العربية English حجم الخط
تاريخ الإصدار 1394/01/01
تاريخ النشر 1394/01/01
أداة الإصدار مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ

المادة 1

#1
يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.

المادة 2

#2
سلاح الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية
تعديلات المادة
عدل مسمى (سلاح الحدود) إلى (حرس الحدود) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 9) وتاريخ 16 / 7 / 1414 هـ أينما ورد فى نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 26) وتاريخ 24 / 6 / 1394 هـ ، أو فى غيره من الأنظمة والقرارات .
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 19) وتاريخ 3 / 3 / 1425 هـ ، ليصبح نصها :
"حرس الحدود المختص من بين قوات الأمن الداخلي لحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية".

المادة 3

#3
مع عدم الإخلال بأحكام النظم المعمول بها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .

المادة 4

#4
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.
د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.
هـ - المصادرة عند وجود المقتضى.
وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.

المادة 5

#5
لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخلي.

المادة 6

#6
تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
تعديلات المادة
تم إضافة مادة الى هذا النظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م /9) وتاريخ 16 / 7 / 1414 هـ ، لتصبح المادة رقم (7) من هذا النظام ونصها مايلى :
( لوزير الداخلية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حفظ الدعوى كما أن له ايقاف تنفيذ الجزاءات أو جزء منها إذا رأى ذلك من مقتضيات المصلحة العامة ) .