخارجها وذلك لمرة واحدة في السنة.
الفصل الثاني: الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية
المادة 92
#52
الإجازة العرضية
يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89).
يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.
المادة 93
#53
الإجازة الميدانية
يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يوماً بعد انتهاء كل ستة أشهر.
تمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89).
لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة الاعتيادية.
يسقط حق الضابط باستعمال الإجازة الميدانية بعد نقله من الميدان ويبقى حقه باستعمال الإجازة الاعتيادية.
5- يمنح الضابط المجاز إجازة ميدانية تذكرة إركاب بمفرده ذهاباً وإياباً داخل المملكة بالدرجات الآتية:
من رتبة رائد فما فوق بالدرجة الأولى.
من رتبة نقيب فما دون بالدرجة السياحية.
المادة 94
#54
الإجازة الاستثنائية
يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقاً للمادة (89) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد أستنفذ إجازته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من أجازاته الاعتيادية المقبلة.
الفصل الثالث: الإجازة المرضية
المادة 99
#55
يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقترن بتصديق أحد الملحقين العسكريين أو ممثليات المملكة في الخارج.
المادة 100
#56
للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.
المادة 101
#57
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدان الفصل الأول: بدل الانتداب
المادة 104
#58
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط وزوجته وأولاده مع أمتعتهم الشخصية أو أجورها من أقرب طريق من مقر عمله إلى مكان انتدابه إذا كانت مدة المهمة المنتدب إليها ثلاثة أشهر فما فوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين (48،47).
المادة 105
#59
تصدر قرارات الانتداب :
أ- من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
ب- من رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب تقل عن ثلاثة أشهر داخل المملكة لكافة الرتب.
المادة 106
#60
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعاً وفقاً للدرجات المنوه عنها بالمادة (47) من هذا النظَام إلا إذا كان الضباط منتدباً مع وفد رسمي فيجري إركابه بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.
الفصل الثاني: يومية الميدان
المادة 109
#61
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي :
أ- تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناءً على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق من رئيس هيئة الأركان العامة.
ب- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع بناءً على طلبه لأسباب مقنعة يوافق عليها من رئيس هيئة الأركان العامة.
ج- تمت إحالة الضابط إلى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة حتى يبت في أمره.
د- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع إذا قصر في امتحان الترقي مرتين أما إذا قصر في امتحان الترقية ثلاث مرات فيجب إحالته إلى الاستيداع ولا يعود الضابط المحال إلى الاستيداع إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها. وفي الحالتين لا تزيد مدة الإحالة على الاستيداع عن ثلاث سنوات طيلة حياة الضباط الوظيفية وعند استغراقها وعدم إعادة الضابط إلى الخدمة بسبب اجتيازه الامتحان الذي أخفق فيه يجب حتماً إنهاء خدمته.
المادة 110
#62
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى الاستيداع محتفظاً بأقدميته أما إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع للأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) فإذا أعيد إلى الخدمة قبل مضي سنة على استيداعه يعود إلى الرتبة التي كان بها محتفظاً بأقدميته فإذا كانت الإعادة بعد مضي سنة على استيداعه عاد إلى الرتبة التي كان بها وتكون أقدميته من يوم صدور القرار بالإعادة من الاستيداع.
المادة 111
#63
يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
المادة 112
#64
تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة الضباط العليا مصادق عليه من الوزير ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.
المادة 113
#65
لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
المادة 114
#66
يجب على الضابط المحال إلى الاستيداع أن يخطر شئون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته أو أي تغيير يطرأ على تنقلاته.
المادة 115
#67
لا يسمح للضباط الذين صدر قرار بإحالتهم إلى الاستيداع بارتداء الملابس العسكرية ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع والطيران أو عند حضورهم الحفلات الرسمية العسكرية وبتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 116
#68
يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقاً للفقرة (ج) من المادة 109 وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك.
الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
المادة 118
#69
أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خالياً من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها.
ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.
المادة 120
#70
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسمياً بقبول طلبه.
المادة 125
#71
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية :
أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة.
ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
ج- منح الأوسمة.
د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ز- ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد.
ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط- تعيين الضباط لمناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى.
ي- نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فأعلى.
ك- نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة.
ل- نقل الضباط من سلاح إلى آخر لجميع الرتب.
م- ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والأركان قبل تقديم أسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظَام كلية القيادة والأركان.
ن- القضايا التي يرى إحالتها إلى الوزير.
ص- القضايا التي يرى إحالتها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 126
#72
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
المادة 128
#73
إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.
المادة 129
#74
تصدر توصيات اللجنة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 130
#75
يصدر قرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير شئون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
المادة 131
#76
تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظَام ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير.
المادة 132
#77
يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.
المادة 133
#78
تكون توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام هذا النظَام.
المادة 134
#79
للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها أو أن يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظَام.
المادة 135
#80
تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
المادة 136
#81
تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها.
المادة 137
#82
لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.
المادة 138
#83
عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضاً.
الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
المادة 141
#84
يصدر قرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.
المادة 142
#85
تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية :-
أ- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة.
ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
ج- منح الأوسمة.
د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ز- الترقية.
ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط- نقل الضباط من سلاح إلى آخر.
ي- القضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 143
#86
تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
المادة 144
#87
تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقاً للاختصاصات المنصـوص عليها في المادة (142) من هذا النظَام.
المادة 146
#88
لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقاً لأحكام هذا النظَام.
المادة 147
#89
تصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 148
#90
عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.
المادة 149
#91
إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المخصص لبحث موضوعه.
المادة 150
#92
لرئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا النظَام.
المادة 151
#93
للوزير الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظَام.
المادة 155
#94
الضباط المنقولون أو الملحقون للعمل خارج المملكة يعاملون بالنسبة لنقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
المادة 156
#95
تؤمن للضابط تذكرة إركاب بالطائرة مرجعاً أو إركابه بواسطة النقل المناسب حسب الأحوال وذلك عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو هيئات التحقيق أو اللجان الطبية.
المادة 157
#96
يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعاً في المستشفيات العسكرية بالداخل.
المادة 158
#97
يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظَام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.
المادة 159
#98
للوزير أن يضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظَام.
المادة 160
#99
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظَام.
المادة 161
#100
يحل هذا النظَام محل نظَام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ ويلغى ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.