العربية English حجم الخط
تاريخ الإصدار 1431/03/10
تاريخ النشر 1431/03/10
أداة الإصدار أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
قرار مجلس الوزراء

المادة السادسة

#1
1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.
2 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن جدول الأعمال.
3 - تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.
4 - يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.
5 - لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
6 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر.
7 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا من أسرار تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس.
8- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
الأمين العام

المادة السابعة

#2
يكون للهيئة أمين عام يعينه الملك وهو المسؤول التنفيذي عن إدارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص المهمات والصلاحيات التالية:
1 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.
2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس.
4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5 - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6 - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
7 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
8 - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك.
9 - تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.
الموارد المالية للهيئة

المادة الثانية عشرة

#3
للمطورين - بعد استيفاء المتطلبات الواردة في هذا التنظيم ولوائحه - الحرية التامة في إدارة أعمالهم، وتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

المادة الخامسة والعشرون

#4
يرفع الأمين العام خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها ؛ تمهيدا لرفعه إلى الملك.

المادة السادسة والعشرون

#5
يعين المجلس مراجع حسابات أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس.

المادة السابعة والعشرون

#6
تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة.

المادة الثامنة والعشرون

#7
يعمل بهذا التنظيم من تاريخ اعتماده.