العربية English حجم الخط
تاريخ الإصدار 1419/02/02
تاريخ النشر 1419/02/25
أداة الإصدار مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 2 / 2 / 1419
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419

المادة الأولى: تعاريف

#1
يقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
1 - الوزارة : وزارة المواصلات.
2 - السفينة : كل عائمة تستخدم في عمليات النقل، طبقا للأنظمة المعمول بها دوليا.
3 - الوحدات العائمة :
أ - قوارب الصيد: هي الواسطة العائمة التي تستخدم بغرض صيد الأسماك وخلافها من الأحياء المائية المصرح بصيدها.
ب - قوارب النزهة: هي الواسطة العائمة التي تستخدم لغرض النزهة.
ج - الرافعات والحفارات: هي معدات ثقيلة عائمة تستخدم في رفع الأحمال داخل الميناء، وعمليات الحفر والتنقيب.
د - وحدات الخدمة: هي الواسطة العائمة المسيرة آليا، وتعمل داخل حدود الميناء والمياه الإقليمية.
هـ -الصنادل والمواعين: هي واسطة عائمة غير مسيرة آليا، ويتم قطرها بواسطة وحدات عائمة أخرى، ومخصصة لنقل البضائع من السفن التي لا ترسو على أرصفة الميناء.
و -قوارب شراعية أو بالمجداف: هي الواسطة العائمة غير المسيرة آليا، التي تستخدم للنزهة أو للصيد.
4 - شهادة تسجيل السفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها الخاص بها الذي يميزها عن غيرها.
5 - شهادة السلامة : وثيقة تصدرها الوزارة أو هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بالمملكة والمفوضة من قبل الوزارة، تثبت صلاحية السفينة وأجهزتها ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وما تقتضي به الأنظمة.
6 - ترخيص الملاحة للسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت صلاحية السفينة للملاحة، وذلك بعد معاينة السفينة وفحصها والتأكد من توفر شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية بها.
7 - شهادة شطب السفينة : وثيقة تصدرها الوزارة، تثبت شطب السفينة من سجل السفن بالمملكة.
8 - شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها لفترة زمنية محددة.
9 - تسجيل رهن السفينة : قيد الرهن وإشهاره في سجل السفينة وفي شهادة تسجيلها من قبل الوزارة.
10- سجل الخدمة للعاملين في السفن : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية.
11 - ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري : وثيقة تصدرها الوزارة لمزاولة أعمال النقل بالسفن.
12 - ترخيص مزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة للترخيص بمزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة.
13 - بطاقة مراقب (مساح) سفن : وثيقة تصدرها الوزارة تخول لحاملها دخول السفينة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.
14 - سند الملكية : وثيقة تصدرها الوزارة لإثبات ملكية الوحدات العائمة المعفاة من التسجيل في سجل السفن، وتثبت هذه الوثيقة ملكية الوحدة العائمة وجنسيتها واسمها.
15 - رخصة العمل : وثيقة تصدرها الوزارة للوحدة العائمة تثبت صلاحيتها للعمل والإبحار بالشروط المبينة بتلك الوثيقة.

المادة الثانية

#2
تستوفي الوزارة رسوماً مُقابِل الخدمات التي تُقدِمُها، والوثائق التي تُصدِرُها على النحو الآتي:
الرقم
نوع الخِـدمة
اسم الوثيقـة
مِقـدار الرسم
1
تسجيل سفينة لأول مرة
شهادة تسجيل سفينة
ثلاثة ريالات عن كُل طن صافي من حمولة السفينة بحد أقصى خمسة عشرة ألف ريال
2
التسجيل المؤقت للسفينة
شهادة مؤقتة لتسجيل سفينة
ألف ريال عن كُل ثلاثة أشهُر
3
تسجيل السفينة المؤجرة
شهادة تسجيل سفينة مؤجرة
ريال واحد عن كُل طن بحد أقصى خمسة آلاف ريال
4
تسجيل رهن السفينة
خمسمائة ريال
5
التعديل في شهادة تسجيل السفينة بما في ذلك تغيير اسمها أو نقل مُلكيتها
خمسمائة ريال
6
نقل تسجيل السفينة بين مكاتب التسجيل المُعتمدة في المملكة
بدون مُقابِل
7
شطب السفينة من سجل السُفن
شهادة شطب سفينة
مائة ريال
8
الشطب المؤقت لسفينة سعودية من سجِل السُفن
بدون مُقابِل
9
شهادة السلامة للسفينة
شهادة السلامة للسفينة
خمسمائة ريال سنوياً من السفينة التي لا تزيد حمولتِها الصافية على خمسة آلاف طن وألف ريال للسفينة التي حمولتِها الصافية تزيد على خمسة آلاف طن
10
ترخيص المِلاحة للسفينة
ترخيص المِلاحة
خمسمائة ريال سنوياً
11
سجل الخدمة للعاملين بالسفينة
سجل خدمة العاملين بالسفينة
بدون مُقابِل
12
ترخيص مُراقِب (مساح) سُفن
بطاقة مُراقِب سُفن
بدون مُقابِل
13
ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ
ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ
خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات
14
ترخيص مُزاولة بيع تذاكِر سفر الرُكاب بالسُفن
ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ
خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات
15
شهادات تأهيل بحريِّة:
15/1 شهادة أعالي البِحار (رُبان)
15/2 شهادة كبير المُهندسين بالسفينة
15/3 شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة
شهادة أعالي البِحار (رُبان)
شهادة كبير المُهندسين بالسفينة
شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة
بدون مُقابِل
16
قيد تملِّك وحِدة بحريِّة
سند مُلكية وحِدة عائمة
بدون مُقابِل
17
رُخص عمل الوحِدات العائمة:
17/1 وحِدة الخدمة العائمة المُسيرة آلياً
17/2 قوارِب النُزهة والرياضة المُسيرة آلياً
17/3 القوارِب الشراعية أو بالمجداف
17/4 قوارِب الصيد الشراعية
17/5 قوارِب الصيد المُسيرة آلياً
17/6 القاطِرات والرافِعات والكراكات والحفارات
17/7 المواعين والصناديل
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
ثلاثمائة ريال سنوياً
ثلاثمائة ريال سنوياً
مائة ريال سنوياً
مائة ريال سنوياً
ثلاثمائة ريال سنوياً
ثلاثمائة ريال سنوياً
مائتا ريال سنوياً
18
بدل المفقودات أو التالِف من الشهادات
مائة ريال

المادة الثالثة

#3
يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لإنفاذ هذا النظام.

المادة الرابعة

#4
يعمل بهذا النظام بعد ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.